قرار رقم 10 10/06/2025
الطعن بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية اوضاع ضباط في قوى الامن الداخلي).
قرار رقم 10 تاريخ 10/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/06/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 10
- التاريخ
- 10/06/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 28, 26/06/2025, ص. 1637-1646
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 10 تاريخ 10/06/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 11 تاريخ 12/06/2025 تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في كال نص الحيثية الاولى من الصفحة الثالثة من القرار رقم 10/2025 الصادر بتاريخ 10/6/2025
- قرار رقم 12 تاريخ 13/06/2025 الطعن بالقانون رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام.
- قرار رقم 13 تاريخ 13/06/2025 الطعن بالقانون رقم 8 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية اوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للامن العام.
- قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025 تعديل القرار رقم 346/1 تاريخ 15/7/2010 (تنظيم وتحديد انواع ومعدات الصيد البحري)
- قرار رقم 545 تاريخ 05/06/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2024 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة الـمتوجبة
- قرار رقم 546 تاريخ 05/06/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2024 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل