المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الـموشح الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
قرار رقم 208 تاريخ 15/05/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 15/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الـموشح الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 15/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333588/article/2/