Agreement International 23/12/1964
بروتوكول بشأن التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية واتحاد الجمهوريات السوفتاتية والاشتراكية لعام 1964
- Scope
- International
- Signed
- 23/12/1964
- Ratified by
- قانون رقم 54 سنة 1964
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية,
رغبة منهما في تسهيل التبادل التجاري وتوسيعه بين بلديهما على اساس المساواة والمنافع المتبادلة, وفقا لاتفاق التجارة والمدفوعات الموقع في 30 نيسان 1954,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
يحدد خلال الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني وواحد وثلاثين كانون الاول 1964 الحجم الاجمالي للبضائع السوفياتية المصدرة الى لبنان بستة ملايين وخمسمئة الف دولار اميركي, والحجم الاجمالي للبضائع اللبنانية المصدرة الى الاتحاد السوفياتي بستة ملايين وخمسمئة الف دولار اميركي, وذلك في نطاق الكشفين " ا" و "ب " الملحقين باتفاق التجارة والمدفوعات. وتستثنى عمليات الترانزيت من المبالغ المذكورة.
مادة 2:
خلافا لاحكام المادة العاشرة من اتفاق التجارة والمدفوعات المعقودة في 30 نيسان 1954, تجري المدفوعات بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السوفياتي, اعتبارا من اول كانون الثاني 1964, بالدولار الاميركي المحدد بمحتواه الحالي من الذهب اي 888671, غرام ذهب خالص للدولار الاميركي الواحد.
ولهذه الغاية, يفتح بنك التجارة الخارجية للاتحاد السوفياتي, نيابة عن الحكومة السوفياتية, حسابا خاصا للكليرنغ بالدولار الاميركي باسم مصرف سوريا ولبنان. ويفتح مصرف سوريا ولبنان, نيابة عن الحكومة اللبنانية حسابا خاصا للكليرنغ بالدولار الاميركي باسم مصرف التجارة الخارجية للاتحاد السوفياتي.
وهذان الحسابان غير منتجين للفائدة وغير خاضعين للضرائب.
يحول رصيدا الحسابين المشار اليهما في المادة العاشرة من اتفاق 30 نيسان 1954 الى دولارات اميركية بواسطة مصرفي الفريقين تطبيقا لاحكام المادة 13 من الاتفاق المذكور, وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يوضع فيه البروتوكول الحالي موضع التنفيذ الموقت.
يوكل الجانب اللبناني موقتا الى مصرف سوريا ولبنان مسك حساب الكليرنغ. وينقل هذا الحساب الى مصرف لبنان المركزي, مصرف الدولة, عندما تتم السلطات المختصة الاجراآت العائدة لهذا الغرض.
مادة 3:
اذا طرأ تعديل على محتوى الدولار الاميركي الرسمي من الذهب خلال مدة العمل بهذا البروتوكول, يجري اليا تعديل رصيد الحسابين الوارد ذكرهما في المادة الثانية السابقة بنسبة التعديل الطارىء. تتم الاجراءات الفنية لهذه الغاية باتفاق المصرفين المختصين في البلدين.
مادة 4:
خلافا لاحكام المادة الرابعة عشرة من اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع في 30 نيسان 1954 لا يجوز ان يتجاوز رصيد الحسابين المذكورين في المادة الثانية من هذا البروتوكول, لصالح احد الفريقين ولمدة العمل بهذا البروتوكول, مبلغ 700.000 دولار اميركي (سبعمئة الف دولار اميركي).
مادة 5:
يمكن للمنظمات السوفياتية للتجارة الخارجية ان تستعمل 15% كحد اقصى من الواردات الناتجة عن مبيع البضائع السوفياتية المصدرة الى لبنان لشراء بضائع من المنطقة الحرة في مرفأ بيروت.
مادة 6:
يتم التبادل التجاري وفقا لاحكام اتفاق 30 نيسان 1954 وكذلك يعتبر اتفاق 30 نيسان 1954 ساري المفعول ويمكن ان يجري تمديده بعد تاريخ 31 كانون الاول 1964 بموجب المادة التاسعة عشرة منه.
مادة 7:
يجري ابرام او تصديق هذا البروتوكول وفقا للانظمة التشريعية المعمول بها في كل من البلدين المتعاقدين. الا انه يوضع موضع التنفيذ الموقت اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 ويعتبر نافدا بصورة نهائية من تاريخ تصديقه من قبل السلطات المختصة في البلدين.
وقع في موسكو في 30 تشرين الثاني 1963 على نسختين اصليتين باللغتين العربية والروسية ويعتبر النصان رسميين.
عن حكومة اتحاد الجمهوريات
السوفياتية الاشتراكية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
موسكو في 30 تشرين الثاني 1963
حضرة الرئيس،
بالاشارة الى البروتوكول الموقع بتاريخ اليوم والمتعلق بالتبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية لعام 1964, اتشرف بأن اثبت لكم اتفاقنا على ما يلي:
ان المنظمات السوفياتية للتجارة الخارجية ستتخذ التدابير اللازمة لكي تبلغ مشتريات الحمضيات والتفاح خلال مدة مفعول هذا البروتوكول 35% من حجم الصادرات السوفياتية الى لبنان الوارد ذكره في المادة الاولى من البروتوكول, اي تقريبا مليونين وثلاثماية الف دولار اميركي. ويكون مفهوما ان مشتريات التفاح تبلغ 4500 طن تقريبا من اصل مجموع حجم مشتريات الفاكهة من لبنان. ومن المسلم به ان هذه البضائع يمكنها ان تصمد للمزاحمة من حيث النوع والسعر وسائر شروط التسليم.
وستتخذ السلطات اللبنانية من جهتها التدابير الايلة الى زيادة مشتريات الاليات والتجهيزات السوفياتية.
وتفضلوا يا حضرة الرئيس بقبول اسمى عواطف التقدير.
معالي السيد ن.ن سميلياكوف
رئيس وفد الاتحاد السوفياتي
موسكو
موسكو في 30 نشرين الثاني 1963
حضرة الرئيس،
بالاشارة الى البروتوكول الموقع بتاريخ اليوم والمتعلق بالتبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية لعام 1964, اتشرف بأن اثبت لكم اتفاقنا على ما يلي:
1- تضاف الاصناف التالية الى الكشف "أ" الخاص بالبضائع السوفياتية المعدة للتصدير الى لبنان, الملحق باتفاق التجارة والمدفوعات الموقع في 30 نيسان 1954 بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السوفياتي: مصنوعات حديد صب ادوات رياضة - ادوات - مطبخ - ادوات صحية.
2- يستبدل البند "منتوجات حديدية مطروقة ومصنوعات حديدية "بالبند" حديد مبروم- قضبان واشكال خاصة من حديد- مواسير وانابيب من حديد مغلفنة او غير مغلفنة"
3- تضاف الاصناف التالية الى الكشف "ب" الخاص بالبضائع اللبنانية المعدة للتصدير الى الاتحاد السوفياتي والملحق باتفاق التجارة والمدفوعات الموقع في 30 نيسان 1954 بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السوفياتي: عصير الفواكه الطبيعية- اسلاك من نحاس معزولة بالبلاستيك- منظفات جوت واكياس من جوت من منشأ لبناني- شفرات حلاقة- الاحذية لمنتوجات الجلدية- دهانات للسيارات - الاسفنج منتوجات الاشغال اليدوية.
4- يستبدل بند "الانسجة الصوفية" الوارد في الكشف "ب" بالبند "انسجة" متنوعة من الصوف واصناف شغل الصنارة من الصوف.
يعتبر هذا الكتاب..جزءا لا يتجزأ من البروتوكول المذكور.
وتفضلوا يا حضرة الرئيس بقبول اسمى عواطف التقدير.
معالي السيد ن.ن سميلياكوف
رئيس وفد الاتحاد السوفياتي
موسكو