المادة 1
ابرم الاتفاق المتعلق بتغطية مصاريف المتدربين العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقع في بيروت بتاريخ 30/9/2002 .
والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9253 20/12/2002
مرسوم رقم 9253 تاريخ 20/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاق المتعلق بتغطية مصاريف المتدربين العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقع في بيروت بتاريخ 30/09/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم الاتفاق المتعلق بتغطية مصاريف المتدربين العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقع في بيروت بتاريخ 30/9/2002 .
والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة