Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13818 تاريخ 08/05/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13818 تاريخ 08/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 21/05/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى نص «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«عـلـى كـل مصرف ان يودع نقدا لديه او لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مصرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (التعميم الاساسي رقم 165) ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال النقدية» بالعملات الاجنبية، بمفهوم القرار الاساسي رقم 13548 الـمنوه عنه، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154)

تعفى فروع الـمصارف الاجنبية من التقيد بنسبة الــ 100% الـمشار اليها اعلاه على ان يلتزم الـمصرف الام بتغطية اي موجبات تتعلق بـ «الاموال النقدية» عن فرعه في لبنان.

تحتسب من ضمن هذه النسبة:

ــ قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.

ــ قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) الـمصنفة بالقيمة العادلة.

يمكن للـمصارف بيع سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) على ان تستعمل الـمبالغ الناتجة عن عملية البيع بالاولوية على الشكل التالي:

ــ لتأمين السيولة بغية تلبية متطلبات القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 لـمدة سنة.

ــ لتمويل عملياتها التجارية الاستثمارية وبحيث لا تستعمل لتمويل نفقاتها التشغيلية.

على الـمصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه الـمادة الاحتفاظ بسندات الخزينة لبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) بما يوازي ضعف النقص في النسبة الـمطلوبة لتغطية هذا العجز وعدم بيع أو التصرف بها طوال مدة وجود هذا النقص.

مع العلـم ان الاموال الـمودعة في «الحسابات الخاصة» الـمفتوحة عملاً بأحكام الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 لا تخضع لهذا الـموجب انما تبقى خاضعة فقط لأحكام القرار الاساسي تاريخ 27/8/2020 الـمذكور الذي انشئت بموجبه.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13818 تاريخ 08/05/2026 https://lebaneselegislation.com/text/335759/article/1/