Agreements

Agreement International 23/12/1964

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة باكستان يتعلق بالخدمات الجوية المنتظمة

Scope
International
Signed
23/12/1964
Ratified by
قانون رقم 55 سنة 1964
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية, وحكومة الباكستان المشار اليهما فيما يلي بـ "الفريقين المتعاقدين"

لما كانتا فريقين متعاقدين في الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 التي يتقيد كلا الفريقين باحكامها.

ورغبة منهما في عقد اتفاق يرمي الى استثمار خدمات نقل جوي منتظمة بين وما وراء اراضيهما, قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يمنح كل من الفريقين المتعاقدين, الفريق المتعاقد الاخر, الحق باستثمار الخدمات الجوية المنتظمة المعينة في ملحق هذا الاتفاق (المشار اليها فيما يلي بـ "الخدمات الجوية المعينة") وبالقيام بالنقل الى ومن عبر اراضيه وفقا لاحكام هذا الاتفاق وملحقه والمشار اليهما فيما يلي بـ "(الطرق الجوية المعينة).

مادة 2:

آ- يمكن البدء باستثمار "الخدمات الجوية المعينة" فورا او في تاريخ لاحق يختار, الفريق الذي منحت له هذه الحقوق, شرط:

1- ان يكون الفريق المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق قد عين مؤسسة اومؤسسات نقل جوي (المشار اليها فيما يلي: "مؤسسة او مؤسسات نقل جوي معينة") لاستثمار الطرق الجوية المعينة.

2- ان يكون الفريق المتعاقد الذي منح الحقوق قد اعطى مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي الترخيص اللازم للاستثمار, وهذا ما عليه ان يقوم به بدون ابطاء شرط ان تكون مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي قد تقيدت, اذا ما طلب منها ذلك, بالشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب - يمكن ان يطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة ان تثبت لسلطات طيران الفريق المتعاقد الذي منح الحقوق, عن اهليتها للتقيد بالشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والانظمة المطبقة عادة من قبل تلك السلطات على استثمار الخدمات الجوية الدولية.

ج- ان تسير الخدمات الجوية في المناطق المعلنة مناطق محرمة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين يخضع لموافقة الفريق المتعاقد المختص.

د- يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الاهلية والكفاءات والاجازات الصادرة عن الفريق المتعاقد الاخر او المصدق منه والتي لا تزال سارية المفعول وذلك لاستثمار الخطوط والطرق الجوية المعينة في الملاحق, على انه يحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين بحق رفض الاعتراف, بشهادات الاهلية والاجازات التي يمنحها لرعاياه الفريق المتعاقد الاخر وذلك عند الطيران فوق اراضي الفريق المتعاقد الاول.

ه- تسري قوانين وانظمة وتعليمات احد الفريقين المتعاقدين المتعلقة بدخول او خروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية ومن اراضيه او المتعلقة باستثمار هذه الطائرة عندما تكون داخل اراضيه عل طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر.

و- تسري قوانين وانظمة وتعليمات احد الفريقين المتعاقدين والمتعلقة بدخول واقامة وخروج المسافرين والملاحين او البضائع او الطائرات الى ومن اراضيه (كالانظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي الخ...) على الركاب والملاحين وشاحني البضائع جوا وممثليهم.

مادة 3:

تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين عند استثمارها الخدمات الجوية المعينة, بالحقوق التالية:

1- ان تحلق طائراتها عبر اراضي الفريق الاخر.

2- ان تهبط في الاراضي المذكورة لاغراض فنية.

3- مع مراعاة احكام المادة الرابعة ان تتوقف في الاراضي المذكورة في النقاط المعينة في ملحق هذا الاتفاق, لا نزال واخذ ما يشمله النقل الدولي من ركاب وبضائع وبريد.

مادة 4:

من اجل تأمين التعادل بين سعة الخدمات الجوية المعينة ومتطلبات الجمهور للنقل الجوي على الطرق الجوية المعينة, ومن اجل تأمين التناسب الصحيح بين الخدمات الجوية المعينة وبين الخدمات الجوية الاخرى العاملة على الطرق الجوية المعينة, اتفق الفريقان المتعاقدان على ما يلي:

ا- يجب عندما تقوم مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين باستثمار الخدمات الجوية المعينة, ان تراعي مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة الفريق المتعاقد الاخر, بحيث لا تؤثر بدون وجه حق على مصالح الخدمات التي تؤمنها هذه الاخيرة على كامل او قسم من الطريق ذاته.

ب - يجب ان يتناسب النقل الجوي الذي تؤمنه مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين على الطرق الجوية المعينة, مع احتياجات الجمهور للنقل الجوي, ومصالح النقل العائدة لمؤسسات النقل الجوية المعينة كما هي محددة في هذا الاتفاق.

ج- يجب ان يكون الهدف الاساسي للخدمات التي تؤمنها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة وفقا لهذا الاتفاق, مراعاة المبدأ العام القاضي بأن تتناسب السعة مع ما يأتي:

1- مقتضيات النقل بين بلد مصدر الخدمات الجوية وبلد المقصد عل الطرق المعينة.

2- حاجات النقل الجوي للمنطقة التي تمر عبرها مؤسسة النقل الجوي.

2- مقتضيات استثمار مؤسسات النقل الجوي العابرة.

مادة 5:

ا- تبادل سلطات طيران كل من الفريقين المتعاقدين باسرع ما يمكن المعلومات المتعلقة بالتراخيص السارية المفعول والممنوحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة لاستثمار الخدمات الى ومن وعبر اراضي الفريق الاخر. تتضمن هذه المعلومات نسخا عن الشهادات والتراخيص السارية المفعول لاستثمار الخدمات على الطرق المعينة, مع التعديلات واوامر الاعفاء واستثمارات االخدمة المرخص بها.

ب - يكلف كل من الفريقين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي التابعة له بتزويد سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر, مقدما وبأسرع ما يكن, بنسخ عن جداول المواعيد وبرامج الحركة مع كافة تعديلاتها وبجميع المعلومات الاخرى المتعلقة باستثمار الخدمات الجوية المعينة.

ج- يكلف كل من الفريقين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي التابعة له بتزويد سلطات طيران الفريق المتعاقد الاخر بالاحصاءات المتعلقة بحركة النقل على خدماتها الجوية الى ومن اراضي الفريق المتعاقد الاخر, مع تبيان مصدر ومقصد النقل.

مادة 6:

ا- تحدد التعرفات على مستوى معقول مع مراعاة كافة العوامل المختصة بما فيها كلفة العمليات الاقتصادية المشابهة والربح المعقول والفروقات بين ميزات الخدمات.

ب - ان التعرفات وكذلك التعرفات التي تضعها مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين فيما يتعلق بالحمولة المنقولة بموجب هذا الاتفاق الى ومن اراضي الفريق المتعاقد الاخر يجب الاتفاق عليها في بادىء الامر بين مؤسسات النقل المعينة لكلا الفريقين المتعاقدين, على ان تؤخذ التعرفات المطبقة لدى اتحاد النقل الجوي الدولي بعين الاعتبار. تخضع كل تعرفة جرى الاتفاق عليها بهذا الشكل لموافقة سلطات الطيران للفريقين المتعاقدين. وفي حال عدم الاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي وسلطات الطيران فعلى الفريقين المتعاقدين ان يحاولا الوصول الى اتفاق وان يتخذا كافة التدابير اللازمة لتنفيذه, اما اذا لم يتوصل الفريقان المتعاقدان الى الاتفاق, يعالج الخلاف عندئذ وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة وتبقى التعرفات الموضوعة سابقا نافذة الى حين تسوية اي خلاف.

مادة 7:

تعامل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاول فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وجعالة التفتيش وما شابهها من الضرائب والرسوم الوطنية على الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل, والمعدات العادية والمؤن المجملة على متن طائراتها في اراضي الفريق المتعاقد الاخر, والمنوى استعمالها من قبل, او في تلك الطائرات , والتي تبقى على متنها عند مغادرتها اخر مطار تؤمه في هذه الاراضي معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها الفريق المتعاقد الاخر مؤسسات نقل الدولة الاكثر رعاية او مؤسساتها الوطنية العاملة في الخدمات الجوية الدولية شريطة الا يكون اي من الفريقين المتعاقدين ملزما بمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر اعفاءات او الغاء الرسوم الجمركية, وجعالات التفتيش او ما شابهها من الرسوم الوطنية الا اذا منح الفريق المتعاقد الاخر مثل تلك الاعفاءات وذلك الالغاء الى مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر.

مادة 8:

يحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين بحقه في وقف او سحب ترخيص الاستثمار ويفرض ما يراه مناسبا من الشروط المناسبة على هذا الترخيض وذلك في حال عدم اقتناعه بأن جزءا هاما من ملكية المؤسسة ومراقبتها الفعلية هو بأيدي رعايا الفريق المتعاقد الاخر, او في حالة تخلف مؤسسة نقل جوي معينة تابعة للفريق المتعاقد يالاخر عن التقيد بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد الاول, اذا اعتبر الفريق المتعاقد الاول ان هناك تخلفا في تطبيق القوانين والانظمة فان مثل هذه الخطوة لا تتخذ الا بعد التشاور بين الفريقين المتعاقدين وفي حال اتخاذ احد الفريقين المتعاقدين اجراء وفقا لهذه المادة فلا يؤثر ذلك على حقوق الفريق المتعاقد الاخر وفقا للمادة الثانية عشرة.

مادة 9:

يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين ان يقدم في اراضيه المساعدة للطائرات التي تكون في حالة الخطر والتابعة للفريق المتعاقد الآخر والمستعملة في استثمار الخدمات الجوية المعينة وذلك كما لو كان الامر يتعلق بطائرات الفريق المتعاقد نفسه التي تستعمل في استثمار خدمات دولية مماثلة.

مادة 10:

ا- تجري سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين, بروح من التعاون الوثيق مشاورات منتظمة لتأمين تطبييق مبادىء وتنفيذ احكام هذا الاتفاق.

ب - يجوز لاي من الفريقين المتعاقدين, في اي وقت كان, طلب التشاور مع الفريق الاخر اذا رغب في ادخال اية تعديلات على الاتفاق. تبدأ هذه المشاورات ضمن مهلة ستين يوما من تاريخ الطلب. وكل تعديل لهذا الاتفاق يحصل بنتيجة هذه المشاورات يصبح نافذا عندما يجري تأكيده عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية.

ج- اذا كان التعديل يعود للملحق او بأي امر يتفق عليه ويتعلق بالملحق فان المشاورات تجري بين سلطات طيران الفريقين المتعاقدين. وعندما يجري الاتفاق بين هاتين السلطتين على ملحق جديد او على تعديل الملحق, تصبح توصياتها بهذا الشأن نافذة عندما يجري تأكيدها عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية.

مادة 11:

يجوز لاي من الفريقين المتعاقدين, في اي وقت كان, ان يشعر الفريق المتعاقد الاخر عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق, ويبلغ هذا الاشعار الى المنظمة الدولية للطيران المدني في آن واحد وينتهي العمل بهذا لاتفاق بعد مرور سنة من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الاخر للاشعار, الا اذا سحب الاشعار بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة. واذا لم يعلم الفريق المتعاقد الاخر باستلامه الاشعار يعتبر ان الاستلام قد تم بعد انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ استلامه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 12:

ا- اذا نشب خلاف بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق, فعلى الفريقين المتعاقدين ان يحاولا حله بالدرجة الاولى عن طريق المفاوضات فيما بينهما.

ب - اذا لم يتوصل الفريقان المتعاقدان الى تسوية عن طريق المفاوضات:

1- فبامكانهما الاتفاق على عرض الخلاف امام هيئة تحكيم او اي شخص اخر اوهيئة اخرى تعين بالاتفاق بينهما

2- اذا لم يتفقا, او اذاكانا قد اتفقا على عرض الخلاف على هيئة تحكيم او اي شخص اخر او هيئة اخرى ولم يتمكنا من الى الوصول الى اتفاق حول تشكيل تلك الهيئة فبامكان اي فريق متعاقد ان يعرض الخلاف على قرار اية هيئة صالحة لاتخاذه تكون مؤلفة ضمن..نطاق المنظمة الدولية للطيران المدني, وفي حال عدم وجود هذه الهيئة فيعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية.

ج- يتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد بأي قرار يتخذ, بما في ذلك اية توصيات مؤقتة تتخذ بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- اذا تخلف احد الفريقين المتعاقدين او اية مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لاحدهما عن التقيد بشروط الفقرة (ج) من هذه المادة وطالما بقي هذا التخلف مستمرا يجوز للفريق المتعاقد الاخر ان يحد من او يعلق مفعول او يلغي اية حقوق سبق ان منحها بموجب هذا الاتفاق.

مادة 13:

في حال عقد اتفاقية او معاهدة متعددة الاطراف تتعلق بالنقل الجوي ينضم اليها الفريقان المتعاقدان, فيعدل هذا الاتفاق ليصبح مطابقا لاحكام هذه الاتفاقية او المعاهدة.

مادة 14:

تحقيقا لاهداف هذا الاتفاق:

ا- يكون لعبارات "الخدمات الجوية", "الخدمات الجوية الدولية", "مؤسسة نقل جوي", المعنى المحدد لكل منها في الاتفاقية الدولية للطيران المدني. تعني عبارة "الاراضي" بالنسبة لاي من الفريقين المتعاقدين المساحات البرية والمياه الاقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سيادة او حماية او وصاية ذلك الفريق المتعاقد.

ب - تعني عبارة "سلطات الطيران", فيما يتعلق بحكومة الباكستان, مدير عام الطيران المدني, وفيما يتعلق بلبنان وزير الاشغال العامة والنقل, وفي كلا الحالين اي شخص او هيئة يفوض اليها القيام بالمهام التي تمارسها حاليا السلطات المذكورة اعلاه.

ج- تعني عبارة "السعة" بالنسبة للطائرة الحمولة المتوفرة على تلك الطائرة عل اي طريق جوي او قطاع منه.

د- تعني عبارة "السعة" بالنسبة لخدمة جوية معينة, سعة الطائرات المستعملة لتلك الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها تلك الطائرة خلال فترة معينة وعلى طريق معين او قطاع من ذلك الطريق.

ه- تعني عبارة "مؤسسات نقل جوي معينة" مؤسسة او مؤسسات نقل جوي يكون احد الفريقين المتعاقدين قد عينها بموجب اشعار خطي لسلطات طيران الفريق المتعاقد الاخر عملا بالمادة الثانية من هذا الاتفاق.

و- تعني عبارة "المنطقة المحرمة" المنطقة والفضاء الجوي فوقها التي قد يفرض الفريق المتعاقد المختص تحريم الطيران فوقها او عبرها لاية طائرة من اي نوع وفقا لاحكام المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية للطيران المدني.

مادة 15:

ا- يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءا منه وكل اشارة الى الاتفاق تشمل الاشارة الى الملحق ما لم يرد نص مخالف.

ب - يخضع هذا الاتفاق لابرام من كلا الفريقين المتعاقدين ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الابرام.

اثباتا لذلك وقع هذا الاتفاق الممثلان المطلقا الصلاحية بناء على التفويض المعطى لكل منهما لهذه الغاية من قبل حكومته.

حرر على نسختين بتاريخ الرابع من شهر شباط عام 1964 في كراتشي في اللغتين العربية والانكليزية ويعتمد كلا النصين بالتساوي, الا انه في حال الشك فيعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة لبنان

عن حكومة الباكستان

القسم الاول

الطرق التي ستستثمرها مؤسسة او

مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الباكستان

1- كراتشي- طهران- بيروت - روما- جنيف - فرنكفورت - لندننيويورك و او مونتريال- وبالعكس.

ملاحظة- يمكن مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الباكستان ان لا تستعمل, في رحلة او في جميع الرحلات اية نقطة من النقاط المذكورة اعلاه, شرط ان تبدأ الخدمات المتفق عليها لهذه الطرق في نقطة واقعة في الباكستان.

القسم الثاني

الطرق التي ستثتثمرها مؤسسة او

مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل لبنان

1- بيروت - الكويت - البحرين- الظهران- طهران- كابول- كراتشي- بومباي- نيودلهي- ونقاط فيما وراءها وبالعكس.

ملاحظة- يمكن مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل لبنان ان لا تستعمل, في رحلة او في جميع الرحلات, اية نقطة من النقاط المذكورة اعلاه, شرط ان تبدأ الخدمات المتفق عليها لهذه الطرق في نقطة واقعة في لبنان.