المادة 1
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام البروتوكول بشأن تبادل البضائع بين الجمهورية اللبنانية واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية لعام 1959 الموقع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر ك2 سنة 1959.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law 02/03/1959
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام البروتوكول بشأن تبادل البضائع بين الجمهورية اللبنانية واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية لعام 1959 الموقع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر ك2 سنة 1959.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 2 آذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني