All legislation

قانون Law 02/03/1959

اجازة ابرام البروتوكول اللبناني السوفياتي بشأن تبادل البضائع

Type
قانون · Law
Date
02/03/1959
Official Gazette
Issue 11, 11/03/1959, p. 172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 02/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام البروتوكول بشأن تبادل البضائع بين الجمهورية اللبنانية واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية لعام 1959 الموقع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر ك2 سنة 1959.

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 2 آذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني