Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

1 ـ تتولى إصدار وثائق الإقرار. والاعتراف, وكذلك إجازات الكفاءة والشهادة الحتمية (عند توفر الشروط المبينة في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار), فضلا عن سواها من الوثائق الرسمية, لجنة تسمى: لجنة الإجازات والمعادلات, قوامها:

ـ مدير عام النقل البري والبحري, (رئيسا).

ـ رئيس مصلحة النقل البحري, (نائبا للرئيس).

ـ رئيس مركز الإعداد والتدريب, (عضوا).

ـ رئيس دائرة الملاحة البحرية, (عضوا).

ـ رئيس قسم الملاحين والإجازات, (عضوا).

ويمكن للجنة أن تستعين بخبراء مختصين؛ وهي تجتمع بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة, ويقوم رئيس قسم الملاحين والإجازات بتحضير جدول أعمالها وكتابة مقرراتها؛

2 ـ تتولى إصدار الشهادات الصحية اللجنة المشتركة من وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري ووزارة الصحة والمؤلفة بموجب المرسوم رقم 7802 تاريخ 10/4/2002.

يعتبر رئيس كل من اللجنتين مخولا أصولا توقيع كافة الوثائق والإجازات والشهادات الصادرة عنهما.

المادة 4 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/4/