Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 254 تاريخ 26/09/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 254 تاريخ 26/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1915 تاريخ 27/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يحق لمرسل اي شيء كان مضمونا ان يطلب علما بوصوله عند الايداع او بعد الايداع الرسم الذي يجب دفعه عند الايداع هو 50,4 غروش سورية لبنانية

الرسم الذي يجب دفعه بعد الايداع هو 00,9 غروش سورية لبنانية

يدفع على الاستفهام عن كل ارسالية رسم قدره 9 غروش سورية لبنانية

فيما يختص بالارساليات المضمونة لا يدفع عليها رسم اذا كان المرسل دفع عليها الرسم الخاص المتعلق بعلم الاستلام

المادة 10 من قرار رقم 254 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/8072/article/10/