المادة 1
الغي القرار عدد 229/FL تاريخ 21 نيسان 1942 الا فيما يتعلق منه بانشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تدعى هذه المؤسسة "مكتب الحبوب الممكن تحويلها الى خبز
قرار المفوض السامي رقم 120 تاريخ 10/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 120 تاريخ 10/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الغي القرار عدد 229/FL تاريخ 21 نيسان 1942 الا فيما يتعلق منه بانشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تدعى هذه المؤسسة "مكتب الحبوب الممكن تحويلها الى خبز
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 120 تاريخ 10/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/8597/article/1/