Agreement International 24/12/2002
اتفاقية متعلقة بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكريين اللبنانيين في فرنسا
- Scope
- International
- Signed
- 24/12/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 9319 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاقية متعلقة بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكريين اللبنانيين في فرنسا
الفريق الفرنسي: وزارة الخارجية الفرنسية ممثلة بسعادة
سفير فرنسا في لبنان السيد فيليب لوكورتيه.
الفريق اللبناني: المديرية العامة للأمن العام ممثلة
باللواء الركن جميل السيد مدير عام الأمن العام.
تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
هدف الاتفاقية:
ان هدف هذه الاتفاقية هو تحديد شروط تمويل عناصر
المديرية العامة للأمن العام المعينين لمتابعة دورات
التدريب في فرنسا.
مادة 2:
مدة الاتفاقية:
ان هذه الاتفاقية تطبق من قبل الطرفين على المدة المحددة
لدورات التدريب.
مادة 3:
موجبات الطرفين المتبادلة:
ـ موجبات الطرف الفرنسي: يلتزم الطرف الفرنسي بما
يلي:
ـ نفقات القسط التعليمي.
ـ ثمن بطاقات السفر بين لبنان وفرنسا.
ـ نفقات السكن في مجمع عسكري.
ـ المنح المعطاة للضباط المتمرنين في دورة 2EMS
ـ نفقات الانتساب إلى الضمان الاجتماعي الفرنسي.
موجبات الطرف اللبناني: يأخذ الطرف اللبناني على عاتقه:
ـ التكاليف الاخرى وتحديدا الراتب.
مادة 4:
مدة صلاحية الاتفاقية:
ان هذه الاتفاقية صالحة لسنة واحدة اعتبارا من أول أيلول
2002 بالنسبة للدورات المتواصلة والمتقطعة وهي تجدد
تلقائيا بموجب القانون السنوي المالي الذي يسمح للفريق
الفرنسي بتأمين الاموال اللازمة لايفاء التزاماته.
مادة 5:
إلغاء صلاحية الاتفاقية:
تصبح هذه الاتفاقية ملغاة في حال عدم التزام أحد الطرفين
ببنود المادة الثالثة منها.
حرر في بيروت بتاريخ 16/11/2002 على نسختين, باللغة الفرنسية.
عن وزير خارجية الجمهورية الفرنسية
السفير فوق العادة
للجمهورية الفرنسية في لبنان
السيد فيليب لوكورتيه
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
مدير عام الأمن العام
اللواء جميل السيد