Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9319 24/12/2002

ابرام اتفاقية تتعلق بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكرييين اللبنانيين في فرنسا

مرسوم رقم 9319 تاريخ 24/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9319
التاريخ
24/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 18
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9319 تاريخ 24/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاقية المتعلقة بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقعة في بيروت بتاريخ 16/11/2002,

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت الاتفاقية المتعلقة بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقعة في بيروت بتاريخ

16/11/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002