المادة 2
ان مختاري الجنسية التركية الذين يملكون بالاشتراك قرى واقعة في سوريا ولبنان وقد نقلوا محل اقامتهم الى خارج حدود سوريا ولبنان وفقا للمادة 33 من معاهدة لوزان يحتفظون بحرية التصرف بحقوقهم ويحق لهم مزاولتها بانفسهم او بواسطة وكلاء لهم.
قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 27/10/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 27/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2747 تاريخ 12/12/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان مختاري الجنسية التركية الذين يملكون بالاشتراك قرى واقعة في سوريا ولبنان وقد نقلوا محل اقامتهم الى خارج حدود سوريا ولبنان وفقا للمادة 33 من معاهدة لوزان يحتفظون بحرية التصرف بحقوقهم ويحق لهم مزاولتها بانفسهم او بواسطة وكلاء لهم.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/text/8269/article/2/