المادة 2
لا يمكن ان يتجاوز مبلغ كل ارسالية مالية متبادلة بين البلدان الاجنبية الحد الاعلى المقبول في العلاقات بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي وهذه البلدان الاجنبية نفسها
قرار المفوض السامي رقم 3296 تاريخ 30/09/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3296 تاريخ 30/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2430 تاريخ 03/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن ان يتجاوز مبلغ كل ارسالية مالية متبادلة بين البلدان الاجنبية الحد الاعلى المقبول في العلاقات بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي وهذه البلدان الاجنبية نفسها
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3296 تاريخ 30/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/8216/article/2/