المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام البروتوكول والكتب المتبادلة بين لبنان والاتحاد السوفياتي في 30 تشرين الثاني سنة 1963 بشأن التبادل التجاري بين البلدين لعام 1964
قانون Law No. 54 23/12/1964
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام البروتوكول والكتب المتبادلة بين لبنان والاتحاد السوفياتي في 30 تشرين الثاني سنة 1963 بشأن التبادل التجاري بين البلدين لعام 1964
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
الذوق في 23 كانون الاولى سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا