المادة 36
تصدر الإدارة شهادات حتمية للبحارة والضباط والمهندسين والربابنة, كما وأنها تعترف بالشهادات الحتمية الصادرة عن الدول الأطراف في المنظمة البحرية الدولية والتي وضعت على اللائحة البيضاء.
قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 36 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصدر الإدارة شهادات حتمية للبحارة والضباط والمهندسين والربابنة, كما وأنها تعترف بالشهادات الحتمية الصادرة عن الدول الأطراف في المنظمة البحرية الدولية والتي وضعت على اللائحة البيضاء.
المادة 36 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/36/