Agreements

Agreement International 02/03/1959

البروتوكول اللبناني السوفياتي بشأن تبادل البضائع

Scope
International
Signed
02/03/1959
Ratified by
قانون رقم 0 سنة 1959
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية,

رغبة منهما في توسيع التبادل التجاري بين بلديهما على اساس المساواة والمنافع المتبادلة, وفقا لاتفاق التجارة والمدفوعات الموقع في 30 نيسان سنة 1954,

قد اتفقتا على ما يلي:

(1) تحدد خلال الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول سنة 1959القيمة الاجمالية للبضائع السوفياتية المعدة للتصدير الى لبنان بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية والقيمة الاجمالية للبضائع اللبنانية المعدة للتصدير الى الاتخاد السوفياتي بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية في نطاق الكشفين "آ" و "ب" الملحقين بالاتفاق المشار اليه اعلاه.

وتستثنى عمليات الترانزيت من المبالغ المذكورة واتفق الفريقان ايضا بموجب هذا البروتوكول على ان تتخذ المنظمات السوفياتية للتجارة الخارجية التدابير اللازمة لاجل زيادة مشترياتها من الحمضيات والتفاح في لبنان

(2) ان رصيد الحسابين المذكورين في المادة العاشرة من اتفاق التجارة والمدفوعات المعقودة في 30 نيسان سنة 1954 يمكن ان يبلغ كحد اعلى, وخلافا لاحكام المادة 14 من الاتفاق المذكور, مبلغ 000 2500 (مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية) او ما يعادله بالروبلات لصالح احد الفريقين, وذلك خلال مدة العمل بهذا البروتوكول.

(3) يجري ابرام هذا البروتوكول وفقا للانظمة التشريعية في كل من البلدين ويصبح نافذا في اليوم السادس الذي يلي تاريخ وثائق الابرام.

يعمل بهذا البروتوكول لغاية 31 كانون الاول سنة 1959, واذا لم يضع الفريقان المتعاقدان بروتوكولا جديدا يحل محله, يبقى نافذا خلال سنة 1960

وقع في بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1959 على نسختين اصليتين باللغتين العربية والروسية, ويعتبر النصان رسميين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الامضاء: نجيب الدحداح

عن حكومة اتحاد الجمهورية السوفياتية الاشتراكية

الامضاء: ايفان بيفانوف