Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 30/06/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 30/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2179 تاريخ 03/08/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

حددت الرسوم التي تستوفى عن قيمة كل حوالة كما يأتي:

أ) رسم نسبي قدره واحد بالمائة (1%) اعني غرش عن كل مائة غرش لبناني سوري ورق او كسر من المئة غرش

ب) رسم مقطوع قدره سبعة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل حوالة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 30/06/1928 https://lebaneselegislation.com/text/8141/article/2/