Agreements

Agreement International 23/02/1999

اتفاق تعاون تجاري واقتصادي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية التشيلي

Scope
International
Signed
23/02/1999
Ratified by
قانون رقم 31 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون تجاري واقتصادي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية التشيلي

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشيلي. المشار اليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين".

حرصا على رغبة ومصلحة الحكومتين في توطيد وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية على اسس العدالة والمنفعة المتبادلة.

وحيث ان العلاقات الاقتصادية تشكل عنصرا هاما وضروريا في توطيد العلاقات الثنائية.

بغية تأمين وحماية استعمال الملكية الصناعية والفكرية طبقا للتشريع الداخلي لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

وبغية تسهيل وتعزيز مشاركة رعايا كل من الطرفين المتعاقدين. بصفة فردية او عبر منظمات كل منهما. في المعارض - الاسواق الدولية وغيرها من النشاطات التجارية التي تقام في اراضي الطرف الاخر. طبقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل من البلدين.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يوافق الطرفان المتعاقدان على عقد هذا الاتفاق. في اطار تشريعاتهما الوطنية ووفقا لالتزاماتهما الدولية. بهدف خلق ظروف مؤاتية تسمح بتوسيع وتسهيل تجارة الاموال والخدمات المتبادلة اضافة الى تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

مادة 2:

لاغراض هذا الاتفاق. تعني عبارة تجارة الخدمات اداء خدمة منجزة:

أ- من اراضي احد الطرفين لاراضي الطرف الاخر.

ب- في اراضي احد الطرفين ومن قبل اشخاص ينتمون اليه لاشخاص ينتمون للطرف الاخر. او

ج- من رعايا احد الطرفين على اراضي الطرف الاخر.

يشمل مجال تطبيق هذا الاتفاق. التدابير المتخذة او المطبقة من قبل احد الطرفين في حقل تجارة الخدمات التي يقدمها متعهدو الخدمات المنتمون الى الطرف المتعاقد الاخر. بما فيها تلك المتعلقة بما يلي:

أ- انتاج وتوزيع وتسويق وبيع واداء خدمة.

ب- شراء او استعمال او تسديد خدمة.

ج- امكانية استعمال اجهزة التوزيع والنقل العائدة لتأدية خدمة.

د- وجود متعهد خدمات ينتمي للطرف الاخر على اراضيه.

هـ- منح كفالة او اي شكل اخر من الضمانات.

مادة 3:

بغية تحقيق هذه الاهداف. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين معاملة الدولة الاكثر رعاية لتبادل المنتوجات والخدمات القادمة من اراضي الطرف الاخر. لا سيما بالنسبة الى:

أ- الرسوم الجمركية وكافة الضرائب المفروضة او المتعلقة بالتصدير او الاستيراد.

ب- الضرائب المفروضة على تحويلات الرساميل الدولية المحولة لتسديد قيمة الاستيراد او التصدير.

ج- الية الاعفاء من الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرات السابقة.

د- الانظمة وكافة المعاملات الخاصة بالتصدير والاستيراد. بما فيها تلك المتعلقة بتخليص البضائع والترانزيت والتخزين واعادة التحميل.

هـ- كافة المواد موضوع الفقرات (أ) و(ب) من المادة الخامسة.

يطبق كل من الطرفين المتعاقدين نظام عدم التمييز بالنسبة للاموال والخدمات المستوردة من اراضي الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للقيود الكمية و/او منح التراخيص حيث تدعو الحاجة.

ويطبق هذا النظام ايضا على توزيع ورصد الموارد اللازمة لتسديد المبالغ العائدة للاستيراد.

مادة 4:

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم تطبيق معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الاتفاق بالنسبة لما يلي

أ- الفوائد والالتزامات والاعفاءات والامتيازات والحصانات او غيرها من الحقوق الناتجة عن مشاركة احد الطرفين في اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادي او اي من اشكال التنظيمات الاقتصادية الاقليمية او ما دون الاقليمية.

ب- الفوائد والالتزامات والاعفاءات والامتيازات والحصانات او غيرها من الحقوق التي منحها او قد يمنحها احد الطرفين المتعاقدين للدول المتاخمة بغية تسهيل نشاطات التجارة الحدودية.

ج- الفوائد والالتزامات والاعفاءات والامتيازات والحصانات او غيرها من الحقوق التي منحها احد الطرفين بموجب اتفاقية دولية متعلقة. كليا او جوهريا. بالقوانين الضريبية.

مادة 5:

يمنح كل من الطرفين الخدمات والمنتوجات القادمة من الطرف الاخر مراعاة لا تقل عن تلك التي يمنحها للمنتوجات الوطنية المماثلة فيما يختص بما يلي:

أ- الضرائب وكافة الرسوم الداخلية. المباشرة او غير المباشرة. على الاموال المستوردة.

ب- المعايير في حقل البيع وعرض البيع والشراء والنقل والتوزيع والتخزين واستعمال الاموال في السوق الداخلية.

ج- الامور المشار اليها تحت حرف (د). البند (1) من المادة 3 من هذا الاتفاق.

مادة 6:

لا تحد احكام هذا الاتفاق حق كل من الطرفين المتعاقدين في اتخاذ تدابير لمنع او الحد من استيراد وتصدير الاموال والخدمات بالنسبة لما يلي:

أ- حماية الاخلاق العامة.

ب- حماية صحة وامن الاشخاص والحيوانات والمحافظة على النبات.

ج- الحفاظ على الامن القومي.

د- حماية التراث الوطني ذات قيمة فنية او تاريخية او اثرية. و

ه- الحفاظ على الموارد الطبيعية غير القابلة للتجديد. شرط ان تقترن هذه التدابير بقيود على الانتاج او على الاستهلاك الوطني.

انما لا يجوز استعمال الحظر او القيود كوسيلة تمييز عشوائية او غير مبررة. او كوسيلة ضغط مقنعة لعرقلة التجارة بين البلدين.

مادة 7:

في حال اغراق السوق بالبضائع باسعار دون المستوى او غيرها من الممارسات غير المشروعة في التجارة المتبادلة. كما في حال الصعوبات الناتجة عن دعم الصادرات او عن المساعدات الداخلية من الطبيعة نفسها. يجوز للبلد المعني ان يطبق التدابير المنصوص عليها في تشريعه الداخلي. من غير المساس بما سبق. يقوم الطرفان في الوقت نفسه بتبادل المعلومات خلال الاجتماعات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الاتفاق. لهذه الغاية يجوز للطرفين فرض رسوم لمقاومة اغراق السوق ورسوم تعويضية او علاوات مرتبطة بالسعر في اطار التشريعات الوطنية لكل منهما وذلك بعد التأكد من ان ضررا جسيما اصاب فعليا الانتاج المحلي وانه معرض لخسارة بالغة او لتأخير ملموس في ممارسة سياقه الانتاجي.

في مطلق الاحوال. لن تجاوز الرسوم او العلاوات المذكورة اعلاه هامش اغراق السوق وقيمة المساعدة. وفقا لكل حالة. وتقتصر قدر الامكان على القيمة الضرورية بغية تجنب الخسارة او خطر الخسارة او التأخير.

مادة 8:

يتم تقديم السلع وتأدية الخدمات بين الطرفين المتعاقدين بموجب عقود توقع ين الاشخاص المعنويين و/او الطبيعيين وفقا لاحكام هذا الاتفاق ولتشريعات كل من البلدين.

مادة 9:

تسدد كافة المبالغ الخاصة باستيراد وتصدير الاموال والخدمات بين البلدين بعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريعات المرعية الاجراء لدى الطرفين المتعاقدين.

مادة 10:

يتبادل الطرفان اقصى التسهيلات في مجال التنظيم والمشاركة في الاسواق والمعارض وغيرها من النشاطات المماثلة التي قد تساهم في انماء التبادل التجاري بين البلدين.

مادة 11:

ادراكا منهما انه من المستحب توفير معايير واضحة وقابلة التقدير للعملاء الاقتصاديين في حقل تنمية التجارة والاستثمار وبهدف تحديد الحواجز التي تعيق التجارة وتعزيز العمل على ازالتها يتفق الطرفان على تبادل المعلومات ذات الصلة في المجالات الاقتصادية والتجارية والقانونية في اطار الاجتماعات الدورية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الاتفاق.

مادة 12:

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنمية التعاون الاقتصادي الثنائي في كافة القطاعات التي يعتبرانها اولوية ولهذه الغاية يعقدان اتفاقات خاصة ذات صلة وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء في كل من البلدين.

مادة 13:

بغية تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق. يتفق الطرفان المتعاقدان على عقد اجتماعات دورية بالتناوب في كل من البلدين من اجل دراسة وتقييم تنمية التجارة الثنائية واقتراح التدابير المناسبة لتوسيعها بالاضافة الى تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادتين 7 و11 من هذا الاتفاق.

وتعقد هذه الاجتماعات كلما وضع جدول اعمال هام بتوافق الطرفين وذلك 60 يوما على الاقل قبل انعقاد كل اجتماع.

مادة 14:

يعمل الطرفان على التوصل الى توافق حول تفسير وتطبيق هذا الاتفاق على اساس التعاون والتشاور ويسعيان الى ايجاد حل مرض لكليهما لدى نشوء اي اعتراض قد يعيق تنفيذه وذلك مع مراعاة احكام المادة 7 من هذا الاتفاق.

اذا لم يتوصل الطرفان الى تسوية. ضمن مهلة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المنازعة. يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين عرضها على هيئة تحكيمية خاصة وفقا لاحكام هذه المادة. تتألف الهيئة التحكيمية من ثلاثة اعضاء وتشكل على النحو التالي: يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبليغ طلب التحكيم. ويعين هذان المحكمان بدورهما. ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الاخير. محكما ثالثا يفترض فيه ان يكون من رعايا دولة ثالثة مهمته ترؤس الهيئة (التحكيمية) وينبغي على الطرفين المتعاقدين الموافقة على تعيين الرئيس ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تعيينه.

اذا لم يتم التعيين او لم تعط الموافقة المطلوبة ضمن المهل المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة. يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم. اذا تعذر على رئيس محكمة العدل الدولية تنفيذ هذه المهمة او اذا كان من رعايا الطرفين المتعاقدين. تقع مسؤولية هذا التعيين على عاتق نائب رئيس المحكمة الدولية. اذا تعذر على هذا الاخير القيام بهذه المهمة او اذا كان من رعايا احد الطرفين المتعاقدين. يقوم قاضي المحكمة الذي يليه بالاقدمية بالتعيين على الا يكون من رعايا احد الطرفين المتعاقدين.

ينبغي ان يكون رئيس المحكمة من رعايا دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع الطرفين المتعاقدين. تحكم الهيئة التحكيمية على اساس احكام هذا الاتفاق ومبادىء القانون الدولي ذات الصلة ومبادىء القانون العامة التي يقرها الطرفان المتعاقدان. تقرر الهيئة بأكثرية الاصوات وتحدد اجراءاتها القضائية الخاصة.

يتكفل كل من الطرفين المتعاقدين بالمصاريف الناتجة عن تعيين محكمه وتلك المرتبطة بتمثيله في الاجراء التحكيمي ويتحمل الطرفان المتعاقدان بحصص متساوية. نفقات الرئيس وسائر المصاريف التابعة للاجراء ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

مادة 15:

يجوز اعادة النظر في هذا الاتفاق او تعديله بموافقة الطرفين ولن تؤثر التعديلات التي قد تجري عليه على الحقوق المكتسبة و/او على الموجبات الملتزم بها سابقا.

مادة 16:

يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ استلام اخر مذكرة يبلغ بموجبها الطرفان المتعاقدان عن استكمال كافة الاجراءات المطلوبة في تشريعاتهما الداخلية بغية تصديقه (ابرامه).

يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد لفترات متتالية سنة فسنة ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر بالطرق الدبلوماسية وقبل ستة اشهر على الاقل عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق.

مادة 17:

تطبق احكام هذا الاتفاق. بعد نفاذ فترة العمل به. على العقود التي وقعت خلال فترة صلاحيته والتي ما زالت قيد التنفيذ.

حرر في سانتياغو بتاريخ 26/11/1997 من العام الف وتسعماية وسبع وتسعين على نسختين اصليتين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاث نفس الحجية. في حال الاختلاف في التفسير. يعتمد النص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة الجمهورية التشيلية