All legislation

قانون Law No. 31 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حول التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشيلي

Type
قانون · Law
Number
31
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 31 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية حول التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشيلي في سانتياغو بتاريخ 26/11/1997 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص