المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية حول التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشيلي في سانتياغو بتاريخ 26/11/1997 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 31 23/02/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية حول التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشيلي في سانتياغو بتاريخ 26/11/1997 والمرفقة ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص