Agreement International 23/02/1999
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ودولة الامارات العربية المتحدة لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل
- Scope
- International
- Signed
- 23/02/1999
- Ratified by
- قانون رقم 42 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة,
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادى الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
مادة 2:
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1- تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة, أو تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية او وحداتها الإدارية الإقليمية, بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.
2- تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي, او على عناصر الدخل, بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة, والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.
3- إن الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:
ا- في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة.
(1) ضريبة الدخل.
(2) ضريبة الشركات.
(ويشار اليها في ما يلي بـ "ضريبة دولة الإمارات")
ب- في حالة الجمهورية اللبنانية:
(1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.
(2) الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد.
(3) الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة.
(4) الضريبة على إيرادات الأملاك المبنية.
(ويشار اليها في ما يلي بـ "الضريبة اللبنانية")
4- تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو تشابه بصورة أساسية الضرائب الحالية المشار اليها في الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة الى هذه الضرائب او بدلا منها وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تخطر احداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.
مادة 3:
تعريفات عامة
ا- لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
أ- يعني مصطلح "الدولة المتعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" الإمارات العربية المتحدة, أو الجمهورية اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك.
ب- يعني مصطلح "دولة الإمارات العربية المتحدة" عند استعماله بالمعنى الجغرافي, إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة ويشمل مياهها الإقليمية وجزرها ومنطقتها الاقتصادية الخاصة وجرفها القاري ومجالها الجوي كما تشمل أيضا الموارد الطبيعية بأعمال البحار وباطن الأرض والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية طبقا لتشريعاتها الوطنية ووفقا للقانون الدولي.
ج- يعني مصطلح "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها. وحقوق السيادة, والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها:
د- يعني مصطلح "ضريبة" ضريبة الدولة الإمارات أو الضريبة اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك.
هـ- يشمل مصطلح "شخص " الفرد, والشركة وأي هيئة اخرى من الأشخاص مؤسسة قانونيا في أي من الدولتين المتعاقدتين.
و- يعني مصطلح "شركة" أي هيئة اعتبارية أو أي هيئة اخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة.
ز- يعني مصطلح "مشروع في الدولة المتعاقدة" و "مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة, ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح- يعني مصطلح "مواطن" لأي من الدولتين, اي فرد حائز على جنسية تلك الدولة واي شخص قانوني, وهيئة من الأشخاص وأي كيان آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في تلك الدولة.
ط- يعني مصطلح "النقل الدولي" اي وسيلة نقل بالسفينة, أو الطائرة, او السكة الحديد, أو مركبة نقل بري يشغلها مشروع يوجد مكان إدارته في دولة متعاقدة, إلا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ي- يعني مصطلح "السلطة المختصة":
1) بالنسبة الى دولة الإمارات العربية المتحدة: وزير المالية والصناعة او ممثله المخول لذلك.
2) بالنسبة الى لبنان: وزير المالية أو ممثله المفوض .
2- في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, فان أي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك, يجب ان يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
مادة 4:
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيها بسبب محل إقامته. أو مسكنه, او مكان إدارته, أو بسبب أي معيار آخر ذى طبيعة مشابهة.
لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك الدولة أو رأس المال الواقع فيها.
2- لأغراض الفقرة (1) اعلاه يشمل مصطلح "مقيم":
أ- حكومة دولة متعاقدة أو أي من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية او وحداتها الإدارية الإقليمية.
ب- أي مؤسسة حكومية تؤسس طبقا للقانون مثل المصرف المركزي والصناديق والمؤسسات والهيئات والوكالات او أي كيانات مماثلة تؤسس في دولة متعاقدة.
ج- اي كيانات حكومية تؤسس في دولة متعاقدة والتي تساهم تلك الدولة في رأسمالها مع الحكومات الأخرى بنسبة مساهمة تلك الدولة.
- إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب ان يقرر وضعه القانوني كما يلي:
أ- يعتبر بأنه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم, فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها اوثق (مركز المصالح الحيوية).
ب- إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, أو إذا لم يتوفر لديه منزل دائم في أي من الدولتين, اعتبر مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد.
ج- اذا كان له مسكن معتاد في كلا الدولتين او لم يكن له ذلك في اي منهما, اعتبر مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
د- إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او لم يكن يحمل جنسية أي منهما, تسوي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.
4- إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية.
مادة 5:
المؤسسة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المؤسسة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريق القيام بأعمال مشروع ما بصورة كاملة أو جزئية.
- تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" على وجه الخصوص ما يلي:
أ- مكان للادارة.
ب- فرع.
ج- مكتب.
د- مصنع.
هـ- ورشة.
و- مزرعة, أو أي أراض مزروعة.
ز- منجم, بئر نفط أو غاز, مقلع حجارة او اي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3- يشمل مصطلح "المؤسسة الدائمة" كذلك:
أ- موقعا للبناء, أو مشروعا للانشاء أو التجميع أو التركيب او أعمال إشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط اذا استمر ذلك الموقع, أو المشروع او تلك الأعمال مدة تزيد على تسعة أشهر خلال فترة اية اثني عشر شهرا.
ب- تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مشروع في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو أجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه, أو مشروع متصل به لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من تسعة أشهر خلال اية فترة اثني عشرة شهرا.
4- على الرغم من أحكام الفقرات السابقة لهذه المادة. لا يشمل مصطلح "المؤسسة الدائمة".
أ- استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المشروع أو عرضها او تسليمها.
ب- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين, او العرض , أو التسليم.
ج- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.
د- بيع سلع أو بضائع تخص المشروع يجري عرضها في إطار سوق أو معرض موسمي مؤقت, وذلك بعد إغلاق ذلك السوق او المعرض المذكور.
هـ- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع, او لجمع المعلومات للمشروع.
و- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدى أو مساعد للمشروع.
ز- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) الى (و), شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد.
5- على الرغم من احكام الفقرتين (1) و (2) إذا عمل شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة (7). لمصلحة مشروع ولديه صلاحية, من المألوف ان يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المشروع, فان ذلك المشروع يعتبر بأن لديه مؤسسة دائمة في تلك الدولة فيما يختص بأي اعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع. ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي, إذا تمت مزاولتها عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا مؤسسة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
6- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, يعتبر انه لدى شركة الضمان (التأمين), باستثناء إعادة الضمان (إعادة التأمين), في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إذا كانت تحصل اقساط الضمان في أراضي الدولة الأخرى, أو كانت تؤمن ضد اخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة (7).
7- لا يعتبر مشروع مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه ينفذ اعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, أو وكيل عام بالعمولة أو اي وكيل آخر ذي وضع مستقل, شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.
8- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, أو تخضع لإشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الاخرى, أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن طريق مؤسسة دائمة أو غير ذلك), لا تشكل بحد ذاتها مؤسسة دائمة للشركة الأخرى.
مادة 6:
الدخل من الأملاك غير المنقولة
1- يجوز أن يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى, لضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة, في اي حال, جميع الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج, والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري, وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج, أو حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية, أما السفن, و الطائرات, والزوارق, والسكك الحديدة, ومركبات النقل البري, فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.
3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للاملاك غير المنقولة, أو تأجيرها, أو استعمالها بأي شكل آخر.
3- تطبق احكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على دخل الأملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما كما تطبق على دخل الأملاك غير المنقولة المستعملة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.
مادة 7:
الأرباح التجارية
أ- لا تخضع أرباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها. وإذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا, وجب أن تخضع للضريبة أرباح المشروع في الدولة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة.
2- مع مراعاة احكام الفقرة (3), حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيه, فانه يجب أن تنسب في كل دولة متعاقدة الى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس الأعمال أو الأعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة.
3- عند تحديد أرباح مؤسسة دائمة يسمح بإجراء تنزيل النفقات التي تصرف لأغراض المؤسسة الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية والإدارية العامة التي تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو في أي مكان آخر.
4- بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الأرباح العائدة الى مؤسسة دائمة على اساس توزيع مجموع أرباح المشروع على اجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد ان طريق التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تتضمنها هذه المادة.
5- يجب أن لا تنسب ارباح الى مؤسسة دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
6- لأغراض أحكام الفقرات السابقة, تحدد الأرباح التي تنسب الى المؤسسة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
7- حيث تشمل الارباح انواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية, فأن أحكام تلك المواد لا تتأثر باحكام هذه المادة.
مادة 8:
النقل البحري والجوي والبري
1- بالرغم من أحكام المادة من هذه الاتفاقية, تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن او طائرات أو قطارات أو مركبات نقل بري في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
2- لأغراض هذه المادة, فان أرباح تشغيل السفن أو الطائرات أو القطارات او مركبات النقل البري فى حركة النقل الدولي تشمل الارباح الناتجة من تأجير السفن والطائرات أو القطارات او مركبات النقل البري دون طاقم, حينما يكون ذلك التأجير او ذلك الاستعمال أو الصيانة أو التأجير وذلك حسب الحالة تابعا لحركة السفن أو الطائرات او القطارات أو مركبات النقل البرى في النقل الدولي.
3- تطبق احكام الفقرة (1) على الارباح الناتجة من المشاركة في اتحاد او عمل تجاري مشترك او في وكالة تشغيل دولية.
مادة 9:
المشروعات المشتركة
1- حيث
أ- ساهم مشروع في دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في اعمال الإدارة او الإشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى, او
ب- يساهم الأشخاص انفسهم, بصورة مباشرة او غير مباشرة, في أموال الإدارة أو الإشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وحيثما, في أي من الحالتين, توضع الشروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مشاريع مستقلة, فان أية ارباح كانت ستعود لأحد المشروعين, لو لا تلك الشروط يمكن أن تضم لارباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2- حيثما تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع في تلك الدولة وتخضعه للضريبة تبعا لذلك ارباح جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الأخرى واذا كانت الأرباح التي تم إدخالها بهذا الشكل تعود لمشروع في الدولة المذكورة اولا, لو أن الشروط التي تمت بين المشروعين هي تلك التي كانت ستتم بين مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة الاخرى ان تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح.
وعند تحديد مثل هذا التعديل, يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية, ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء ان تتشاور إحداهما مع الأخرى, حول هذا الموضوع.
مادة 10:
أرباح الأسهم
1- أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى والذي هو المالك المستفيد لارباح أسهم هذه, تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
لا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
2- يعني مصطلح "أرباح الأسهم" حسب استخدامه في هذه المادة, الدخل من الاسهم أو اسهم "الانتفاع أو حقوق الانتفاع" او أسهم التعدين او أسهم المؤمنين او حقوق اخرى. التي لا تمثل مطالبات ديون, المساهمة في الأرباح, وكذلك الدخل قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها.
3- لا تنطبق احكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من ارباح الاسهم كونه مقيما في دولة متعاقدة يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لارباح الأسهم من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها وكانت الملكية التي تدفع بسببها ارباح الأسهم مرتبطة ارتباطا "فعليا" بهذه المؤسسة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة أو المادة حسبما تكون الحالة.
4- حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى, فانه لا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الاخرى ان تفرض اي ضريبة على ارباح الاسهم التي تدفعها الشركة الا بقدر ما يدفع من ارباح الاسهم هذه الى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى والذي هو المالك المستفيد من ارباح الاسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة دائمة او مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى, ولا يجوز لها اخضاع الارباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الارباح غير الموزعة, حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح غير الموزعة تتكون كليا او جزئيا من ارباح او دخل ناشىء في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.
مادة 11:
الفائدة
1- الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى والذي هو المالك المستفيد لهذه الفائدة, تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.
2- يعني مصطلح "الفائدة" حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشىء من مطالبات الديون بكافة انواعها, سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق, وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين, بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين, كذلك الدخل الذي يخضع لنفس الضرائب على الدخل من الأموال المقرضة بموجب قاتون الضرائب للدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل, إن الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.
3- لا تطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيما في دولة متعاقدة يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو يزاول في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 , حسبما تكون الحالة.
4- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وفقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية. غير انه إذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة, سواء كان مقيما في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها مؤسسة دائمة أو مركز ثابت في دولة متعاقدة, وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمؤسسة الدائمة أو المركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت عبء هذه الفائدة فان مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او المركز الثابت.
5- حيثما يتبين, استنادا الى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معا وبين شخص آخر, ان قيمة الفائدة, مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة, عندئذ تطبق احكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 12:
الاتاوات
1- يجوز ان تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة تدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.
- ومع ذلك يجوز ان تخضع ايضا تلك الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة, ولكن اذا المالك المستفيد من الأتاوات مقيما فى تلك الدولة المتعاقدة فان الضريبة المفروضة يجب الا تزيد عن 5% (خمس بالمائة) من القيمة الاجمالية للأتاوات.
3- يعني مصلح "أتاوات" حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل للتصرف في أو لاستعمال او حق استعمال أي حقوق نشر علم ادبي او فني او علمي بما في ذلك الافلام السينمائية والعمل لافلام او اشرطة او أي وسائل انتاج اخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني او الاذاعي أو اي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او مخطط او تركيبة او عملية انتاجية سرية, او معلومات (سر الصناعة) متعلقة بخبرات صناعية او تجارية او علمية.
4- لا تنطبق احكام الفقرتين 1 و2 اذا كان المالك المستفيد من الاتاوات كونه مقيما في دولة متعاقدة يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي نشأت فيها الاتاوات من خلال مؤسسة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى او يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الاخرى. وكان الحق او الملكية اللتان تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المؤسسة الدائمة او المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 او المادة 14 , حسبما تكون الحالة.
5- تعتبر الأتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة اذا كان دافع الأتاوات مقيما في تلك الدولة المتعاقدة. غير انه, اذا كان الشخص الدافع للأتاوات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او غير مقيم فيها, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة او مركزا ثابتا, وكان الالتزام بدفع الأتاوات مرتبط بتلك المؤسسة الدائمة إو المركز الثابت فان هذه الأتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او المركز الثابت.
6- حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الأتاوات او بينهما معا وبين شخص آخر ان قيمة الأتاوات, مع مراعاة الاستعمال او الحق او المعلومات التي تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن ان يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة, فان أحكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الاخيرة. في مثل هذه الحالة, يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين, مع وجوب مراعاة الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.
مادة 13:
الأرباح الرأسمالية
1- يجوز ان تخضع الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أملاك عير منقولة, اشير اليها في المادة " " وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, للضريبة في الدولة المتعاقدة الذي تقع فيها تلك الاملاك.
2- ان الارباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الاموال
التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الاخرى, او من التصرف بأموال منقولة عائدة لقاعدة ثابتة في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, بما في ذلك تلك الارباح الناجمة عن التصرف بهذه المؤسسة الدائمة (وحدها او مع المشروع بكامله) او مثل هذه القاعدة الثابتة, تخضع للضريبة في تلك الدولة.
3- ان الارباح الناجمة عن التصرف بسفن, وطائرات, وسكك حديدية, ومركبات نقل بري تشغل في النقل الدولي, او من التصرف باموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية للمشروع.
4- ان الارباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار اليه في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة, لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها التصرف بالاموال.
مادة 14:
المزايا الضريبية الاكثر تفضيلا
اذا منحت دولة متعاقدة أي دولة ثالثة مزايا ضريبية اكثر تفضيلا من تلك المزايا التي نصت عليها احكام هذه الاتفاقية وذلك بمقتضى أي اتفاقية او بروتوكول او اية ترتيبات خاصة اخرى فان هذه المعاملة التفضيلية تمنح وتطبق تلقائيا على المقيمين في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بدءا من تاريخ سريان مثل هذه الاتفاقيات او البروتوكول او تلك الترتيبات الخاصة.
مادة 15:
الخدمات الشخصية المستقلة
لا يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية او اي نشاطات اخرى ذات صفة شخصية مستقلة للضريبة الا في تلك الدولة. يستثنى من ذلك الحالتين التاليتين حيث يمكن ان يخضع مثل هذا الدخل للضريبة ايضا فى الدولة المتعاقدة الاخرى;
أ) اذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض القيام بأعماله; او
ب) اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او لمدد تبلغ او تتجاوز في مجموعها 183 يوما في خلال اثنا عشر شهرا تبدأ او تنتهي بالنسبة المالية المعنية. في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب), يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بذلك القدر الذى ينسب منه الى القاعدة الثابتة او ينجم من الاعمال في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك الدولة الاخرى. تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه التخصيص النشاطات العلمية والادبية والفنية والتربوية او التعليمية المستقلة. وكذلك النشاطات المستقلة للاطباء والمحامين والمهندسين ومهندسي البناء وأطباء الاسنان والمحاسبين.
مادة 16:
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1- مع مراعاة احكام "16" و "18" و "19" و "20 " و "21" لا تخضع للضريبة الرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة ما, الا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى. واذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, فان مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- على الرغم من احكام الفقرة (1), لا يخضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا في الدولة المذكورة اولا, اذا:
أ- كان المستفيد موجودا في الدولة الاخرى لمدة او مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي في السنة المالية المعنية, و
ب- كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل, او نائب عنه, ليس مقيما في الدولة الاخرى, و
ج- لا تتحمل التعويض مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الاخرى.
3- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, فان التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, او طائرة او سكة حديدية, او مركبة نقل برية تشغل في النقل الدولي, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية للمشروع.
مادة 17:
أتعاب المديرين
1- ان أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة بصفته عضوا فى مجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
مادة 18:
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من احكام المادتين "14" و "15", فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى كفنان مسرحي, او سينمائي, او اذاعي, او تلفزيوني, او موسيقي او كرياضي, يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان او رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان او الرياضي نفسه, بل لشخص آخر, فان ذلك الدخل, على الرغم من احكام المواد "7" و "14" و "15" يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان او الرياضي.
3- على الرغم من احكام الفقرتين (1) و (2), فان الدخل الناجم عن النشاطات المشار اليها في الفقرة (1) ضمن اطار المبادلات الثقافية او الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.
مادة 19:
معاشات التقاعد
مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة "19" من هذه الاتفاقية, فان معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
1- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فان معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
مادة 20:
الخدمات الحكومية
1- أ) ان التعويض , غير معاش التقاعد, الذي تدفعه دولة متعاقدة, او احدى تقسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية, او وحداتها الادارية الاقليمية, الى شخص فيما يتعلق بخدمات قدمت اليها, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
ب- بيد ان ذلك التعويض لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا اذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة, هو:
(1) من مواطني تلك الدولة, او
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.
2- أ) ان أي معاش تقاعد يدفع مباشرة او من صناديق انشأتها متعاقدة, او احدى تقسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية, او وحداتها الادارية الاقليمية, الى شخص فيما يتعلق بخدمات قدمت اليها.
ب) بيد ان معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا اذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها.
3- تطبق أحكام المواد "15" و "16 و "18 " على التعويض ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لاعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة, او احدى تقسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية, او وحداتها الادارية الاقليمية.
مادة 21:
الطلاب والمتدربون
1- المبالغ التي يستلمها طالب او متدرب مهني لغرض معيشته او دراسته او تدريبه, ويكون او كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة "المتعاقدة الاخرى وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا فقط لغرض دراسته او تدريبه, لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة, شرط ان تكون تلك المبالغ ناتجة من مصادر خارح تلك الدولة المتعاقدة.
2- فيما يتعلق بالهبات والمنح الدراسية والمكافآت من الخدمة غير المشمولة بالفقرة 1, فان الطالب او المتدرب المهني المذكور في الفقرة 1, يستحق بالاضافة الى ذلك, خلال فترة دراسته او تدريبه نفس الاعفاءات والمساعدات والخصومات المتوفرة للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها, فيما يتعلق بالضرائب شريطة ان تكون الهبات والمنح والمكافآت ذات علاقة بتحصيله العلمي او التدريب.
مادة 22:
المعلمون الاساتذة والباحثون
1- ان الشخص المقيم, او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة من قبل زيارته للدولة المتعاقدة الاخرى والذي, بناء على دعوة أي جامعة او كلية او مدرسة, او أي مؤسسة تعليمية مماثلة اخرى لا تتوخى الربح, تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى, يوجد في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة لا تتحباوز ثلاث سنوات من تاريخ وصوله الاول اليها, فقط لغرض التعليم او القيام بأبحاث, او كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار اليها, يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم او الابحاث.
2- لا تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الابحاث اذا كانت تلك الابحاث يجري القيام بها لا في المصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين او اشخاص معينين.
مادة 23:
المداخيل الاخرى
1- لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية الا في تلك الدولة المتعاقدة.
2- بيد إن أي دخل كهذا يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من مصادر في الدولة المتعاقدة الاخرى, يخضع للضريبة ايضا في تلك الدولة الاخرى.
3- لا تسرى احكام الفقرة (1) على الدخل, غير الدخل الناجم عن أموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6 " اذا كان المستفيد من هذا الدخل, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وحيث يرتبط الحق او الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. وفي هذه الحال تطبق احكام المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.
مادة 24:
الضريية على رأس المال
1- ان رأس المال الممثل باموال غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" ويملكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الاموال.
2- ان راس المال الممثل بأموال منقولة تشكل جزءا من الاملاك التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او الممثل باموال منقولة تعود الى قاعدة ثابتة.
3- ان رأس المال الممثل بسفن وطائرات وسكك حديدية ومركبات النقل البري والتي يشغلها في عمليات النقل الدولي مشروع من دولة متعاقدة, والاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك, لا يخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية للمشروع.
4- ان جميع عناصر رأس المال الاخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
مادة 25:
الغاء الازدواج الضريبي
عندما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل او عناصر دخل مشار اليها في المواد "10" و "11" و "12" او يحصل على ارباح, او ارباح تحسين, او يملك راس مال يمكن ان يخضع بموجب قانون الدولة المتعاقدة الاخرى ووفقا لهذه الاتفاقية للضريبة في تلك الدولة, يسجل له اعتماد في حساب ضريبته على الدخل, او عناصر الدخل, او الارباح, او ارباح التحسين, او على رأس المال مبلغا يعادل قيمة الضريبة التي تدفع في تلك الدولة. بيد ان مبلغ ذلك الاعتماد ينبغي ان لا يتجاوز قيمة الضريبة في الدولة المذكورة اولا على ذلك الدخل, او عناصر الدخل, او الارباح, او ارباح التحسن او على رأس المال المحتسبة طبقا لقوانين وانظمة فرض الضرائب في تلك الدولة.
مادة 26:
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لأية ضريبة او أية متطلبات متعلقة بها, تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون أشد عبئا من التى يخضع لها, او يجوز ان يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها. وهذا الحكم, على الرغم من احكام المادة "1", يسري ايضا على الاشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.
2- ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاقدة يجب ان لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها تختلف عن او تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.
مادة 27:
اجراءات الاتفاق المتبادل
1- اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة اجراءات احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او ستؤدي الى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية, فإنه يجوز له, بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, او ان يرفعها, اذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "25" من هذه الاتفاقية, الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها. ويجب رفع القضية خلال ثلاث سنوات من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.
2- تسعى السلطة المختصة اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تتفق مع هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل اليه بالرغم عن أي احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالاتفاق المتبادل اي مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها. ويجوز لها ايضا التشاور معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو انه من المستحسن, في سبيل التوصل الى اتفاق, اجراء تبادل شفهي في الآراء, فانه يجوز ان يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
مادة 28:
تبادل المعلومات
1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية طالما ان تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية. وتعامل أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة باعتبارها سرية على نفس النحو الذي تعامل به المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة, ولا يتم إفشاؤها الا للاشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) التي تعمل في مجال تقدير او تحصيل او تنفيذ او اقامة الدعوى او البت في الطعون فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية. ولا يستخدم مثل هؤلاء الاشخاص او السلطات تلك المعلومات الا لمثل هذه الاغراض . ويجوز لهم افشاء المعلومات في اجراءات المحكمة العلنية او في الاحكام القضائية.
2- لا يجوز بأي حال تفسير احكام الفقرة 1 بما يؤدي الى إلزام دولة متعاقدة:
أ) بتنفيذ اجراءات ادارية مخالفة للقوانين والممارسات الادارية في تلك الدولة او في الدولة المتعاقدة الاخرى;
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او من خلال الاجراءات الادارية المعتادة الخاصة بتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى; الصناعة او المعاملات التجارية او المهنية او العمليات التجارية او معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).
مادة 29:
اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على الامتيازات الضريبية لاعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي او بمقتضى احكام الاتفاقات الخاصة.
مادة 30:
سريان المفعول
يتم ابرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ الابلاغ الاخير الذي يشير الى ان كلتا الدولتين قد اتخذتا الاجراءات القانونية المحلية اللازمة في كل منهما من اجل تطبيق الاتفاقية. وتسري احكام هذه الاتفاقية;
(1) فيما بالضرائب المقتطعة عند المصدر, على الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الاول من كانون الثاني (يناير) من السنة المالية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية; و فيما يتعلق بالضرائب الأخرى, على الارباح والدخل ورأس المال التي تم الحصول عليها في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني (يناير) من السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.
مادة 31:
انهاء الاتفاقية
1- ان هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول الى اجل غير محدد.
2- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين ان تعطي الدولة المتعاقدة الاخرى, عن طريق القنوات الدبلوماسية, اشعارا خطيا بانهاء الاتفاقية في, او قبل الثلاثين من حزيران من أي سنة ابتداء من السنة الخامسة التى تلي تلك السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحال, يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:
(1) فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المنبع, على الدخل الحاصل في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي اعطى فيها الاشعار; و
(2) فيما يتعلق بالضرائب الاخرى على الارباح والدخل ورأس المال التي تم الحصول عليها في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني (يناير) من السنة التي تلي السنة التي اعطي فيها الاشعار بانهاء الاتفاقية.
واشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه, المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت في ابو ظبي من نسختين اصليتين باللغة العربية في هذا اليوم الاحد 17/5/1998 الموافق 21 محرم 1419 هـ.
عن الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة
وزير الدولة لشؤون المالية
عن دولة الامارات العربية المتحدة
الدكتور/محمد خلفان بن خرباش
وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة
بروتوكول
عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدةاتفق الطرفان المتعاقدان ايضا على البنود التالية التي ينبغي ان تعتبر بانها تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقية:
- فيما يتعلق المادة 8:
تحدد شركات الطيران الوطنية:
(أ) بالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة:
-"طيران الامارات";
- "شركة طيران الخليج";
(ب) بالنسبة للبنان:
- "طيران الشرق الاوسط, الخطوط الجوية اللبنانية".
- "شركة طيران عبر المتوسط";
3- ينبغي ان لا تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة اخرى, في تلك الدولة الاخرى بصورة اقل ملاءمة من الضريبة المقروضة على مشاريع تلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها. ان احكام هذه المادة يجب ان لا تفسر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الاخرى أية حسومات او اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدنى او المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى مقيمين لديها.
- باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة "9", او الفقرة (5) من المادة "11", او الفقرة (6) من المادة "12", فإن الفائدة والعائدات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع من دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم (للخصم) في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت الى مقيم في الدولة الاولى وكذلك, فإن أي ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم (الخصم) في ظل الظروف نفسها وكأنها قد اجريت لمقيم في الدولة المذكورة الاولى.
5- ان مشاريع دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها او يشرف عليه كليا او جزئيا, بصورة مباشرة إو غير مباشرة, واحد او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى, لا تخضع في الدولة الاولى لأي ضرائب او متطلبات متعلقة بها تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها, او يجوز ان تخضع لها مشاريع مماثلة اخرى تابعة للدولة الأولى.