المادة 6
يدفع ايضا رسم قدره 9 غروش سورية لبنانية عن كل طلب استعلامات يقدمه المرسل يسأل فيه عما جرى لرسالة او علبة ذات قيمة مقدرة لم يطلب عنها سابقا علما بالوصول
قرار رقم 252 تاريخ 26/09/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 252 تاريخ 26/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1915 تاريخ 27/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدفع ايضا رسم قدره 9 غروش سورية لبنانية عن كل طلب استعلامات يقدمه المرسل يسأل فيه عما جرى لرسالة او علبة ذات قيمة مقدرة لم يطلب عنها سابقا علما بالوصول
المادة 6 من قرار رقم 252 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/8071/article/6/