إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و175 منه،
وبناء على القـرار الأسـاسـي رقـم 6939 تــاريــخ 25/3/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكافة رساميل الـمصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/4/2026،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص البند (5) من «الـمادة العاشـرة» مـن القرار الأسـاسـي رقـم 6939 تـاريــخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«5 ــ خلافا لأحكام البند (4) من هذه الـمادة واستثنائيا وبشكل مؤقت، يمكن أن تتدنى نسبة «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» عن النسبة الـمطلوبة (أي نسبة الـ 2.5%)، في الاعوام 2023 و2024 و2025 و2026 على ان يتم اعادة تكوين هذا النقص تدريجيا وفقا لتعليمات تصدر عن مصرف لبنان في وقت لاحق بهذا الخصوص.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 أيار 2026
حاكم مصرف لبنان
كريم سعيد