Agreement International 20/12/2002
اتفاق يتعلق بتغطية مصاريف المتدربين العسكريين في فرنسا
- Scope
- International
- Signed
- 20/12/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 9253 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاق يتعلق بتغطية مصاريف المتدربين العسكريين في فرنسا
وزارة الخارجية في الجمهورية الفرنسية الممثلة بسعادة
السفير فيليب لوكورتييه سفير فرنسا في لبنان, والمشار
إليها ادناه بالفريق الفرنسي.
ديوان رئاسة الحكومة اللبنانية, والمشار إليها بالفريق
اللبناني.
تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
موضوع الاتفاقية: هدف هذه الاتفاقية تحديد وسائل التغطية
المالية لعناصر المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانيين
الذين يتدربون في فرنسا.
مادة 2:
شمولية هذه الاتفاقية: ـ تتعلق هذه الاتفاقية بالخدمات
الواقعة على عاتق كلا الطرفين خلال فترة التدريب.
ـ بالنسبة للفريق الفرنسي: الاتفاقية تشمل دورات التدريب
التي تقع على عاتق وزارة الخارجية ـ مديرية التعاون
العسكري والدفاعي.
مادة 3:
واجبات الفريقين:
واجبات الفريق الفرنسي: يأخذ الفريق الفرنسي على عاتقه:
ـ مصاريف الدراسة.
ـ كلفة بطاقات السفر ذهابا وإيابا بين لبنان وفرنسا.
ـ تكاليف الاقامة في وسط عسكري.
ـ المنح الممنوحة للعسكريين المتدربين 2EMS
ـ بدل وجبات الطعام.
ـ رسم التسجيل في الضمان الاجتماعي الفرنسي.
واجبات الفريق اللبناني:
ـ يتولى الفريق اللبناني سائر المصاريف خاصة الراتب.
مادة 4:
ـ مدة الاتفاقية: تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة
سنة ابتداء من أول أيلول 2002 في دورات المرحلة المستمرة
والمرحلة غير المستمرة. يتم تمديدها بالاتفاق الضمني
واستنادا إلى التمويل السنوي الذي يسمح به القانون
والاعتمادات التي تتيح للفريق الفرنسي تأمين التغطية المالية
للتعهدات التي اخذها على عاتقه استنادا إلى بنود هذه
الاتفاقية.
مادة 5:
الالغاء: لدى عدم احترام التعهدات من قبل احد الفرقاء
حسبما ذكر في المادة الثالثة, يمكن إلغاء هذه الاتفاقية.
بيروت في 30/9/2002
عن الحكومة اللبنانية
بالتفويض
اللواء الركن ادوار منصور
مدير عام أمن الدولة
عن وزير الشؤون
الخارجية في الجمهورية الفرنسية
وبالتكليف
السيد فيليب لوكورتية