المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تفادى الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة, الموقعة في ابو ظبي بتاريخ 17/5/1998, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 42 23/02/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تفادى الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة, الموقعة في ابو ظبي بتاريخ 17/5/1998, والمرفقة ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص