المادة 4
في حال عدم مطابقة البضائع الـمستوردة أو الـمصنعة محليا يبلغ معهد البحوث الصناعية مديرية الجمارك العامة فورا ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قرار رقم 56 تاريخ 21/05/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 56 تاريخ 21/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال عدم مطابقة البضائع الـمستوردة أو الـمصنعة محليا يبلغ معهد البحوث الصناعية مديرية الجمارك العامة فورا ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة 4 من قرار رقم 56 تاريخ 21/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333597/article/4/