Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1526 تاريخ 03/08/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1526 تاريخ 03/08/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

علاوة عن الرسم المقطوع ورسم العمولة المطبق على الحوالات البريدية من ذات القيمة تتألف مصاريف ارسال الحوالة البرقية من المبالغ الاتية:

1- رسم البرقية العادي الذي يستوفى عن نص ارسال الحوالة وعند الاقتضاء عن نص المخابرة الموجهة الى الشخص المرسلة اليه الحوالة:

2- ويستوفى عند اللزوم:

أ- رسم الاشعار بالدفع المرسل بالبريد.

ب - المصاريف الاضافية المتعلقة بالبيانات التي يمكن طلبها.

(الجواب المدفوع اجرته- مراجعة النصوص الخ).

بيروت في 3 اب سنة 1947

المادة 3 من قرار رقم 1526 تاريخ 03/08/1947 https://lebaneselegislation.com/text/8374/article/3/