Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 334 30/11/1939

تطبيق احكام اتفاقي المبادلات التجارية المعقودين بينسوريا وفلسطين ولبنان وفلسطين تطبيقا موقتا

قرار المفوض السامي رقم 334 تاريخ 30/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3749 تاريخ 18/01/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
334
التاريخ
30/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3749, 18/01/1940, ص. 5823-5832
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 334 تاريخ 30/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان الاحكام المذكورة في النصوص الملحقة بهذا القرار والموقع

عليها توقيعا تمهيديا في بيروت بتاريخ 22 تشرين الثاني 1929

وفي الوسائل المرفقة بهذا القرار المتبادلة بالتاريخ نفسه

تنفذ تنفيذا موقتا ابتداء من اول كانون الاول 1939 الى ان

تصدق عليها وتوقعها حكومة الجمهورية الفرنساوية وحكومة

المملكة المتحدة البريطانية العظمى وارلندا الشمالية

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 تشرين الثاني 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939