Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3296 تاريخ 30/09/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3296 تاريخ 30/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2430 تاريخ 03/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

ان الحوالات البريدية المصدرة في البلدان الاجنبية او القوائم التي تنظمها هذه البلدان ترسلها مكاتب الاصدار (او مكاتب التبادل) الى مكتب التبادل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الذي يعينه مفتش البريد والبرق العام بعد الاتفاق مع الحكومة المحلية ذات الشأن. وبعد حسم رسم العمولة الاضافي المعين في المادة 4 من هذا القرار وتحويل قيمة الحوالات المذكورة عند اللزوم الى عملة البلاد المرسلة اليها. يستعيض عنها المكتب التي يحولها الى هذه العملة حسب الاقتضاء بحوالات الادارة التي يكون مكتب التبادل المحلي تابعا لها او يضعها على القوائم التي ينظمها هذا المكتب لمكتب التبادل التابع للادارة التي تدفع الحوالات وفي حالة استبدال الحوالات بحوالات اخرى ترسل الحوالات الجديدة الى المكاتب المكلفة الدفع او الى مكتب التبادل التابع للادارة المرسلة اليها الحوالات

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3296 تاريخ 30/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/8216/article/3/