All legislation

قانون Law No. 54 23/12/1964

اجازة ابرام البروتوكول والكتب المتبادلة بين لبنان والاتحاد السوفياتي

Type
قانون · Law
Number
54
Date
23/12/1964
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1965, p. 2-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 54 تاريخ 23/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام البروتوكول والكتب المتبادلة بين لبنان والاتحاد السوفياتي في 30 تشرين الثاني سنة 1963 بشأن التبادل التجاري بين البلدين لعام 1964

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

الذوق في 23 كانون الاولى سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا