المادة 6
على السكرتير العام والمفتش العام للبريد التلغراف في سوريا ولبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
قرار المفوض السامي رقم 2364 تاريخ 31/12/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 2364 تاريخ 31/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على السكرتير العام والمفتش العام للبريد التلغراف في سوريا ولبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 2364 تاريخ 31/12/1923 https://lebaneselegislation.com/text/8006/article/6/