Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 477 تاريخ 20/12/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 477 تاريخ 20/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3959 تاريخ 24/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

شذوذا عن احكام المادة 5- الفقرة أ- من القرار عدد 160/LR تاريخ 5 كانون الاول 1938 المشار اليه اعلاه حدد الرسم البرقي النهائي الاول لدول الشرق عن برقيات الصحف العادية

المتبادلة في العلاقات مع بريطانيا العظمى ب75 من الالف من الفرنك الذهب (75. ر.) عن كل كلمة.

المادة 1 من قرار رقم 477 تاريخ 20/12/1941 https://lebaneselegislation.com/text/8566/article/1/