المادة 4
في حالة عدم وجود اتفاق خصوصي بين الادارات تكون اقصى قيمة يجوز ارسالها مقدرة خمسماية ليرة سورية لبنانية الفان وخمسماية فرنك ذهب
قرار رقم 252 تاريخ 26/09/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 252 تاريخ 26/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1915 تاريخ 27/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حالة عدم وجود اتفاق خصوصي بين الادارات تكون اقصى قيمة يجوز ارسالها مقدرة خمسماية ليرة سورية لبنانية الفان وخمسماية فرنك ذهب
المادة 4 من قرار رقم 252 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/8071/article/4/