Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2363 تاريخ 31/12/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2363 تاريخ 31/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

ان الاشياء المرسلة ايً كان نوعها اذا كانت رسومها غير مدفوعة او كان المدفوع ناقصا يجب على المرسلة اليهم اداء ضعفي الرسوم غير المدفوع او ضعفي النقص . ولا يمكن ان يكون

هذا الرسم اقل من قرش سوري ونصفه واذا كان تقدير الرسم الذي يراد اخذه عن رسائل وردت من الخارج بدون ان يدفع رسمها او دفع عنها رسم ناقص - ينتج كسرا اقل من نصف القرش السوري فهذا الكسر يجعل نصف قرش

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2363 تاريخ 31/12/1923 https://lebaneselegislation.com/text/8005/article/3/