المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 124 تاريخ 13/05/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 124 تاريخ 13/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 124 تاريخ 13/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333608/article/4/