All legislation

قانون Law No. 55 23/12/1964

اجازة ابرام اتفاق النقل الجوي بين لبنان وباكستان

Type
قانون · Law
Number
55
Date
23/12/1964
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1965, p. 5-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 55 تاريخ 23/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الباكستانية الموقع عليه في كراتشي في الرابع من شهر شباط 1964

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا