Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 252 تاريخ 26/09/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 252 تاريخ 26/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1915 تاريخ 27/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجوز ان يتبادل تحت اسم الرسائل او العلب ذات القيمة المقدرة بين ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وبين البلدان الاجنبية الداخلة في الاتحاد الرسائل المشتملة على عملة ورق او مستندات ذات قيمة وذلك العلب المشتملة على جواهر واغراض ثمينة مع تأمين محتوياتها حتى المبلغ الاقصى الذي يقبل به

يمكن ان تشمل الرسائل ذات القيمة المقدرة على اشياء خاضعة لرسوم الجمرك

المادة 2 من قرار رقم 252 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/8071/article/2/