المادة 4
يجوز لمرسل اي شيء كان مما يحتوي قيما معرفة ان يطلب حين ايداعها او بعده, اعطاءه علما وخبرا بوصول الشيء المرسل الى المرسل اليه
وانما يجب عليه في هذه الحالة ان يدفع سلفً الرسم المنصوص عليه في القرار رقم 1595 المختص بالاشياء المضمونة
قرار المفوض السامي رقم 2364 تاريخ 31/12/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2364 تاريخ 31/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لمرسل اي شيء كان مما يحتوي قيما معرفة ان يطلب حين ايداعها او بعده, اعطاءه علما وخبرا بوصول الشيء المرسل الى المرسل اليه
وانما يجب عليه في هذه الحالة ان يدفع سلفً الرسم المنصوص عليه في القرار رقم 1595 المختص بالاشياء المضمونة
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2364 تاريخ 31/12/1923 https://lebaneselegislation.com/text/8006/article/4/