المادة 4
لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية التي يتم تصديرها الى خارج لبنان، على أن يتم إثبات الكميات الـمصدرة بموجب وثائق التصدير القانونية، ويمكن أن يكون التصدير حاصلا من جانب الـمنتج مباشرة أو من خلال طرف آخر.
قرار رقم 54 تاريخ 27/01/2026 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 54 تاريخ 27/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 25/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية التي يتم تصديرها الى خارج لبنان، على أن يتم إثبات الكميات الـمصدرة بموجب وثائق التصدير القانونية، ويمكن أن يكون التصدير حاصلا من جانب الـمنتج مباشرة أو من خلال طرف آخر.
المادة 4 من قرار رقم 54 تاريخ 27/01/2026 https://lebaneselegislation.com/text/336321/article/4/