المادة 3
يمكن لمرسل الحوالة ان يحصل بطريق البريد فقط على علم بدفع الحوالة في المدة المعينة لمرور الزمن ويدفع عن ذلك عند ايداع المال رسما قدره 50,4 غروش سورية لبنانية اذا طلب هذا العلم بعد الايداع فيكون الرسم 9 غروش سورية لبنانية
قرار رقم 255 تاريخ 26/09/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 255 تاريخ 26/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1916 تاريخ 30/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لمرسل الحوالة ان يحصل بطريق البريد فقط على علم بدفع الحوالة في المدة المعينة لمرور الزمن ويدفع عن ذلك عند ايداع المال رسما قدره 50,4 غروش سورية لبنانية اذا طلب هذا العلم بعد الايداع فيكون الرسم 9 غروش سورية لبنانية
المادة 3 من قرار رقم 255 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/8073/article/3/