Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13815 تاريخ 04/05/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13815 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تلغى الـمواد من (1) إلى (7) من القرارالأساسي رقم 13769 تاريخ 14/11/2025 ويلغى الإعلام رقم 975 تاريخ 10/2/2026 وتلغى الـملاحق الـمرفقة بهما كافة وتستبدل بما يلي:

«الـمادة الأولى: التعاريف:

لغاية تطبيق أحكام هذا التعميم، يقصد بالـمصطلحات التالية ما يلي:

ـ «الـمؤسسات الـمالية غير الـمصرفية»: الـمؤسسات الـمالية وكونتوارات التسليف ومؤسسات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية التي تخضع لرقابة مصرف لبنان.

ـ «العمليات النقدية»: أي عملية إيداع أو سحب أو دفع أو تلقي مبلغ نقدي يساوي أو يتجاوز مبلغ /1000/د.أ. من قبل شخص طبيعي أو معنوي (مثل خدمة الأموال الإلكترونية والتحويل الإلكتروني للأموال والتسليف وصرف العملات وتحصيل الأموال).

الـمادة الثانية: نطاق التطبيق

تطبيقا للأنظمة الـمرعية الإجراء وللتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف لبنان، وتماشيا مع الـمعايير الدولية الـمتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومنعا لإساءة استخدام النظام الـمالي الـمرخص في عمليات مشبوهة أو عالية الـمخاطر (High Risk Operations)، يتوجب على «الـمؤسسات الـمالية غير الـمصرفية»:

1. جمع الـمعلومات والبيانات الـمتعلقة بعملائها وعملياتها، والتحقق من صحتها وتسجيلها وحفظها بشكل منهجي.

2. وضع وتطبيق سياسات وإجراءات فعّالة لكشف العمليات غير الإعتيادية أو الـمشبوهة، لا سيما العمليات الـمتكررة التي يُشتبه بأنها تهدف إلى تجنب سقف «العمليات النقدية».

الـمادة الثالثة: مراقبة العمليات

على «الـمؤسسات الـمالية غير الـمصرفية» التقيد بما يلي:

1- اعتماد سقف /1000/ دولار أميركي أو ما يعادله على أساس كل «عملية نقدية» على حدة (transactional basis).

2- التنّبه للعمليات الـمتكررة التي قد يتبين أنها تهدف إلى عدم تجاوز السقف الـمحدد واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشفها والتعامل معها.

3- الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الـمعتمدة لديها والالتزام بواجب الإبلاغ عن العمليات الـمشبوهة وفقا للأنظمة النافذة.

الـمادة الرابعة: الأنموذجان وآلية تعبئتهما

على «الـمؤسسات الـمالية غير الـمصرفية»، عند اعتماد الأنموذجين الخاصين بـ «العمليات النقدية»، التقيد بما يلي:

1- تعبئة الأنموذج RF1--A عند تنفيذ أي «عملية نقدية» تساوي أو تتجاوز /1000/ دولار أميركي أو ما يعادله. يتم تعبئة هذا الأنموذج من قبل العميل الـمعني لـمرة واحدة على أن يتم تحديثه دوريا وفق درجة تصنيف الـمخاطر الـمرتبطة بالعميل على أن لا تتعدى 5 سنوات لأي عميل.

2- تعبئة الأنموذج RF1--B عند تنفيذ أي «عملية نقدية» تساوي أو تتجاوز /1000/ دولار أميركي أو ما يعادله، وذلك على أساس كل عملية على حدة، باستثناء عمليات سحب الأموال والاحتفاظ بهذه النماذج لـمدة لا تقل عن /5/ سنوات.

3- يتم توقيع الأنموذجين RF1--A وRF1--B من قبل كل من العميل والـمؤسسة توقيعا يدويا.

4- يجوز توقيع الأنموذجين RF1--A وRF1--B إلكترونيا من قبل العميل الشخص الطبيعي وفقا لشروط التوقيع الإلكتروني الـمنصوص عليها في كل من القرار الأساسي رقم 13790 تاريخ 9/1/2026 والقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وذلك شرط أن لا تتجاوز قيمة «العملية النقدية» أو مجموع العمليات الـمتكررة للعميل الواحد في الـمؤسسة الـمعنية في الشهر الواحد مبلغ /000 10/د.أ.

الـمادة الخامسة: التحقق من الهوية وتحديد مصدر الأموال

على «الـمؤسسات الـمالية غير الـمصرفية» التقيد بما يلي:

1- التحقق من هوية العميل في كل «عملية نقدية» والاحتفاظ بنسخة عن وثيقة ثبوتية صالحة تحمل صورته الشمسية.

2- تحديث الوثيقة عند انتهاء صلاحيتها.

3- تحديد مصدر الأموال دون إلزام العميل بتقديم مستندات داعمة للنماذج إلا إذا:

ــ كانت قيمة «العملية النقدية» أو مجموع العمليات الـمتكررة لدى الـمؤسسة الـمعنية للعميل الواحد تساوي أو تتجاوز مبلغ /000 10/دولار أميركي أو ما يعادله شهريا.

ــ تبين وجود شكوك في «العملية النقدية» أو إذا كانت طبيعة العملية لا تتماشى مع الـمعلومات الواردة في أنموذج الـ RF1--A.

الـمادة السادسة: حفظ الـمعلومات وإعداد التقارير.

على «الـمؤسسات الـمالية غير الـمصرفية» التقيد بما يلي:

1- الاحتفاظ، بشكل آمن، بجميع الـمعومات والـمستندات الـمتعلقة بـ «العمليات النقدية» لـمدة لا تقل عن /5/ سنوات.

2- إرسال تقارير يومية (تقرير منفصل عن كل يوم) الى مصرف لبنان عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) خلال مهلة لا تتجاوز يومي عمل وفق الأنموذج (تقرير العمليات اليومي) الـمعد بصيغة جدول (Exel) والـمرفق ربطا والـمتوفر على الرابط التالي: Click to download

الـمادة السابعة: العقوبات

يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف كما يطبق بحق الـمؤسسة الـمخالفة غرامات تأخير يومية تحتسب بالدولار الأميركي يحدد مقدارها الـمجلس الـمركزي. إضافة لـما تقدم، فإن مخالفة أحكام هذا القرار الأساسي تشكل أيضا جرم الـمادة 770 من قانون العقوبات ويعود لـمصرف لبنان ملاحقة أي مؤسسة مخالفة أمام الـمرجع القضائي الـمختص.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13815 تاريخ 04/05/2026 https://lebaneselegislation.com/text/335964/article/2/