Agreement International 23/02/1999
اتفاقية قرض (مشروع تأهيل البنية التحتية الزراعية) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD
- Scope
- International
- Signed
- 23/02/1999
- Ratified by
- قانون رقم 19 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاقية قرض (مشروع تأهيل البنية التحتية الزراعية) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD
تاريخ 17/07/1997
اتفاقية قرض
ابرمت هذه الاتفاقية بتاريخ بين الجمهورية
اللبنانية (المشار اليها في ما يلي ب
"المقترض ") والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
(المشار اليه في ما يلي ب "الصندوق").
حيث ان:
(أ) المقترض طلب من الصندوق قرضا لتمويل
الجزء أ (1) (أ) من المشروع الذي يرد وصفه
في الجدول 1 من هذه الاتفاقية (المشار اليه
في ما يلي ب "المشروع")
(ب) المقترض استدان من البنك الدولي للانشاء
والتعمير (المشار اليه في ما يلي ب "البنك
الدولي للانشاء والتعمير" IBRD) مبلغا (مشارا
اليه في ما يلي ب "قرض البنك الدولي للانشاء
والتعمير") محررا في عملات مختلفة توازي
قيمته التراكمية واحدا وثلاثين مليون دولار
(31,000,000 د.أ.) لتمويل المشروع تمويلا
جزئيا وفقا للشروط المحددة في اتفاقية (مشار
اليها في ما يلي ب "اتفاقية قرض البنك الدولي
للانشاء والتعمير") مبرمة بين المقترض والبنك
الدولي للانشاء والتعمير.
(ج) ينفذ المشروع الاخضر الجزء أ (1) (أ) من
المشروع بمساعدة المقترض وفي اطار هذه المساعدة
يؤمن المقترض للمشروع الاخضر عائدات القرض
المنصوص عليها هنا وفقا للشروط المحددة في
هذه الاتفاقية.
(د) تتولى مؤسسة التعاون (البنك الدولي للانشاء
والتعمير) التي يعينها الصندوق وفقا لاحكام
هذه الاتفاقية ادارة القرض .
(ه) وافق الصندوق على اساس ما تقدم من بين
جملة امور اخرى على ان يمنح المقترض قرضا وفقا
للشروط المحددة في ما يلي:
بناء عليه يوافق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية
على ما يلي:
'
المادة 1
الشروط العامة, التعاريف, مؤسسة التعاون
البند 1-1: تشكل الشروط العامة المطبقة على
اتفاقيات القروض والضمان الخاصة بالصندوق
والمؤرخة في 19 ايلول 1986 جزءا لا يتجزأ
من هذه الاتفاقية (ويشار في ما يلي الى هذه
الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض
والضمان ب "الشروط العامة") كما يرد تحديد
هذه الشروط العامة في الجدول 5 من هذه
الاتفاقية.
البند 1-2: تحمل المصطلحات المختلفة المحددة
في الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية
وفي البند 1-2 من اتفاقية قرض البنك الدولي
للانشاء والتعمير المعاني المحددة في هذه
الشروط والمقدمة والبند اينما استخدمت في هذه
الاتفاقية الا اذا نص المضمون على غير ذلك
كما تحمل المصطلحات الاضافية التالية المعاني
المحددة ادناه:
(أ) "اتفاقية المشروع الاخضر الثانوية" تعني
الاتفاقية التي ستبرم بين المقترض والمشروع
الاخضر بموجب البند 3-1 (أ) من هذه الاتفاقية
والبند 3-1 (ب) من اتفاقية قرض البنك الدولي
للانشاء والتعمير كما يتم تعديلها من وقت الى
اخر.
(ب) "منطقة المشروع" تعني المناطق الريفية
الواقعة في اراضي المقترض والتي يعمل فيها
المشروع الاخضر.
(ج) "الحساب الخاص " يعني الحساب المحدد في
البند 3-2 من هذه الاتفاقية.
البند 1-3:يوافق المقترض والصندوق على اعتماد
البنك الدولي للانشاء والتعمير كمؤسسة
التعاون ليتولى المسؤوليات المحددة في المادة
5 من الشروط العامة فيدير القرض بموجب احكام
هذه الاتفاقية.
البند 1-4:على المقترض ان يوجه كل خطاباته
ويقدم جميع المستندات والمعلومات المتعلقة
بهذه الاتفاقية كما هو محدد ادناه الا اذا
نصت هذه الاتفاقية بالتحديد على غير ذلك او
اذا طلب الصندوق غير ذلك:
(أ) مباشرة الى مؤسسة التعاون في ما يخص
جميع المسائل
(i) بموجب المادة 4 من هذه الاتفاقية بما في
ذلك الجدولين 3 و4 منها
(ii) المادتين 6 (سحب عائدات القرض ) و11
(تنفيذ المشروع) من الشروط العامة باستثناء
المواد المشار اليها في الفقرة (ب) من هذا
البند
(ب) الى الصندوق ومؤسسة التعاون بصورة متزامنة
في ما يخص جميع المسائل المتعلقة بالبنود
6-1, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12, 11-7,
11-11, 11-12, 11-13 و11-18 من الشروط العامة
(سحب عائدات القرض وتنفيذ المشروع)
(ج) الى الصندوق في ما يخص جميع المسائل
الاخرى مع ارسال نسخة الى مؤسسة التعاون.
''
المادة 2
القرض
البند 2-1: يوافق الصندوق على اقراض المقترض
من موارده العادية مبلغا محررا بعملات مختلفة
يوازي ثمانية ملايين وسبعمائة الف وحدة سحب
خاصة (8,700,000).
البند 2-2:يدفع المقترض للصندوق فائدة على
اصل القرض المسحوب من حساب القرض والمستحق
من حين لاخر وفقا لمعدل يساوي نصف معدل
الفائدة المعتمدة ويحدد الصندوق سنويا معدل
الفائدة المعتمدة هذا الذي يكون اساس احتساب
الفائدة على القرض خلال الفترة التي تبدأ في
1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول
من كل سنة يبلغ الصندوق المقترض في اسرع وقت
ممكن معدل الفائدة الذي سيحتسب في كل سنة
على القرض .
البند 2-3:تدفع الفائدة على القرض كل ستة
اشهر في 15 كانون الثاني و15 تموز من كل
سنة بالعملة المشار اليها في البند 2-5 من
هذه الاتفاقية.
البند 2-4:يسدد المقترض اصل القرض المسحوب
من حساب القرض في 30 دفعة متساوية نصف سنوية
تساوي كل منها 290,000 وحدة سحب خاصة تدفع
في 15 كانون الاول و15 تموز من كل سنة ابتداء
من 15 كانون الاول 2003 وحتى 15 تموز 2017
وذلك في العملة المشار اليها في البند 2-5
من هذه الاتفاقية.
البند 2-5:تحدد عملة الولايات المتحدة بموجب
هذه الاتفاقية لاغراض البند 4-3 من الشروط
العامة (عملات الدفع).
المادة 3
استعمال عائدات القرض
السحوبات من حساب القرض
البند 3-1: (أ) على المقترض ان يوفر للمشروع
الاخضر بموجب اتفاقية ثانوية (يشار اليها
في ما يلي ب "اتفاقية المشروع الاخضر الثانوية")
يقبل بها الصندوق عائدات القرض بالاضافة
الى الاموال الاخرى اللازمة لاتمام المشروع.
(ب) يتحمل المقترض اخطار عمليات الصرف بموجب
اتفاقية المشروع الاخضر الثانوية.
(ج) يعمل المقترض على ان يستعمل المشروع
الاخضر عائدات القرض لتمويل مصروفات الجزء
أ (1) (أ) من المشروع بموجب احكام هذه
الاتفاقية.
(د) يمارس المقترض حقوقه المنصوص عليها في
اتفاقية المشروع الاخضر الثانوية بطريقة
يحافظ فيها على مصالح المقترض والصندوق ويطبق
فيها اغراض القرض ولا يجوز للمقترض ان يحيل
اتفاقية المشروع الاخضر الثانوية او ايا من
احكامها او ان يعدلها او يبطلها او يتنازل
عنها ان لم يوافق الصندوق على العكس حتى لو
نصت الشروط العامة على غير ذلك.
البند 3-2:يفتح المقترض لاغراض المشروع
حسابا خاصا في مصرف لبنان بالدولار الاميركي
ويبقي عليه او انه يحمل المشروع الاخضر
على فتح مثل هذا الحساب والابقاء عليه وفقا
لشروط ترضي الصندوق تودع الاموال في الحساب
الخاص او تسدد منه بموجب احكام الجدول 4 من
هذه الاتفاقية.
البند 3-3:يتم تخصيص عائدات القرض كما ينص
عليها البند 6-8 من الشروط العامة (تخصيص
عائدات القرض ) بموجب جدول التخصيص المحدد
في الفقرة 1 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.
''
البند 3-4: ان تاريخ الاقفال هو 30 حزيران 2003
او اي تاريخ آخر يليه يحدده الصندوق وعلى الصندوق
ان يعلم المقترض فورا بهذا التاريخ
المادة 4
تنفيذ المشروع
البند 4-1: يحمل المقترض المشروع الاخضر على
تنفيذ الجزء أ (1) (أ) من المشروع بموجب
هذه الاتفاقية وبشكل خاص الجدول 3 منها.
البند 4-2: بموجب الفقرة (ج) من هذا البند
وحتى لو نصت الشروط العامة للصندوق على عكس
ذلك فانه بهدف تنفيذ المشروع:
(أ) تدمج موجبات المقترض التي ينص عليها
البندان 3-4 و3-7 من اتفاقية قرض الصندوق
الدولي للانشاء والتعمير (تنفيذ المشروع)
في هذه الاتفاقية وتشكل موجبات المقترض
تجاه الصندوق.
(ب) يتأكد المقترض من ان المشروع الاخضر
يراعي بوجه كامل وشامل الموجبات التي ينص
عليها مشروع اتفاقية المشروع الاخضر بين
البنك الدولي للانشاء والتعمير والمشروع
الاخضر على انها موجبات المشروع الاخضر تجاه
الصندوق.
(ج) لاغراض هذا البند يعتبر ان العبارات
والجمل المحددة هنا اينما وردت في اتفاقية
القرض الخاصة بالبنك الدولي للانشاء والتعمير
ومشروع اتفاقية المشروع الاخضر تحمل المعاني
المحددة ادناه او تعدل متى اقتضت الحاجة
لتحمل تلك المعاني:
(i) "البنك": الصندوق.
(ii) "القرض ": قرض الصندوق.
(iii) "اتفاقية القرض ": اتفاقية القرض
الخاصة بالصندوق.
(iv) "الجدول 2" من اتفاقية القرض الخاصة
بالبنك الدولي للانشاء والتعمير:
الجدول 1 من اتفاقية القرض الخاصة بالصندوق.
البند 4-3: يحمل المقترض الصندوق الاخضر على
فتح حساب بالليرة اللبنانية خاص بالمشروع
في مصرف لبنان ومن ثم الابقاء عليه يودع فيه
المقترض مبلغا اوليا يعادل مئتي الف دولار
(200,000 د.أ.) من موارده الخاصة ويعمل بعد
ذلك بصورة دورية على تغذية حساب المشروع مسبقا
وبصورة دورية من خلال ايداع ما يقابل هذا
المبلغ من الاموال المحلية اللازمة التي يتوجب
على المقترض تأمينها وفقا لتقدير برنامج
العمل والميزانية السنوي الذي يرد وصفه
في الفقرة 2 من الجدول 3 من هذه الاتفاقية
ويمنح المشروع الاخضر كامل الحق في تشغيل
حساب المشروع.
البند 4-4: (أ) ان توريد السلع والاشغال
والخدمات الواجب تمويلها من عائدات القرض
يجب ان يتم بموجب الاجراءات المحددة في
الجدول 1 من مشروع الاتفاقية المعقودة بين
المشروع الاخضر والبنك الدولي للانشاء
والتعمير.
(ب) لدى تنفيذ المشروع وصيانة المنشآت
المنجزة بموجب المشروع وتشغيل هذه المنشآت
يحمل المقترض المشروع الاخضر على استخدام
مستشارين ومتعهدين كفوئين يقبل بهم كل من
المقترض والصندوق في حدود شروط مرضية بالنسبة
الى المقترض والصندوق وضمن هذه الشروط.
(ج) يستخدم المشروع الاخضر الخدمات
الاستشارية الواجب تمويلها من عائدات القرض
بموجب الاجراءات المتبعة في مؤسسة التعاون
لاستخدام المستشارين في مشاريع مشابهة ومع
تعادل كل المعطيات والشروط تعطى الافضلية
للمستشارين المنتمين الى الدول النامية
الاعضاء في الصندوق.
''
البند 4-5: لاهداف:
(أ) البند 11-8 (ب) من الشروط العامة (السجلات
المالية) على المشروع الاخضر ان يعد السجلات
المالية سنويا على اساس فترات تنتهي في 31 كانون
الاول من كل سنة وبالرغم من فترة الشهرين
المحددة في البند 11-8 من الشروط العامة
(السجلات المالية) يجب ان تقدم التصاريح
المفصلة حول المصروفات المستقطعة من عائدات
القرض خلال الفترة المعنية الى الصندوق في
مهلة لا تتجاوز 4 اشهر من تاريخ انتهاء هذه
الفترة.
(ب) البند 11-10 (أ) من الشروط العامة (تدقيق
الحسابات) تبدأ السنة المالية لتدقيق حسابات
المشروع في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون
الاول من كل سنة.
(ج) البند 11-10 (ب) من الشروط العامة (تدقيق
الحسابات):
(i) بالرغم من فترة الاربعة اشهر المشار اليها
في البند اعلاه على المقترض ان يسلم نسخات
مصدقة عن تقرير تدقيق الحسابات الى الصندوق
ومؤسسة التعاون في مهلة لا تتجاوز 6 اشهر بعد
نهاية السنة المالية.
(ii) في حال لم يستكمل تدقيق الحسابات المشار
اليها في تاريخ يتيح وقتا كافيا لتقديم
تقرير التدقيق الى الصندوق ومؤسسة التعاون
بموجب الفقرة الفرعية (i) اعلاه على المقترض
ان يستخدم او يعمل على استخدام مدققين
مستقلين يقبل بهم الصندوق ليستكملوا تقرير
تدقيق الحسابات المطلوب الذي يسلم للصندوق
ولمؤسسة التعاون في مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر
بعد الفترة المحددة في الفقرة الفرعية (i)
اعلاه تمول كلفة عملية التدقيق هذه من حساب
القرض .
(د) البنود 11-10, 11-11, 11-12 و11-13 من
الشروط العامة (تدقيق الحسابات والتقارير)
على المقترض ان يضع تقاريره الى الصندوق
باللغة الانكليزية.
البند 4-6: (أ) يحمل المقترض المشروع الاخضر
على تنفيذ الاعمال وفقا للممارسات الادارية
والمالية والتنموية السليمة تحت اشراف ادارة
وموظفين كفوئين وذوي خبرة.
(ب) يحمل المقترض المشروع الاخضر في جميع
الاوقات على تشغيل المنشآت والمعدات والممتلكات
الاخرى وصيانتها ومن وقت لاخر ومباشرة عندما
تدعو الحاجة على اجراء جميع اعمال الاصلاح
والتجديدالضرورية عليها كل هذا وفقا لممارسات
ادارية ومالية وزراعية وصيانية وتشغيلية
سليمة.
البند 4-7: يتخذ المقترض جميع التدابير
المعقولة ليتأكد من ان تنفيذ المشروع وتشغيله
يجريان مع اخذ العوامل البيئية بعين الاعتبار
بما في ذلك المحافظة على ممارسات مراقبة
ملائمة للمبيدات الزراعية وذلك بموجب "اللائحة
المدمجة للمنتجات التي حظر استهلاكها و/أو
بيعها او سحبت او تم الحد من استعمالها او
تلك التي لا توافق عليها الحكومات" التي
وضعتها الامم المتحدة.
''
المادة 5
المراقبة والتقييم
البند 5-1: (أ) على المقترض بعد التشاور مع
مؤسسة التعاون ان يضع ترتيبات ترضي الصندوق
ومؤسسة التعاون لمراقبة تقدم تنفيذ المشروع
ولتقييم مستمر لاثار المشروع ولوقع مختلف
مكوناته على المستفيدين منه:
(ب) على المقترض ان يقدم اقتراحاته المتعلقة
بالترتيبات والصلاحيات الخاصة بعملية المراقبة
والتقييم المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه
الى الصندوق ومؤسسة التعاون ليعلقا عليها في
مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذه الاتفاقية
الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك ويشمل
هذا التدبير ايضا المعلومات المتعلقة ب:
(i) تنظيم الكيان المسؤول عن تنفيذ المراقبة
والتقييم باسم المقترض وتجهيزه بالموظفين
ووضعه
(ii) برنامج العمل وتخصيصات الميزانية التي
يقترحها المقترض للمراقبة والتقييم
(iii) جدول تقديم تقارير المقترض للصندوق
ولمؤسسة التعاون
(iv) اي مسائل اخرى قد يطلبها الصندوق او
مؤسسة التعاون
(ج) على المقترض ان يضع اللمسات النهائية على
ترتيبات المراقبة والتقييم المشار اليها في
هذا البند وفقا لتوصيات الصندوق في حال وجودها
حول مقترحاته كما عليه ان يطبقها بالتشاور
مع مؤسسة التعاون.
البند 5-2: بغية تقييم انجاز المشروع يمكن ان
يقوم الصندوق اما بصورة مستقلة او بالاشتراك
مع مؤسسة التعاون وبعد استشارة المقترض بتعيين
مستشارين او وكالة من اختياره لتقييم وقع
الاجزاء المنجزة من المشروع او المشروع
بمجمله على المستفيدين منه على اساس مؤشرات
اساسية ذات صلة.
البند 5-3: على المقترض لدى تنفيذه الموجبات
التي تنص عليها هذه المادة ان يأخذ بعين
الاعتبار "المبادىء التوجيهية لتصميم معايير
المراقبة والتقييم واستخدامها في مشاريع
وبرامج التنمية الريفية" التي وضعها الصندوق
وكما يقوم هذا الاخير بتعديلها من وقت لاخر
الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك.
البند 5-4: على المقترض ان يعمل على ان
توفر فورا الى المستشارين/الوكالة المعنيين/
المعنية بتنفيذ اي مهمة بموجب هذه المادة
جميع البيانات الضرورية والمعلومات الاخرى
ذات الصلة من الوكالة المنفذة للمشروع
وغيرها من الكيانات المعنية بتطبيق المشروع
وصيانة المنشآت المنجزة في اطاره وتشغيل
هذه المنشآت.
البند 5-5: على المقترض ان يسهل عمليات
تقييم المشروع التي قد يقوم بها الصندوق
في اي وقت خلال تنفيذ المشروع وبعد انجازه.
''
المادة 6
التعليق, الالغاء, تعجيل الاستحقاق
البند 6-1: تحدد الامور التالية كاحداث اضافية
تؤدي الى تعليق حق المقترض في اجراء سحوبات
من حساب القرض لاهداف البند 9-2 (ف) من الشروط
العامة (التعليق من قبل الصندوق):
(أ) تخلف المشروع الاخضر عن تأدية اي من
موجباته الخاصة بالجزء أ (1) (أ) من المشروع
بموجب مشروع الاتفاقية بين المشروع الاخضر
والبنك الدولي للانشاء والتعمير
(ب) نتيجة لاحداث وقعت بعد تاريخ هذه الاتفاقية
بروز وضع غير اعتيادي يجعل من المستحيل على
المشروع الاخضر ان يفي بجميع موجباته الخاصة
بالجزء أ (1) (أ) من المشروع بموجب مشروع
الاتفاقية بين المشروع الاخضر والبنك الدولي
للانشاء والتعمير
(ج) تعديل القانون الخاص بالمشروع الاخضر او
تعليقه او ابطاله او الغائه او التنازل عنه
بشكل يؤثر ماديا وسلبيا على قدرة المشروع
الاخضر على القيام باي من موجباته الخاصة
بالجزء أ (1) (أ) من المشروع بموجب مشروع
الاتفاقية بين المشروع الاخضر والبنك الدولي
للانشاء والتعمير
(د) اتخاذ المقترض او اي سلطة اخرى تتمتع
بالصلاحية تدابير لحل والغاء تأسيس المشروع
الاخضر او لتعليق عملياته.
البند 6-2: تعتبر الامور التالية احداثا اضافية
تؤدي الى تعجيل الاستحقاق لاغراض البند 9-8
(ه) من الشروط العامة (تعجيل الاستحقاق):
(أ) اتخاذ البنك الدولي للانشاء والتعمير
اي تدبير بموجب البند 5-2 من مشروع اتفاقية
البنك الدولي للانشاء والتعمير
(ب) وقوع الاحداث المحددة في البند 5-1
من مشروع اتفاقية البنك الدولي للانشاء
والتعمير والبند 6-1 من هذه الاتفاقية.
المادة 7
النفاذ, الانهاء
البند 7-1: تحديد الامور التالية كشروط اضافية
لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لاغراض
البند 10-1 (ز) من الشروط العامة (الشروط
السابقة لنفاذ العقد) ما لم يوافق الصندوق
على غير ذلك:
يعين المشروع الاخضر موظفا مسؤولا ليقوم
بمهام منسق المشروع يتمتع بمؤهلات وخبرة
ترضي الصندوق.
البند 7-2: تدخل هذه الاتفاقية موضع التنفيذ
في التاريخ الواقع بعد 120 يوما من تاريخ
هذه الاتفاقية لاغراض البند 10-4 من الشروط
العامة (الانهاء بسبب عدم نفاذ الاتفاقية).
البند 7-3: تنتهي موجبات المقترض بموجب
المادة 5 من هذه الاتفاقية وتحسم في تاريخ
انتهاء هذه الاتفاقية او بعد عشر (10) سنوات
من تاريخ هذه الاتفاقية حسب التاريخ الذي
يقع اولا الا اذا اتفق المقترض والصندوق
على غير ذلك.
''
المادة 8
تفويض السلطات, الممثلين, العناوين
البند 8-1: يعين المقترض بموجب هذه الاتفاقية
المشروع الاخضر وكيلا له لهدف اتخاذ اي تدبير
او ابرام اي اتفاقية ضرورية او مسموح بها
بموجب البنود 3-2, 3-3, 3-4, 4-3 و4-4 من
هذه الاتفاقية وكذلك بموجب البنود 6-1 الى
6-9 (سحب عائدات القرض ) و 11-3 (التوريد
والخدمات) من الشروط العامة.
البند 8-2: يعتبر اي تدبير يتخذه المشروع
الاخضر او اي اتفاقية يبرمها تطبيقا للسلطات
الممنوحة له بموجب البند 8-1 من هذه الاتفاقية
ملزما للمقترض ويكون له نفس المفعول والاثر
الناتجان من تدبير يتخذه المقترض او اتفاقية
يبرمها هذا الاخير.
البند 8-3: يمكن ابطال السلطات الممنوحة للمشروع
الاخضر بموجب البند 8-1 من هذه الاتفاقية
او تعديلها بالاتفاق بين المقترض والصندوق.
البند 8-4: يعين وزير مالية المقترض ممثلا
عن هذا الاخير لاغراض البند 14-2 من الشروط العامة
(سلطة اتخاذ التدابير).
البند 8-5: تحدد العناوين التالية لاغراض
البند 14-1 من الشروط العامة (التبليغات
والطلبات):
المقترض :
وزير المالية
وزارة المالية
بيروت- لبنان
رقم التلكس : 13,235,922
رقم الفاكس : 642762 (9611)
نسخة الى:
المشروع الاخضر
رملة البيضاء
بناية بلطجي
بيروت- لبنان
ارقام الفاكس : 867456 (9611)
301700 (9611)
الصندوق:
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD
107 Via del Serafico
00142 Rome, Italy
كابل:
ايفاد- روما
IFAD ROME
رقم التلكس : 620330 IFAD I
رقم الفاكس : 3463,504 (396)
مؤسسة التعاون:
البنك الدولي للانشاء والتعمير IBRD
1818 H Street, N.W
Washington, D.C. 20433, USA
كابل:
INTAFRAD
Washington D.C
ارقام التلكس : 64145 (WUI)
248423 (RCA)
440098 (ITT)
رقم الفاكس : 6391,477 (202)
بناء عليه, ان الطرفين في هذه الاتفاقية من
خلال ممثليهما وفق الاصول عملا على ابرام
هذه الاتفاقية في روما ايطاليا في اليوم
والسنة المذكورين اعلاه.
الجمهورية اللبنانية
الممثل المفوض
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
الرئيس
الجدول 1
وصف المشروع
1- يهدف المشروع الى مساعدة المقترض في: (i)
تنمية موارد الاراضي والمياه والمحافظة
عليها (ii) تحسين امكان الوصول الى المناطق
الريفية المعزولة (iii) تدعيم القدرات
المؤسساتية في القطاع الزراعي.
2- يتألف المشروع من الاجزاء التالية:
الجزء أ: تطوير البنية التحتية الزراعية:
1- تنمية الاراضي والمياه
(أ) انشاء المدرجات, بناء حيطان دعم, وبرك
تلية, واحواض خراسانية
(ب) شراء وبيع: (i) غرسات اشجار الفاكهة (ii)
ومعدات الري.
2- الطرق الزراعية
(أ) انشاء طرق معبدة وترابية
(ب) المساعدة في تصميم الطرقات وفي اعداد
دراسات الجدوى من خلال تأمين خدمات الاستشارة.
3- التدعيم المؤسساتي
(أ) تحسين قدرات المشروع الاخضر التطبيقية
من خلال تأمين التدريب والدعم العملي بما في
ذلك تقديم المعدات والاليات وخدمات التدريب
والاستشارة
(ب) تقديم المساعدة للجنة المراقبة والمعلومات
البيئية بما في ذلك تأمين المعدات المتخصصة
والاليات وخدمات الاستشارة.
الجزء ب: التدعيم المؤسساتي لوزارة الزراعة:
تأمين المساعدة الى وزارة الزراعة من خلال
مجلس الانماء والاعمار بما في ذلك:
(أ) اجراء احصاء زراعي وطني وانشاء نظام
احصائيات زراعية دائم بما في ذلك تأمين المعدات
والاليات وخدمات التدريب والاستشارة
(ب) بناء مركز توثيق او اعادة تأهيل مركز
التوثيق وانشاء نظام ادارة معلومات داخل
وزارة الزراعة بما في ذلك تأمين المعدات
والاليات وخدمات التدريب والاستشارة.
3- من المتوقع انجاز المشروع بحلول 31 كانون
الاول 2002 .
الجدول 2
تخصيص عائدات القرض وسحبها
1- بموجب البند 6-8 من الشروط العامة (تخصيص
عائدات القرض ) يحدد الجدول التالي فئات السلع
والاشغال والخدمات وغيرها من المواد التي سيجري
تمويلها من عائدات القرض وكيفية تخصيص المبالغ
لكل فئة والنسبة المئوية للمصروفات الخاصة
بالسلع التي سيجري تمويلها في كل فئة كما قد
يتم تعديل هذه النسب من وقت لاخر بالاتفاق بين
المقترض والصندوق.
2- لن يجري اي سحب من حساب القرض لتسديد
المصروفات التي يتم تكبدها في اراضي اي بلد
لا يكون من البلدان الاعضاء في الصندوق او
مقابل اي خدمات يتم توريدها انطلاقا من هذه
الاراضي الا اذا اتفق المقترض والصندوق على
غير ذلك.
3- تجري السحوبات من حساب القرض لتغطية نفقات
الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها ما يعادل
100000 دولار مقابل بيانات بالنفقات مصدقة
من دون وجوب تقديم المستندات الثبوتية الخاصة
بهذه البيانات الى الصندوق على ان يحتفظ بها
المقترض لابرازها خلال عمليات التدقيق الدورية
التي يقوم بها ممثلون عن الصندوق ومؤسسة التعاون
بموجب البند 11-9 من الشروط العامة (بيانات
المصروفات).
الجدول 3
التطبيق, التشغيل, شؤون اخرى
1- على المقترض ان يتمم المشروع ويشغل المنشآت
المنجزة بموجبه ويصونها وفقا للمتطلبات المحددة
في هذا الجدول بالاضافة الى الاحكام الموجودة
في مواضع اخرى من هذه الاتفاقية الا اذا وافق
الصندوق على غير ذلك.
أ- التنظيم والادارة
2- على المقترض ان يقدم للصندوق ولمؤسسة التعاون
مشروع برنامج العمل والميزانية السنوي
للمراجعة والتعليق في مهلة لا تتجاوز ثلاثة
اشهر قبل بداية كل سنة مالية خاصة بالمقترض
على المقترض ان يأخذ في الاعتبار تعليقات الصندوق
ومؤسسة التعاون على برنامج العمل والميزانية
السنوي السابق الذكر قبل وضع اللمسات الاخيرة
عليه.
3- على المقترض ان يحمل المشروع الاخضر على
انشاء لجنة مراقبة ومعلومات بيئية تتولى
عمليات التقييم البيئية ومراقبة نشاطات
المشروع.
4- على المقترض ان يحمل المشروع الاخضر على
تقديم: (i) تقرير مفصل عن تقدم سير العمل
للمراجعة بعد مرور نصف مدة المشروع بحلول
31 كانون الاول 1999 و (ii) تقرير عن تطبيق
المشروع بعد انجازه في فترة لا تتجاوز 6 اشهر
من تاريخ الانجاز.
ب- شؤون اخرى
5- على المقترض ان يحمل المشروع الاخضر على
المحافظة على ترتيبات تقاسم التكاليف في
مستوى يجده الصندوق مرضيا.
6- على المقترض ان يحمل المشروع الاخضر على
اختيار النشاطات الخاصة بتنمية الاراضي
والمياه وفقا لمعايير متفق عليها ترضي
الصندوق.
7- على المقترض ان يحمل المكاتب الاقليمية
التابعة للمشروع الاخضر على تحديد السكان
الاكثر عوزا في القرى والمجموعات المحلية
ليكونوا من المستفيدين المحتملين للجزء أ
(1) (أ) من المشروع.
الجدول 4
الحساب الخاص
1- لاغراض هذا الجدول:
(أ) يعني اصطلاح "الفئات" فئات السلع التي
ستمول من عائدات القرض كما هو محدد في جدول
التخصيص في الفقرة 1 من الجدول 2 من هذه
الاتفاقية
(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المقبولة" المصروفات
الخاصة بالسلع والاشغال والخدمات ذات الكلفة
المعقولة التي يتطلبها المشروع والتي ستمول
من عائدات القرض بموجب احكام الجدول 2 من هذه
الاتفاقية.
(ج) يعني اصطلاح "التخصيص المصرح به" مبلغ
ستمائة الف دولار (600,000 د.أ.) تسحب من
حساب القرض وتودع في الحساب الخاص بموجب
الفقرة 3 (أ) من هذا الجدول.
2- تسدد الدفعات من الحساب الخاص لتغطية
المصروفات المقبولة حصريا بموجب احكام هذا
الجدول الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك
بعد استشارة مؤسسة التعاون.
3- بعد ان يتسلم الصندوق اثباتات يعتبرها
مرضية على ان الحساب الخاص قد فتح وفقا
للاصول يمكن اجراء السحوبات من التخصيص
المصرح به والسحوبات اللاحقة لتغذية الحساب
الخاص على الوجه التالي:
(أ) على اساس طلب او طلبات من المقترض
لايداع او ايداعات تضاف الى المبلغ الاجمالي
للتخصيص المصرح به يقوم الصندوق نيابة عن
المقترض بسحب المبلغ او المبالغ التي يكون
المقترض قد طلبها من حساب القرض او بايداعها
في الحساب الخاص .
(ب) يقدم المقترض للصندوق طلبات لتغذية
الحساب الخاص في خلال فترات يحددها الصندوق
استنادا لهذه الطلبات يسحب الصندوق من
حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المبالغ
المطلوبة لتغذية الحساب الخاص على الا تتجاوز
مبلغ الدفعات المسددة من الحساب الخاص لتغطية
المصروفات المقبولة يسحب الصندوق كل من هذه
الايداعات من حساب القرض في الفئات المعنية
ووفقا للمبالغ الملائمة التي يجري تبريرها
بالمستندات المثبتة التي تدعم طلب الايداع
هذا والتي تقدم بموجب الفقرة 4 من هذا الجدول.
4- بالنسبة الى كل دفعة يسددها المقترض
من الحساب الخاص ويطلب اعادة تغذية الحساب
مقابلها بموجب الفقرة 3 (ب) من هذا الجدول
على المقترض ان يقدم الى الصندوق قبل تقديم
هذا الطلب او لدى تقديمه كل المستندات
والاثباتات الاخرى التي يطلبها الصندوق
بصورة معقولة والتي تظهر ان هذه الدفعة
قد سددت لمصروفات مقبولة.
5- (أ) بالرغم من احكام الفقرة 3 من هذا
الجدول لن يودع الصندوق اي مبلغ اخر في
الحساب الخاص متى تطرأ احدى الحالات التالية:
(i) يكون الصندوق قد قرر انه على المقترض
اجراء كل السحوبات المتبقية مباشرة من
حساب القرض بموجب احكام الفقرة (أ) من
البند 6-1 من الشروط العامة او
(ii) عندما يساوي مجموع مبلغ القرض المسحوب
ناقص مبلغ اي التزام خاص متعلق بالمشروع
اجراه الصندوق بموجب البند 6-2 من الشروط
العامة ولا يزال مستحقا ما يعادل ضعفي
مبلغ التخصيص المسموح به.
''
(ب) بعد ذلك تجرى السحوبات من حساب القرض
لما تبقى من مبلغ القرض غير المسحوب وفقا
للاجراءات التي يحددها الصندوق للمقترض بموجب
تبليغات لا تجرى هذه السحوبات الا بعد ان
يتأكد الصندوق بصورة ترضيه والى الدرجة التي
يتأكد فيها من ان جميع المبالغ المتبقية
المودعة في الحساب الخاص انطلاقا من تاريخ
التبليغ المذكور قد استخدمت او ستستخدم
لتسديد مصروفات مقبولة.
6- (أ) اذا قرر الصندوق في اي وقت من الاوقات
ان اي دفعة من الحساب الخاص :(i) قد اجريت
مقابل اي مصروفات او باي مبلغ غير مقبول
بموجب الفقرة 2 من هذا الجدول او (ii) لم
تبرر في المستند الثبوتي المقدم بموجب الفقرة
4 من هذا الجدول على المقترض ان يقوم فورا
بعد استلامه تبليغا من الصندوق بايداع مبلغ
معادل لمبلغ هذه الدفعة او للقسم منها غير
المقبول او المبرر في الحساب الخاص او باعادة
تغذية الصندوق بمثل هذا المبلغ اذا طلب
الصندوق ذلك ولن يقوم الصندوق بايداع اي
مبلغ اضافي في الحساب الخاص قبل ان يودع
المقترض المبلغ المذكور اعلاه او يعيد تغذية
الصندوق.
(ب) اذا قرر الصندوق في اي وقت من الاوقات
ان اي مبلغ متوجب في الحساب الخاص لن يكون
ضروريا لتغطية دفعات اضافية لمصروفات مقبولة
على المقترض ان يعيد الى الصندوق فورا لدى
تسلمه تبليغا بذلك من الصندوق هذا المبلغ
المتوجب لتقييده في حساب القرض .
(ج) ان اي مبلغ تجري اعادته بموجب الفقرة 6
من هذا الجدول ويكون من الحساب الخاص يسدد
الى الصندوق في العملة التي يستخدمها الصندوق
في عمليات السحب من حساب القرض .
الجدول 5
الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القرض
والضمان 19 ايلول 1986
الشروط العامة التي تطبق في اتفاقيات
القروض والضمان
اعتمد المجلس التنفيذي هذه النسخة المنقحة
من الشروط العامة التي تطبق في اتفاقيات
القروض والضمان في دورته الثامنة والعشرين
المعقودة في الفترة 16-19 سبتمبر/ايلول 1986
وهي لا تطبق الا على اتفاقيات القروض
والضمان التي اعتمدها المجلس التنفيذي
بعد 30 سبتمبر/ايلول 1986 اي اعتبارا من
القروض التي تحمل رقم 194 (بالنسبة للموارد
العادية) و 002 (بالنسبة للبرنامج الخاص
من اجل البلدان الواقعة جنوبي الصحراء في
افريقيا) و BG-5 (بالنسبة للصندوق البلجيكي
للمحافظة على الحياة).
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
الشروط العامة التي تطبق في اتفاقيات
القروض والضمان
مؤرخة في 19 سبتمبر/ايلول 1986
الشروط العامة التي تطبق في اتفاقيات
القروض والضمان
المؤرخة في 19 سبتمبر/ايلول 1986
مادة 1
الغرض , تطبيق الشروط على اتفاقيات القروض
واتفاقيات الضمان
بند 1-1 الغرض - تضع هذه الشروط العامة اوضاعا
وشروطا معينة تنطبق بشكل عام على القروض وعلى
المنح حيثما يقتضي الامر المقدمة من الصندوق.
بند 1-2 تطبيق الشروط العامة- هذه الشروط العامة
الخاضعة لاي تعديلات تجري على اتفاقية القرض
واتفاقية الضمان اذا وجدت تنطبق عليها وتحدد
حقوق والتزامات اطراف التعاقد بنفس قوة الالزام
والنفاذ كما لو كان قد تم النص عليها في الاتفاقية
ولن يكون اي الغاء او تعديل لهذه الشروط العامة
نافذا بشأن اي اتفاقية الا اذا وافقت اطراف
التعاقد على ذلك.
بند 1-3 التعارض مع اتفاقيات القروض واتفاقيات
الضمان- اذا تعارض اي حكم من احكام اتفاقية
القرض او اتفاقية الضمان اذا وجدت مع اي حكم
من هذه الشروط العامة فان الحكم المنصوص عليه
في الاتفاقية يكون نافذا.
مادة 2
تعاريف
بند 2-1 تعاريف - (أ) ان التعبيرات التالية
تعني المعاني المشروحة بها كلما وردت في هذه
الشروط العامة او في اتفاقية قرض او في اتفاقية
ضمان او اتفاقية مشروع تنطبق عليها هذه الشروط
العامة:
1- "الصندوق": الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
2- "العضو": عضو الصندوق
3- "اتفاقية قرض ": (أ) اتفاقية القرض بذاتها
التي تنطبق عليها هذه الشروط العامة على النحو
الذي قد تعدل به هذه الاتفاقية من
وقت لاخر. و "اتفاقية القرض " تشمل هذه الشروط
العامة على النحو الذي تنطبق به عليها كما تشمل
جميع الجداول والملاحق والاتفاقيات المكملة
لاتفاقية القرض
(ب) حسبما يرد في الفقرة (أ) اعلاه ينطبق
التعريف ايضا على اي اتفاقية تنص على تقديم
تمويل جزئي على اساس المنحة من الصندوق الى
اي مشروع
4- "المقترض ": طرف اتفاقية القرض الذي يتلقى
القرض من الصندوق
5- (أ) "القرض ": القرض المقدم وفقا لاتفاقية
القرض وحيثما يكون ذلك مناسبا ووفقا لمقتضيات
السياق يعد تعبير "قرض " حسبما يرد في مختلف
بنود الشروط العامة شاملا الاشارة الى اي
"منحة" مقدمة من الصندوق
(ب) "المنحة": المنحة المقدمة وفقا لاتفاقية
القرض
6- (أ) "حساب القرض ": الحساب الذي يتم فتحه
او سيتم فتحه بواسطة الصندوق في دفاتره باسم
المقترض الذي منح او سيمنح قيمة القرض وحيثما
يكون ذلك مناسبا ووفقا لمقتضيات السياق يعتبر
ان "حساب القرض " حسبما يرد في مختلف بنود
الشروط العامة يشمل الاشارة الى اي "حساب منحة"
في دفاتر الصندوق
(ب) "حساب المنحة": الحساب الذي يتم فتحه او
سيتم فتحه بواسطة الصندوق في دفاتره باسم
المقترض الذي تلقى او سيتلقى قيمة المنحة
7- "اتفاقية ضمان": الاتفاقية بين عضو والصندوق
وتنص على ضمان القرض على النحو الذي قد تعدل
به هذه الاتفاقية من وقت لاخر ويشمل "اتفاقية
الضمان" هذه الشروط العامة على النحو الذي تنطبق
به عليها كما تشمل جميع الجداول والملاحق
والاتفاقيات المكملة لاتفاقية الضمان
8- "الضامن": عضو الصندوق, طرف اتفاقية الضمان
9- "المشروع" او البرنامج": المشروع او
البرنامج الذي عقد القرض من اجله كما شرحته
اتفاقية القرض وكما يتعرض له شرحه من تعديل
من وقت لاخر بالاتفاق بين الصندوق والمقترض
''
10- "الوكالة المنفذة للمشروع": الجهة او الجهات
المسؤولة عن تنفيذ المشروع حسب تحديدها في
اتفاقية القرض
11- "اتفاقية المشروع": اتفاقية المشروع ان وجدت
بين الصندوق والوكالةالمنفذة للمشروع على النحو
الذي قد تعدل به هذه الاتفاقية من وقت لاخر
وتشمل "اتفاقية المشروع" كل الجداول والملاحق
والاتفاقيات المكمة لاتفاقية المشروع
12- "اتفاقية القرض الفرعي": الاتفاقية او اي
ترتيب اخر يرتضيه الصندوق بين المقترض والوكالة
المنفذة للمشروع ويوضع بمقتضاها كل او بعض
حصيلة القرض والمنحة ان وجدت تحت تصرف الوكالة
المنفذة للمشروع بغية تنفيذه على النحو الذي
قد تعدل به هذه الاتفاقية من وقت لاخر
13- "المؤسسة المتعاونة": المؤسسة المسؤولة عن
ادارة القرض بالنيابة عن الصندوق لاغراض الصرف
من حصيلة القرض والاشراف على تنفيذ المشروع
14- "اتفاقية ادارة القرض ": الاتفاقية بذاتها
او اي ترتيب يخول الصندوق بمقتضاه المؤسسة
المتعاونة سلطة ادارة القرض بالنيابة عنه على
النحو الذي قد تعدل به هذه الاتفاقية من وقت
لاخر بواسطة الاطراف
15- "الحساب الخاص ": الحساب الذي يفتحه ويحتفظ
به المقترض او الوكالة المنفذة للمشروع عملا
باتفاقية القرض لاغراض تمويل بعض البنود المحددة
من نفقات المشروع من حصيلة القرض
16- "عملة" دولة او اقليم: المسكوكات او العملة
(العملات) المتمتعة بقوة ابراء قانونية لدفع
الديون العامة والخاصة في تلك الدولة او ذلك
الاقليم
17- "العملة المحلية": عملة العضو الذي ينفذ
المشروع في اراضيه
18- "العملة الاجنبية": اي عملة غير العملة
المحلية
19- "العملة القابلة للتحويل": العملة التي
يحدد الصندوق صفتها كعملة قابلة للتحويل في
اي وقت معين
20- "الدولار" او "العلامة الخاصة به": عملة
الولايات المتحدة الامريكية
21- "النفقات المحلية": النفقات المتحملة او
التي سيجري تحملها بعملة العضو الذي ينفذ
المشروع في اراضيه ثمنا للسلع المنتجة والخدمات
المقدمة في اراضي هذا العضو بيد انه يستثني
منها نفقات المحتوى المستورد من هذه السلع
والخدمات
22- "النفقات الاجنبية": اي نفقات غير النفقات
المحلية
23- "الدين الخارجي": اي دين سواء كان مستحقا
ام سيصير مستحقا للدفع بوسيلة غير عملة الدولة
المقترضة او الضامنة
24- "الاصول" تتضمن الملكية والايرادات
والمستحقات من اي نوع
25- "تاريخ السريان": التاريخ الذي يكون فيه
اتفاق القرض واتفاق الضمان ان وجد نافذ المفعول
كما ورد بالبند 10-3
26- "حق الاختصاص " يشمل الرهونات والتعهدات
والرسوم والامتيازات والاولويات من اي نوع
27- "الضرائب" تضمن الضرائب والرسوم والفوائد
من اي نوع سواء كان معمولا بها وقت بدء العمل
باتفاقية القرض او اتفاقية الضمان ام فرضت
بعد ذلك
28- "تاريخ الاقفال": التاريخ المحدد في اتفاقية
القرض والذي يجوز فيه للصندوق ان ينهي عن طريق
اشعار المقترض حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ
اخر لم يسحب من حساب القرض
29- "حقوق السحب الخاصة": حقوق السحب الخاصة
طبقا للقيمة التي يحددها صندوق النقد الدولي
وطبقا لمواد اتفاقيته
30- "الالتزام بالدين" يتضمن الالتزام بالدين
وضمانه واي تجديد او تمديد او تعديل لشروط
القرض او للالتزام به او ضمانه
(ب) تعد صيغة المفرد المستخدمة في اي تعاريف
في هذا البند شاملة لصيغة الجمع اذا كان سياق
اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان ان وجدت او
اتفاقية المشروع ان وجدت يقتضي تطبيق التعريف في
صيغة الجمع.
بند 2-2 الاحالة- ان الاحالة في الشروط العامة
الى مواد او بنود تعد احالة الى مواد او
بنود هذه الشروط العامة.
بند 2-3 العناوين- ان عناوين المواد و
البنود والبنود وتلك المدرجة في محتويات هذه
الشروط العامة ترد لتيسير الرجوع اليها فقط
ولا تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الشروط العامة.
''
مادة 3
حسابات القروض والمنح, الفائدة والرسوم
الاخرى, السداد, مكان الدفع
بند 3-1 حسابات القروض والمنح- يودع مبلغ
القرض والمنحة ان وجدت في حساب القرض وحساب
المنحة على التوالي ويجوز سحبه بواسطة المقترض
وفقا لما تنص عليه اتفاقية القرض وهذه الشروط
العامة.
بند 3-2 الفائدة والرسوم الاخرى- يدفع المقترض
الفائدة ان وجدت والرسوم الاخرى ان وجدت
بالسعر المحدد في اتفاقية القرض على المبلغ
المسحوب من حساب القرض والمستحقة من وقت لاخر
وتستحق الفائدة والرسوم الاخرى اعتبارا من
تواريخ سحب المبالغ من حساب القرض .
بند 3-3 احتساب الفائدة والرسوم الاخرى
- تحتسب الفائدة والمصاريف الاخرى على اساس
360 يوما في السنة المكونة من 12 شهرا كل
منها 30 يوما.
بند 3-4 السداد- (أ) يسدد المقترض اصل القرض
المسحوب من حساب القرض وفقا للاقساط او
جداول الاستهلاك الذي قد تنص عليه اتفاقية
القرض
(ب) من حق المقترض عند دفع كل الفائدة
والرسوم الاخرى المستحقة وبعد انقضاء فترة
45 يوما على الاخطار الذي يوجهه للصندوق
(وهي المدة التي يجوز للصندوق ان يتغاضى
عنها او يخفضها) ان يسدد اعتبارا من تاريخ
يرتضيه الصندوق وقبل اجل السداد ما يلي:
"1" كل اصل القرض المستحق في ذلك الوقت
او "2" كل المبلغ الاصلي لاي استحقاق
او استحقاقات بشرط الا يكون هناك في موعد
السداد اي جزء مستحق من القرض بعد سداد
هذا الجزء مقدما.
بند 3-5 مكان الدفع- يدفع اصل القرض
والفائدة والرسوم الاخرى المستحقة عليه
في الاماكن التي يحددها الصندوق بشروط
معقولة.
''
مادة 4
احكام العملة
بند 4-1 تعيين عملة القرض - تعين قيمة القرض
بحساب وحدات حقوق السحب الخاصة.
بند 4-2 عملات السحب- (أ) ما لم يتفق الصندوق
والمقترض على غير ذلك يتم السحب من حساب القرض
بالعملات التي دفعت او تدفع بها النفقات التي
تمول من حصيلة القرض او بالعملة او العملات
التي يختارها الصندوق من وقت لاخر بيد انه
يشترط لتوريد السلع والخدمات من اراضي عضو من
الفئة الثالثة ان يكون اجراء المسحوبات من اجل
النفقات بعملة ذلك العضو التي تدفع الى الصندوق
بمثابة مساهمته بموافقة العضو المعني.
(ب) يحمل حساب القرض بما يعادل المبلغ المسحوب
من حقوق السحب الخاصة على اساس السعر المحدد
لحقوق السحب الخاصة في تاريخ السحب واذا كانت
عملة السحب قد تم شراؤها بمعرفة الصندوق بعملة
اخرى فان المبلغ الذي يحمل على حساب القرض
يكون بحساب حقوق السحب الخاصة بمبلغ معادل
لتلك العملة الاخرى التي استخدمت في شراء عملة
السحب.
بند 4-3 عملات سداد اصل القرض والفوائد
والرسوم الاخرى واحتساب مبالغ المدفوعات- (أ)
يسدد المقترض اصل القرض والفوائد والرسوم
الاخرى المستحقة بموجب القرض بالعملة المحددة
في اتفاقية القرض بمبلغ يعادل المبلغ المستحق
بحقوق السحب الخاصة حسب قيمته في تاريخ الاستحقاق
ولاغراض هذا البند وما لم يتفق الصندوق والمقترض
على غير ذلك تظل العملة المحددة في اتفاقية القرض
هي العملة الوحيدة للمدفوعات الخاصة بخدمة القرض .
(ب) في حالة ما اذا كانت طبيعة التغييرات في
حقوق السحب الخاصة او تكوينها من المدعى بحيث
تجعل استخدامها بصورة مستمرة كوسيلة للقروض
امرا غير ملائم يقوم الصندوق بعد التشاور مع
صندوق النقد الدولي بتحويل جميع المبالغ المحتسبة
بحقوق السحب الخاصة الى عملة او وحدة حسابية
اخرى حسب الاقتضاء.
بند 4-4 شراء العملات- يبذل الصندوق بناء
على طلب المقترض وبالشروط والاوضاع التي
يحددها الصندوق اقصى جهوده لشراء اي عملة
يحتاجها المقترض لسداد الاصل ودفع الفائدة
والرسوم الاخرى المطلوبة وفقا لاتفاقية القرض
عند دفع المقترض لمبالغ كافية لهذا الغرض
بالعملة او العملات التي يحددها الصندوق
من وقت لاخر وعند شراء العملات المطلوبة
يعمل الصندوق كوكيل للمقترض ولا يدفع المقترض
اي مبلغ مطلوب وفقا لاتفاقية القرض الا في
الوقت وبالشكل الذي استلم فيه الصندوق هذا
المبلغ بالعملة او العملات المطلوبة.
بند 4-5 تقدير قيمة العملات- اذا لزم لتحقيق
اغراض اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان
ان وجدت تحديد قيمة احدى العملات قياسا
على اخرى او على حقوق السحب الخاصة فان
الصندوق يحدد قيمة هذه العملة قياسا على
الاخرى بصورة معقولة ويحتسب قيمة العملة
بحقوق السحب الخاصة وفقا للمادة 5-3 (ب)
من اتفاقية انشاء الصندوق.
بند 4-6 اسلوب الدفع- (أ) تؤدي اي دفعة
مطلوبة للصندوق وفقا لاتفاقية القرض او
اتفاقية الضمان ان وجدت بعملة اي دولة
بالاسلوب وبالعملة التي يتم الحصول عليها
بهذا الاسلوب كما تسمح به قوانين هذه
الدولة لفرض اتمام هذه الدفعة وايداع
هذه العملة في حساب الصندوق في هذه الدولة.
(ب) عندما يكون المقترض او الضامن ان وجد
عضوا فان على هذا العضو ان يضمن دفع اصل
القرض والفائدة والرسوم الاخرى المستحقة
عليه بدون قيود من اي نوع يفرضها هذا
العضو او يطبقها في اراضيه.
''
مادة 5
المؤسسة المتعاونة
بند 5-1 مسؤوليات المؤسسة المتعاونة- (أ)
لادارة القرض يعين الصندوق مؤسسة مناسبة
كفوء تكون مقبولة للمقترض والضامن ان وجد
واذا احتاج الامر الى تغيير المؤسسة المتعاونة
لاي سبب كان يتم ذلك التغيير بالاتفاق بين
المقترض والصندوق بالتشاور مع المؤسسة المتعاونة
التي تدير القرض .
(ب) رهنا بمراعاة البندين 5-3 و5-4 من هذه
الوثيقة تكون المؤسسة المتعاونة مسؤولة عن:
"1" الدراسات والموافقات التي تراها المؤسسة
المتعاونة ضرورية لتوريد السلع والخدمات
بموجب القرض
"2" اجراء ما تراه المؤسسة المتعاونة او
الصندوق ضروريا من تفتيش دوري على المشروع
"3" اصدار التعليمات/التوجيهات الى المقترض والوكالة
المنفذة للمشروع بما تراه المؤسسة المتعاونة
من جانبها او بناء على طلب الصندوق ضروريا
للتنفيذ الكفوء والفعال والتشغيل المبدئي
للمشروع
"4" استيفاء الاجراءات الخاصة بطلبات صرف
حصيلة القرض والمنحة ان وجدت لتحديد المبالغ
التي يحق للمقترض سحبها من حساب القرض وحساب
المنحة وفقا لاحكام اتفاقية القرض
"5" احاطة الصندوق علما باي انتهاك جوهري
او عدم التزام من جانب المقترض والضامن ان
وجد او الوكالة المنفذة للمشروع لاي من عهود
اتفاقية القرض واتفاقية المشروع ان وجدت
واتفاقية الضمان ان وجدت والتقدم بتوصية
الى الصندوق بعلاج هذا التقصير
"6" تنفيذ المهام الاخرى التي قد تكون ضرورية
للاشراف المناسب على تنفيذ المشروع او الصرف
من حصيلة القرض وفقا لما قد يتم الاتفاق
عليه بين الصندوق والمؤسسة المتعاونة.
بند 5-2 التعاون والمعلومات- يتعاون الصندوق
والمؤسسة المتعاونة تعاونا تاما لكفالة
التنسيق الفعال بين الاجراءات التي يتخذها
كل منهما بشأن اغراض القرض وبلوغها وتحقيقا
لذلك وفي جملة امور:
(أ) يبلغ الصندوق دون ابطاء المؤسسة المتعاونة
بالتقدم المحرز في سريان اتفاقية القرض
(ب) يبلغ الصندوق دون ابطاء المؤسسة المتعاونة
كلما اعتزم:
"1" التعديل المادي لاتفاقية او
"2" التعطيل او الانهاء الكامل او الجزئي
لصرف المبالغ بموجب هذه الاتفاقية
(ج) بغض النظر عما جاء بالفقرة الفرعية (ب)
اعلاه يحتفظ الصندوق بحقه في ان يتخذ منفردا
القرارات والاجراءات بموجب اتفاقية القرض
بشأن المسائل المشار اليها في هذه الفقرة
الفرعية
(د) يبلغ الصندوق دون ابطاء المؤسسة المتعاونة
باي تعطيل او الغاء او سداد اي مبلغ من
القرض قبل تاريخ الاستحقاق
(ه) تعمد المؤسسة المتعاونة بناء على طلب
الصندوق الى تقديم التقارير له عن تنفيذ
المشروع
بند 5-3 مدى مسؤولية المؤسسة المتعاونة- ما لم
يتم النص على غير ذلك في اتفاقية القرض فان
للمؤسسة المتعاونة المسؤولية الكاملة فيما
يتعلق بالمسائل المشار اليها في بند 5-1 (ب)
اعلاه وان اي تدبير تقوم به المؤسسة المتعاونة
تحملا لمسؤولياتها ينبغي ان يعتبره المقترض
والضامن ان وجد والوكالة المنفذة للمشروع
بمثابة تدبير اتخذه الصندوق.
بند 5-4 ادارة القروض وسياسات الصندوق- تتولى
المؤسسة المتعاونة ادارة القرض وفقا لاتفاقية
القرض وللوائح ذات الصلة والمبادىء التوجيهية
والمعايير والسياسات التي يحددها الصندوق
من وقت لاخر والتي تقدم للمؤسسة المتعاونة.
بند 5-5 التدابير التي يتخذها المقترض
والضامن والوكالة المنفذة للمشروع لتمكين
المؤسسة المتعاونة من تنفيذ واجباتها- يتخذ
المقترض والضامن ان وجد والوكالة المنفذة
للمشروع كل الخطوات الضرورية لتمكين المؤسسة
المتعاونة من تنفيذ مهامها بيسر وفعالية.
''
مادة 6
سحب حصيلة القروض والمنح
بند 6-1 السحب من حساب القرض وحساب المنحة- (أ)
يكون من حق المقترض وفقا لاي شروط او قيود
محددة في اتفاقية القرض وعملا بالاجراءات
التي يحددها الصندوق ان يسحب من حساب القرض
وحساب المنحة المبالغ المدفوعة او اذا وافق
الصندوق المبالغ اللازمة لتسديد التكاليف
المعقولة للسلع والخدمات واي نفقات اخرى
لازمة للمشروع والتي تمول وفقا لاتفاقية
القرض .
(ب) ما لم تنص اتفاقية القرض على غير ذلك
لا يتم اجراء اي سحب من حساب القرض وحساب
المنحة من اجل المدفوعات التي تجرى او تستحق
للنفقات قبل موعد اتفاقية القرض .
بند 6-2 التزامات خاصة من جانب الصندوق-
يجوز للصندوق بناء على طلب المقترض ووفقا
للشروط والاوضاع التي يتفق عليها بين الصندوق
والمقترض ان يدخل في التزامات خاصة لدفع
المبالغ المتعلقة بتكاليف السلع والخدمات
التي تمول طبقا لاتفاقية القرض بصرف النظر
عن اي تعطيل او الغاء للاتفاقية يعقب ذلك.
بند 6-3 طلب السحب او طلب الالتزام الخاص -
عندما يرغب المقترض في سحب اي مبلغ من حساب
القرض وحساب المنحة او يطلب من الصندوق
الدخول في التزام خاص يترتب على البند 6-2
يتقدم المقترض بطلب الى المؤسسة المتعاونة
وفقا للنماذج ومتضمنا البيانات والموافقات
التي تطلبها المؤسسة المتعاونة بشروط معقولة
وتقدم دون ابطاء طلبات السحب المرفق بها
الوثائق الضرورية المطلوبة وفقا لهذه المادة
فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالمشروع.
بند 6-4 استيفاء الطلبات والوثائق- يجب
ان يكون كل طلب سحب وما يرفق به من وثائق
ومستندات اخرى مستوفيا من حيث الشكل والمضمون
لتطمئن المؤسسة المتعاونة الى ان المقترض
من حقه السحب من حساب القرض وحساب المنحة
وان المبلغ الذي سيسحب من حساب القرض وحساب
المنحة سوف يستخدم فقط للاغراض المحددة في
اتفاقية القرض .
بند 6-5 المستندات المؤيدة- على المقترض
ان يزود المؤسسة المتعاونة بالوثائق
والمستندات الاخرى المؤيدة لطلب السحب والتي
تطلبها المؤسسة المتعاونة بشروط معقولة
سواء قبل ام بعد ان تسمح المؤسسة المتعاونة
باي سحب مدرج بالطلب.
بند 6-6 مستندات سلطة توقيع الطلبات- على
المقترض ان يزود الصندوق والمؤسسة المتعاونة
بالمستندات التي ترتضيها المؤسسة المتعاونة
بشأن سلطة الشخص او الاشخاص المرخص لهم
بالتوقيع على طلبات السحب وبنموذج التوقيع
المعتمد لكل شخص .
بند 6-7 الدفع من جانب الصندوق- يدفع الصندوق
المبالغ التي يحق للمقترض سحبها من حساب
القرض وحساب المنحة الى المقترض او بناء
على طلبه حال ان يتسلم الصندوق طلب دفع
معتمد من المؤسسة المتعاونة.
بند 6-8 تخصيص حصيلة القرض والمنحة- ان
السلع والخدمات والبنود الاخرى التي ستمول
من حصيلة القرض وحصيلة المنحة ان وجدت وتخصيص
مبالغ من القرض والمنحة لفئات متعددة من
هذه السلع والخدمات والبنود الاخرى يكون
وفقا للترتيبات المحددة في اتفاقية القرض
على النحو الذي قد تعدل به هذه الترتيبات
من وقت لاخر بناء على اتفاقات اخرى بين
المقترض والصندوق.
بند 6-9 استخدام حصيلة القرض والمنحة-
يمكن سحب قيمة القرض وقيمة المنحة ان
وجدت من حساب القرض وحساب المنحة واستخدامها
من اجل المشروع وفقا لاحكام اتفاقية القرض .
''
بند 6-10 اعادة تخصيص المبالغ- بغض النظر
عن تخصيص مبالغ من القرض او المنحة ان وجدت
او عن نسب السحب المنصوص عليها او المشار
اليها في اتفاقية القرض فانه اذا قدر الصندوق
بصورة معقولة ان مبلغ القرض ومبلغ المنحة
ان وجدت المخصص في ذلك الحين لاي فئة سحب
منصوصا عليها في اتفاقية القرض او اضيفت
اليها نتيجة للتعديل لا يكفي لتمويل النسبة
المتفق عليها من جميع النفقات الخاصة بهذه
الفئة يجوز للصندوق بعد اشعار المقترض :
(أ) ان يخصص لهذه الفئة والى الحد المطلوب
لسد النقص المقدر مبالغ من حصيلة القرض
وحصيلة المنحة ان وجدت مخصصة اصلا لفئة
اخرى ويرى الصندوق انه لا حاجة اليها للوفاء
بنفقات اخرى
(ب) ان يعمد اذا كانت اعادة تخصيص هذه المبالغ
لا تكفي لسد النقص المقدر بالكامل الى تخفيض
نسبة السحب المحددة في ذلك الحين لمثل هذه
النفقات حتى يمكن لعمليات السحب الاضافية من
هذه الفئة ان تستمر الى ان تسدد جميع النفقات
الداخلة في الفئة المذكورة.
بند 6-11 المعاملة الضريبية- تقضي سياسات
الصندوق بعدم السحب من حصيلة القرض والمنحة
من اجل مدفوعات سداد اي ضرائب يفرضها المقترض
او الضامن ان وجد او يعمل بها في اراضيه
على السلع والخدمات وغيرها من البنود او على
استيرادها او صناعتها او توريدها او توفيرها
وتحقيقا لذلك اذا رفعت او خفضت قيمة الضرائب
التي تفرض على اي بند يمول من حصيلة القرض
او المنحة ان وجدت او يتصل بهذا البند يجوز
للصندوق بعد اشعار المقترض ان يرفع او يخفض
من نسبة السحب المنصوص عليها او المشار اليها
فيما يتعلق بمثل هذا البند في اتفاقية القرض
على النحو المطلوب كي تتماشى مع سياسات
الصندوق.
بند 6-12 النفقات غير المنظورة للمشروع- يجوز
للمقترض بموافقة الصندوق ان يستخدم للوفاء
باي نفقات غير منظورة يرى الصندوق انها ذات صلة
مباشرة وضرورية للتنفيذ السليم والفعال
للمشروع مبلغا معقولا من ذلك الجزء من حصيلة
القرض وحصيلة المنحة ان وجدت المخصص لفئة
اخرى ولكن لا حاجة اليه لسداد اي نفقات اخرى
تتصل بتلك الفئة.
''
مادة 7
التعاون, المعلومات
بند 7-1 التعاون- على الصندوق والمؤسسة المتعاونة
والمقترض والضامن ان وجد والوكالة المنفذة
للمشروع ان وجدت ان يتعاونوا تعاونا كاملا
لضمان تحقيق اغراض القرض .
بند 7-2 التقارير- (أ) على المقترض او الضامن
ان وجد تزويد الصندوق والمؤسسات المتعاونة
او العمل على تزويدها بالتقارير والمعلومات
التي تطلبها المؤسسة المتعاونة او الصندوق
بشروط معقولة بشأن اي مسائل تتعلق بالمشروع
والوكالة المنفذة للمشروع والقرض .
(ب) على المقترض والضامن ان وجد ان يعجلا
بابلاغ الصندوق والمؤسسة المتعاونة باي وضع
يعرقل او يهدد بعرقلة تقدم المشروع وتنفيذهما
لالتزاماتهما وفقا لاتفاقية القرض واتفاقية
الضمان ان وجدت على التوالي ووفاء وكالة تنفيذ
المشروع بالتزاماتها وفقا لاتفاقية المشروع
ان وجدت وتحقيق اغراض القرض او استمرار خدماته.
بند 7-3 تبادل الاراء- يجري تبادل الاراء
بين الصندوق والمؤسسة المتعاونة والمقترض
والضامن ان وجد وذلك من وقت لاخر بناء على
طلب اي منهم وعن طريق ممثليهم بشأن تقدم
المشروع ووفائهم بالتزاماتهم وفقا لاتفاقية
القرض واتفاقية الضمان ان وجدت ووفاء الوكالة
المنفذة للمشروع بالتزاماتها وفقا لاتفاقية
المشروع ان وجدت واي مسائل اخرى تتعلق بالمشروع
والوكالة المنفذة للمشروع والقرض .
بند 7-4 المعلومات- عندما يكون اي من المقترض
او الضامن ان وجد عضوا فان على هذا العضو
ان يزود الصندوق بكل المعلومات التي يطلبها
الصندوق بشروط معقولة بشأن الاوضاع المالية
والاقتصادية في اراضيه بما في ذلك ميزان
مدفوعاته وديونه الخارجية وتحقيق اغراض
القرض .
بند 7-5 الزيارات والتفتيش لاغراض القرض -
(أ) عندما يكون اي من المقترض او الضامن
ان وجد عضوا فان على هذا العضو ان يوفر كل
الفرص المناسبة امام ممثلي الصندوق والمؤسسة
المتعاونة لزيارة اي جزء من اراضيه لتحقيق
الاغراض الخاصة بالقرض .
(ب) يتيح المقترض للممثلين المعتمدين للصندوق
والمؤسسة المتعاونة ان يقوموا بزيارة المشروع
والتفتيش على السلع الممولة من حصيلة القرض
وعلى مواقع واشغال وممتلكات ومعدات الوكالة
المنفذة للمشروع وعلى اي بيانات وسجلات
ومستندات تتعلق بالوفاء بالتزامات المقترض
بموجب اتفاقية القرض وبالتزامات الوكالة
المنفذة للمشروع بموجب اتفاقية المشروع
ان وجدت.
مادة 8
الاعفاء من الضرائب
بند 8-1 الاعفاء من الضرائب- عندما يكون اي
من المقترض او الضامن ان وجد عضوا فان هذا
العضو يضمن الاتي:
(أ) اعفاء اصل القرض والفائدة والرسوم
الاخرى المستحقة عليه من الضرائب ودفعها
بدون اي استقطاعات ضريبية واي ضرائب وقيود
تفرض او يعمل بها في اراضي هذا العضو
(ب) اعفاء اتفاقية القرض واتفاقية الضمان
ان وجدت واتفاقية المشروع ان وجدت واي
اتفاقيات اخرى تنطبق عليها هذه الشروط
العامة من اي ضرائب تفرض او يعمل بها في
اراضي هذا العضو بشأن تدابير التوقيع
والتسليم والتسجيل.
''
مادة 9
التعطيل والالغاء والتعجيل بالسداد وحق
الاختصاص
بند 9-1 الالغاء من جانب المقترض - بعد
التشاور مع الصندوق وبموافقة الضامن ان وجد
يجوز للمقترض عن طريق اشعار الصندوق ان
يلغي اي مبلغ من القرض لم يسحبه المقترض
قبل هذا الاشعار باستثناء ما نص عليه
بند 9-4 من هذه المادة.
بند 9-2 التعطيل من جانب الصندوق- اذا حدثت
اي من الوقائع التالية واستمر وقوعها فيجوز
للصندوق عن طريق اشعار المقترض والضامن
ان وجد ان يعطل كليا او جزئيا حق المقترض
في ان يسحب من حساب القرض وحساب المنحة:
(أ) عدم دفع المقترض لاصل القرض او الفائدة
او اي مدفوعات اخرى مستحقة للصندوق (حتى
ولو قام الضامن ان وجد او طرف ثالث بدفع
هذه المبالغ) منصوص عليها في "1" اتفاقية
القرض او "2" اي اتفاقية قرض او اتفاقية
ضمان اخرى بين المقترض والصندوق او اي
اتفاقية قرض بين المقترض وجهة مشتركة في
التمويل
(ب) عدم دفع الضامن ان وجد للاصل او الفائدة
او اي مدفوعات اخرى مستحقة للصندوق منصوص
عليها في "1" اتفاقية الضمان او "2" اي
اتفاقية قرض او اتفاقية ضمان اخرى بين الضامن
والصندوق
(ج) عدم وفاء المقترض او الضامن ان وجد باي
التزام اخر منصوص عليه في اتفاقية القرض او
اتفاقية الضمان ان وجدت او اي اتفاقية اخرى
تتعلق بالمشروع ان وجدت
(د) عدم وفاء الوكالة المنفذة للمشروع باي
من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية
المشروع
(ه) تعطيل الصندوق كليا او جزئيا حق المقترض
او الضامن ان وجد في السحب وفقا لاي اتفاقية
قرض اخر مع الصندوق لعدم وفاء المقترض او
الضامن باي من التزاماتهما المنصوص عليها
في اتفاقية القرض او اتفاقية ضمان متعلقة
بها معقودة مع الصندوق
(و) ظهور او تطور موقف يرى الصندوق بصورة
معقولة انه سوف او ربما يجعل من غير المحتمل
ان ينفذ المشروع بنجاح او ان يستطيع المقترض
او الضامن ان وجد او الوكالة المنفذة للمشروع
ان وجدت الوفاء باي من التزاماتهم المنصوص
عليها في اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان
او اتفاقية المشروع ان وجدت
(ز) تعطيل او انتهاء عضوية العضو الذي ينفذ
المشروع في اراضيه في الصندوق او تقديمه
اشعار بالانسحاب من الصندوق
(ح) حدوث اي واقعة قبل تاريخ السريان تخول
الصندوق تعطيل حق المقترض في سحب مبالغ من
حساب القرض او حساب المنحة ان وجدت اذا
كانت اتفاقية القرض سارية المفعول في تاريخ
حدوث تلك الواقعة
(ط) اذا تبين ان بلاغا مقدما من المقترض
او الضامن ان وجد في اطار او بموجب اتفاقية
القرض او اتفاقية الضمان اواي بيان مقدم
منه في هذا الخصوص لسيتند اليه الصندوق
في تقديم القرض ليس صحيحا فيما يخص اي جانب
مادي
(ي) عندما يحدث في حالة عدم كون المقترض
عضوا ما يراه الصندوق بصورة معقولة وبناء على
ما يقدمه المقترض تغييرا ماديا معاكسا
''
(ك) عندما لا يكون المقترض عضوا وعجز عن دفع
ديونه عند استحقاقها او اذا اتخذ اي تدبير او
اجراء من جانب المقترض او من جانب اخرين توزع
او قد توزع بمقتضاها الاصول الخاصة بالمقترض
على دائنيه
(ل) عندما لا يكون المقترض عضوا واتخذ العضو
الذي ينفذ المشروع في اراضيه او اي سلطة اخرى
ذات اختصاص قانوني اي تدبير لحل او تصفية
المقترض لايقاف عملياته
(م) عند اتخاذ اي سلطة ذات اختصاص قانوني
تدبيرا لحل او تصفية الوكالة المنفذة للمشروع
او لايقاف عملياتها
(ن) ابطال او تعطيل او تعديل اتفاقية القرض
الفرعي او اي من احكامها على نحو يرى الصندوق
بصورة معقولة انه يؤثر او سوف يؤثر تأثيرا
سيئا على تنفيذ المشروع اوعلى ادارة الاجهزة
التي تستكمل في اطاره
(س ) سريان اتفاقية القرض ونفاذ مفعولها
وعدم سريان او نفاذ مفعول اي اتفاقيات للتمويل
المشترك بحلول التاريخ او التواريخ المحددة
في اتفاقيات التمويل المشترك او التاريخ او
التواريخ اللاحقة التي تحددها الجهة المشتركة
في التمويل لهذا الغرض وعدم توفير الاموال
البديلة للمقترض /عدم توافر الاموال البديلة
لدى المقترض بشروط واوضاع تتماشى مع التزامات
المقترض بموجب هذه الشروط العامة او بموجب
اتفاقية القرض
(ع) "1" في حالات التمويل المشترك ووفقا للفقرة
الفرعية "2" ادناه تعطيل او الغاء او انهاء
حق المقترض كليا او جزئيا في سحب حصيلة اي
قرض او منحة تقدم اليه لتمويل المشروع عملا
بشروط الاتفاقية التي تنص على ذلك او اي قرض
يستحق الدفع قبل اجل استحقاقه المتفق عليه
"2" لا تنطبق الفقرة الفرعية "1" اعلاه
اذا اثبت المقترض على نحو يرتضيه الصندوق
ان هذا التعطيل او الالغاء او الانهاء او
التعجيل باجل السداد لا يرجع الى عدم وفاء
المقترض باي من التزاماته المنصوص عليها
في هذه الاتفاقية وانه تتوافر اموال كافية
للمقترض من مصادر اخرى بشروط واوضاع تتماشى
مع التزامات المقترض بموجب اتفاقية القرض
(ف) حدوث اي واقعة اخرى تحدد في اتفاقية
القرض لاغراض هذا البند.
ويستمر حق المقترض في السحب من حساب القرض
وحساب المنحة معطلا كليا او جزئيا حسب الحالة
الى ان ينتهي حسب رأي الصندوق وجود الواقعة
او الوقائع التي ادت الى هذا التعطيل او الى
ان يخطر الصندوق المقترض بانه قد استعاد
حقه في السحب كليا او جزئيا او اي الحالتين
تأتي اولا.
بند 9-3 الالغاء من جانب الصندوق- (أ) اذا
عطل حق المقترض في السحب من حساب القرض
وحساب المنحة فيما يتعلق باي مبلغ من القرض
او المنحة لمدة ثلاثين (30) يوما مستمرة او
(ب) اذا قرر الصندوق في اي وقت بعد التشاور
مع المقترض ان مبلغا ما من القرض او المنحة
لن يكون مطلوبا لتمويل بعض تكاليف المشروع
المعتزم تمويلها من حصيلة القرض او المنحة
او
(ج) اذا قرر الصندوق في اي وقت ان توريد بند
ما لا يتماشى مع الاجراءات المنصوص عليها
او المشار اليها في اتفاقية القرض وحدد قيمة
النفقات الخاصة بالنبود التي تتوافر لها في
احوال اخرى اهلية التمويل من حصيلة القرض
او المنحة او
(د) اذا ظل مبلغ من القرض او المنحة لم يتم
سحبه من حساب القرض او حساب المنحة بعد تاريخ
اقفال الحساب او
(ه) اذا تسلم الصندوق اشعارا من الضامن
وفقا لبند 9-7 ادناه تتعلق بمبلغ من القرض
فيجوز للصندوق ان يخطر المقترض والضامن ان
وجد بانهاء حق المقترض في سحب هذا المبلغ
وعند تقديم هذا الاشعار تلغى هذه المبالغ
من القرض او المنحة ان وجدت.
''
بند 9-4 المبالغ الخاضعة لالتزامات خاصة
- لا ينطبق الالغاء او التعطيل على المبالغ
الخاضعة لاي التزام خاص يدخل فيه الصندوق
اتباعا لبند 6-2 باستثناء ما يشترط عليه
بوضوح في هذا الالتزام.
بند 9-5 تطبيق الالغاء- ما لم يتفق الصندوق
والمقترض على غير ذلك فان اي الغاء للقرض
سوف يطبق بالتناسب على كل من المبالغ التي
يستحق سدادها من اصل القرض بعد موعد الالغاء.
بند 9-6 سريان الاحكام بعد التعطيل او
الالغاء- بالرغم من اي الغاء او تعطيل فان كل
احكام اتفاقية القرض واتفاقية الضمان ان وجدت
واتفاقية المشروع ان وجدت واي اتفاقية اخرى
تتعلق بالمشروع ان وجدت تستمر نافذة المفعول
فيما عدا ما ينص عليه بالتحديد في هذه المادة.
بند 9-7 الغاء الضمان- اذا لم يدفع المقترض
الاصل او الفائدة او اي مدفوعات اخرى مطلوبة
بناء على اتفاقية القرض (ولا ترجع الى اي اجراء
اتخذه او لم يتخذه الضامن) يجوز للضامن بعد
التشاور مع الصندوق وباشعار المقترض والصندوق
ان ينهي التزامه بموجب اتفاقية الضمان فيما
يخص اي مبلغ من القرض لم يسحب من حساب القرض
حتى يوم تسلم الصندوق لهذا الاشعار ولا يخضع
لاي التزام خاص يدخل فيه الصندوق عملا بالفقرة
6-2 من هذه الشروط وبتسلم الصندوق للاشعار
المذكور ينتهي الالتزام المتعلق بهذا المبلغ.
بند 9-8 التعجيل باجل السداد- اذا حدثت اي
من الوقائع التالية واستمرت للفترة المحددة
فيما بعد ان وجدت فيجوز للصندوق ان يرى في
اي وقت لاحق خلال استمرار هذه الواقعة ان يخطر
المقترض والضامن ان وجد بان اصل القرض والمستحق
السداد عندئذ بالاضافة الى ما يستحق عليه
من فائدة ورسوم اخرى قد اصبح واجب السداد
فورا وعند تقديم هذا الاعلان يصبح كل من
الاصل والفائدة والرسوم الاخرى واجب السداد
فورا:
(أ) حدوث اي واقعة من الوقائع المحددة في
الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من بند 9-2 واستمرار
حدوثها لمدة ثلاثين يوما
(ب) حدوث اي واقعة من الوقائع المحددة في
الفقرة (ج) او الفقرة (د) من بند 9-2 واستمرار
حدوثها لمدة ستين يوما بعد تقديم الصندوق
الاشعار للمقترض والضامن ان وجد
(ج) حدوث اي واقعة من الوقائع المحددة في
الفقرات (ط) او (ي) او (ك) او (ل) او (م)
من بند 9-2
(د) حدوث الواقعة المشار اليها في الفقرة
الفرعية (ع) "1" من بند 9-2 مع مراعاة نص
الفقرة الفرعية (ع) "2" من بند 9-2
(ه) حدوث اي واقعة محددة في اتفاق القرض
لاغراض هذا البند واستمرارها للمدة المحددة
في اتفاقية القرض ان وجدت.
بند 9-9 حق الاختصاص لصالح جهة مشتركة في
التمويل- في حالة تقرير المقترض لاختصاص
او امتياز مماثل على اي اصول عامة لصالح
جهة مشتركة في التمويل كضمان لاي دين خارجي
بشأن مشروع يشترك في الصندوق في تمويله
يترتب عليه او يجوز ان يترتب عليه اولوية
لصالح ذلك المقرض المشترك عند تخصيص الاصول
او بيعها او توزيعها ففي هذه الحالة يتعين
ان يضمن هذا الامتياز ما لم يتفق الصندوق
على خلاف ذلك دون اي اجراءات وبدون اية تكلفة
للصندوق الوفاء باصل مبلغ القرض وفوائده
وغير ذلك من الرسوم التي يتحملها بالتساوي
وبالتناسب وعلى عضو الصندوق الذي يكون مقترضا
او ضامنا ان ينص على احكام صريحة في هذا
الشأن لدى تقرير هذا الامتياز او السماح به.
بند 9-10 اعلام المؤسسات المتعاونة والجهة
المشتركة في التمويل- يبلغ الصندوق دون
ابطاء المؤسسة المتعاونة والجهة المشتركة
في تمويل المشروع باي اجراء يتخذ بموجب
البنود 9-1 و9-2 و9-3 و9-7 و9-8 من هذه
الشروط العامة.
''
مادة 10
سريان الاتفاقيات وانهاؤها
بند 10-1 الشروط المقررة للسريان- ما لم يتفق
الصندوق على غير ذلك لا تصبح اتفاقية القرض
او اتفاقية الضمان ان وجدت سارية الا اذا
حصل الصندوق على كل ما يقنعه من الادلة على
ان:
(أ) توقيع اتفاقية القرض بالنيابة عن المقترض
قد تم الترخيص به او التصديق عليه عن طريق
كل الاجراءات القانونية والحكومية اللازمة
(ب) عند وجود اتفاقية ضمان ان توقيع اتفاقية
الضمان بالنيابة عن الضامن قد تم الترخيص به
او التصديق عليه عن طريق كل الاجراءات القانونية
والحكومية اللازمة
(ج) توقيع اتفاقية المشروع ان وجدت بالنيابة
عن الوكالة المنفذة للمشروع قد تم الترخيص به
او التصديق عليه عن طريق كل الاجراءات القانونية
والادارية والحكومية اللازمة
(د) ان توقيع اتفاقية القرض الفرعي ان وجدت
بشكل ومضمون يرتضيهما الصندوق قد اصبح ملزما
قانونا لاطرافها بموجب شروطها ورهنا فقط بسريان
اتفاقية القرض
(ه) اذا اشترك الصندوق او اي مؤسسة مالية دولية
اخرى في تمويل المشروع تؤكد المؤسسة المشتركة
في التمويل للصندوق ان المقترض قد وفى على
النحو الواجب بجميع الشروط المقررة لسريان اتفاقية
التمويل باستثناء سريان اتفاقية القرض اذا
كان ذلك شرطا لسريان اتفاقية التمويل الخاصة
بالمجهة المشتركة في التمويل
(و) اذا كان المقترض جهة غير العضو الا يلحق
وضع المقترض كما قدم به للصندوق في تاريخ
عقد اتفاقية القرض اي تغير مادي معاكس بين
هذا التاريخ والتاريخ الذي حدده الصندوق
لاغراض هذا البند بشرط ان يطلب الصندوق هذه
المستندات المؤيدة
(ز) تحققت كل الوقائع المحددة في اتفاقية
القرض باعتبارها شروطا اضافية لسريانه.
بند 10-2 الاراء القانونية او الشهادات-
يجوز للصندوق ان يطلب من المقترض ان يقدم
او يعمل على ان يقدم الى الصندوق كجزء من
المستند المؤيد المطلوب اتباعا لبند 10-1
الرأي او الاراء التي يرتضيها الصندوق من
الجهة القانونية المقبولة من الصندوق او
اذا طلب الصندوق تقديم شهادة مقبولة للصندوق
من مسؤول مختص لدى العضو مقترضا كان او
ضامنا تبين ما يأتي:
(أ) انه بالنيابة عن المقترض فقد تمت الموافقة
على اتفاقية القرض او التصديق عليها بواسطة
المقترض ووقعت باسمه وانها ملزمة قانونا
للمقترض وفقا للشروط المنصوص عليها فيها
(ب) انه بالنيابة عن الضامن ان وجد فقد تمت
الموافقة على اتفاقية الضمان او التصديق
عليها بواسطة الضامن ووقعت باسمه وانها
ملزمة قانونا للضامن وفقا للشروط المنصوص
عليها فيها
(ج) ان اتفاقية المشروع ان وجدت قد تم الترخيص
بها او التصديق عليها على النحو الواجب
من جانب الوكالة المنفذة للمشروع وانها ملزمة
قانونا للوكالة المنفذة للمشروع بموجب
شروطها ورهنا فقط بسريان اتفاقية القرض
(د) ان اتفاقية القرض الفرعي ان وجدت قد
تم الترخيص بها او التصديق عليها على النحو
الواجب من جانب الوكالة المنفذة للمشروع
وانها ملزمة قانونا للمقترض والوكالة المنفذة
للمشروع بموجب شروطها ورهنا فقط بسريان
اتفاقية القرض
(ه) المسائل الاضافية الاخرى المحددة في
اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان ان وجدت
او التي يطلبها الصندوق بصورةمعقولة فيما
يتعلق بذلك.
''
بند 10-3 تاريخ السريان: - (أ) الصندوق والمقترض على
خلاف ذلك تصبح اتفاقية القرض واتفاقية الضمان ان وجدت
ساريتين في التاريخ الذي يرسل فيه الصندوق الى المقترض
والضامن اشعارا بقبوله المستند المؤيد المطلوب طبقا
لبند 10-1
(ب) اذا حدثت اي واقعة قبل تاريخ السريان تخول الصندوق
تعطيل حق المقترض في السحب من حساب القرض وحساب المنحة
اذا كانت اتفاقية القرض سارية يجوز للصندوق ان يؤجل ارسال
الاشعار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى حين
انتهاء هذه الواقعة (الوقائع)
بند 10-4 الانهاء لعدم السريان - اذا لم تصبح اتفاقية
القرض سارية في الموعد المحدد من اتفاقية القرض لاغراض
هذا البند تنتهي اتفاقية القرض واتفاقية الضمان ان وجدت
وكل التزامات الاطراف المتعلقة بهما الا اذا حدد الصندوق
بعد بحث اسباب التأخير موعدا لاحقا لاغراض هذا البند وعلى
الصندوق ان يسرع باشعار المقترض والضامن ان وجد بهذا
التاريخ اللاحق.
بند 10-5 الانهاء عند اكتمال الدفع - عند دفع كل اصل القرض
المسحوب من حساب القرض وما يستحق عليه من فائدة ورسوم
اخرى تنتهي عندئذ اتفاقية القرض واتفاقية الضمان ان وجدت
واتفاقية المشروع ان وجدت واتفاقية ادارة القرض ان وجدت
وكل التزامات اطراف هذه الاتفاقيات
''
مادة 11:
تنفيذ المشروع
بند 11-1 تنفيذ المشروع - (أ) يعلن المقترض التزامه
باغراض ينفذ المقترض او يعمل على تنفيذ المشروع باتقان
وكفاءة وفقا للاساليب الادارية, والهندسية, والمالية,
والاقتصادية والانمائية الزراعية المناسبة, بما في ذلك
اساليب التنمية الريفية.
(ب) يكفل المقترض والضامن, ان وجد, انه لتنفيذ المشروع
ولصيانة وتسيير الاجهزة التي تستكمل في اطاره تضطلع الوكالة
المنفذة للمشروع وكل من الوكالات المعنية التابعة
للمقترض بمسؤولياتها بصورة سليمة ووفقا لاحكام اتفاقية
القرض واتفاقية المشروع ان وجدت
بند 11- 2 توافر الاموال الاضافية - يوفر المقترض او
يعمل على ان يتوفر للوكالة المنفذة للمشروع دون ابطاء
وحسب الحاجة الاموال والمرافق والخدمات والموارد الاخرى
اللازمة بالاضافة الى حصيلة القرض لتنفيذ المشروع ولصيانة
وتسيير الاجهزة المستكملة في اطاره.
بند 11-3 التوريدات والخدمات - توريد ومنح عقود جميع
السلع والخدمات والاشغال المدنية التي تمول من حصيلة القرض
وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اتفاقية القرض .
بند 11- 4 الخطط والجداول الزمنية - ينفذ المقترض او يعمل
على تنفيذ المشروع وفقا للخطط ومعايير التصميم والمواصفات
والجداول الزمنية للتوريدات والاعمال واساليب التشييد
التي يرتضيها المقترض والصندوق. ويقدم المقترض للصندوق او
يعمل على ان يقدم له دون ابطاء وحال اعدادها الخطط
ومعايير التصميم والتقارير والمستندات والمواصفات والجداول
الزمنية الخاصة بالعقود, واي تعديلات مادية تدخل عليها
في وقت لاحق وذلك بالتفاصيل التي يطلبها الصندوق بصورة
معقولة.
بند 11-5 تنسيق والانشطة - اذا كان المقترض او الضامن
ان وجد عضوا فانه يكفل فيما يتعلق بتنفيذ المشروع وصيانة
وتسيير الاجهزة المستكملة في اطاره تسيير وتنسيق انشطة
وزارته ودوائره ووكالاته وكذلك انشطة الوكالة المنفذة
وفقا للسياسات والاجراءات الادارية السليمة.
بند 11-6 التأمين - يؤمن المقترض او يعمل على ان تؤمن
الوكالة المنفذة للمشروع او يضع احكاما مناسبة للتأمين
على السلع التي تستورد للمشروع وتمول من حصيلة القرض
ضد المخاطر التي تتصل باحتياز هذه السلع ونقلها وتسليمها
في المكان الذي سوف تستخدم او يجري تركيبها فيه. ويدفع
التعويض فيما يتعلق بالتأمين بعملة سهلة الاستخدام لاستبدال
او اصلاح هذه السلع.
بند 11-7 استعما السلع والخدمات - ما لم يقرر الصندوق غير
ذلك في اتفاقية القرض , يعمل المقترض على ان يقتصر استعمال
جميع السلع والخدمات الممولة من حصيلة القرض على اغراض
المشروع.
بند 11- 8 السجلات المالية - ما لم تنص اتفاقية القرض
على غير ذلك يحتفظ المقترض او يعمل على الاحتفاظ بما يلي:
(أ) سجلات واجراءات مناسبة لمراقبة التقدم الذي يحرزه
المشروع (بما في ذلك تكاليفه والفوائد المتحققة منه) لتحديد
السلع والخدمات الممولة من حصيلة القرض وبيان فائدتها
للمشروع;
''
(ب) حسابات وسجلات منفصلة مناسبة لتعكس وفقا للاساليب
المحاسبية السليمة المتبعة بصورة منتظمة, العمليات
والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع الخاصة بمختلف
وكالات المقترض المسؤولة عن تنفيذه او تنفيذ اي جزء
منه وان يقدم للصندوق في غضون شهرين من انتهاء كل فترة
من الفترات المنصوص عليها في اتفاقية القرض بيانات مفصلة
عن انفاق حصيلة القرض خلال تلك الفترة.
بند 11-9- قوائم النفقات - (أ) في حالة ما اذا كان السحب
من حصيلة القرض يتم استنادا الى قوائم النفقات يضمن
المقترض الابقاء لمدة سنة بعد تاريخ الاقفال على جميع
السجلات (العقود, وطلبات الشراء, والفواتير والاذونات
والايصالات وغيرها من المستندات ذات الصلة) التي تثبت
هذه النفقات ويقدم هذه السجلات للمثلين المعتمدين للصندوق
والمؤسسة المعاونة عندما يطلب احدهما او كلاهما التفتيش
عليها.
(ب) اذا حدث بعد التفتيش من قبل الصندوق او المؤسسة
المتعاونة ان قرر الصندوق او المؤسسة ان الاموال المسحوبة
مقابل قوائم النفقات لم تستخدم للاغراض التي وفرت من اجلها
او اذ رأى مراجعو الحسابات المشار اليهم في بند 11-10
من هذه الشروط العامة ذلك يرد المقترض للصندوق دون ابطاء
وبناء على طلب الصندوق القيمة المعادلة للمبالغ المسحوبة
على ذلك النحو بطريقة يرتضيها الصندوق. وما لم يتفق
الصندوق على غير ذلك يكون رد الاموال بالعملة المستخدمة
من جانب الصندوق في سحب المبلغ من حساب القرض .
بند 11-10 مراجعة الحسابات - يعمل المقترض على:
(أ) ان تراجع الحسابات المتعلقة بالمشروع لكل سنة
مالية بما في ذلك الحساب الخاص وقوائم النفقات ان
وجدت وفقا للمبادىء السليمة لمراجعة الحسابات التي
يطبقها بصورة منتظمة مراجعو الحسابات المستقلون الذين
يرتضيهم الصندوق;
(ب) ان يقدم للصندوق والمؤسسة المتعاونة بلغة اتفاقية
القرض او اي لغة اخرى يتفق عليها بين المقترض والصندوق
وحالما يتوفر ذلك وفي موعد لا يتجاوز باي حال اربعة
شهور او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق بعد نهاية
كل سنة صورة معتمدة من تقرير مراجعة الحسابات بواسطة
المراجعين المشار اليهم على ان يكون بالنطاق والتفصيل
اللذين يطلبهما الصندوق او المؤسسة المتعاونة بما في
ذلك ودون قيد لما تقدم راي منفصل من جانب مراجعي الحسابات
المذكورين بشان قوائم النفقات ان وجدت وبشأن السجلات
المشار اليها في البند 11-9 اعلاه, وان ينص هذا الراي
على ان حصيلة القرض المسحوبة من حساب القرض على اساس
قوائم النفقات قد استخدمت للاغراض التي خصصت من اجلها;
(ج) ان تقدم للصندوق والمؤسسة المتعاونة المعلومات الاخرى
المتعلقة بالحسابات والقوائم المالية وبمراجعتها وفقا
لما يطلبه الصندوق او المؤسسة المتعاونة من وقت لاخر
بصورة معقولة.
بند 11-11 التقارير - يقدم المقترض او يعمل على ان يقدم
للصندوق والمؤسسة المتعاونة بلغة اتفاقية القرض او باي
لغة اخرى يتفق عليها بين المقترض والصندوق وعلى فترات
منتظمة جميع التقارير والمعلومات التي يطلبها اي منهما
بصورة معقولة بشأن: "1" القرض , "2" السلع والخدمات الممولة
من حصيلة القرض "3" المشروع وتكاليفه وحسب الاقتضاء
الفوائد المتحققة منه; "4" الادارة والعمليات والاوضاع
المالية لوكالات المقترض المسؤولة عن تنفيذ المشروع وعن
صيانة وتسيير الاجهزة المستكملة في اطاره او اي جانب
منها; "5" اي مسائل اخر تتعلق باغراض القرض .
''
بند 11-12 التقارير المرحلية - يعد المقترض او يعمل
على ان يعد ويقدم للصندوق والمؤسسة المتعاونة بلغة
اتفاقية القرض او باي لغة اخرى يتفق عليها بين المقترض
والصندوق تقارير مرحلية عن المشروع خلال مدة تنفيذه وذلك
على الفترات التي يطلبها الصندوق. وما لم يقرر الصندوق
غير ذلك تقدم هذه التقارير في غضون الفترة المنصوص عليها
في اتفاقية القرض . وتكون التقارير بالشكل والتفصيل
اللذين يطلبهما الصندوق بصورة معقولة وان تبين في جملة
امور التقدم المحرز والمشكلات التي تبرز خلال الفترة
قيد الاستعراض والخطوات المتخذة او المقترحات اتخاذها
لمعالجة هذه المشكلات وبرنامج الانشطة المقترح والتقدم
المتوقع احرازه خلال الفترة التالية من تنفيذ المشروع
بند 11-13 تقرير الانجاز - يعد المقترض ويقدم للصندوق
والمؤسسة المتعاونة عقب انجاز المشروع مباشرة او في موعد
لا يتجاوز بحال ستة شهور بعد تاريخ الاقفال او في تاريخ
لاحق يتفق عليه لهذا الغرض بين المقترض والصندوق تقريرا
بلغة اتفاقية القرض او باي لغة اخرى يتفق عليها بين
المقترض والصندوق يكون بالنطاق والتفصيل الذي يطلبه الصندوق
او المؤسسة المتعاونة بصورة معقولة عن تنفيذ المشروع
وتشغيله الاولي وتكاليفه والفوائد المتحققة والتي ستتحقق
منه وعن وفاء كل من المقترض والصندوق بالتزاماته بموجب
اتفاقية القرض وعن تحقيق اغراض القرض .
بند 11-14 الصيانة - يسير المقترض ويصون او يعمل على تسيير
وصيانة اي اجهزة خاصة بالمشروع ويعجل باجراء جميع
الاصلاحات والتجديدات اللازمة او يعمل على اجرائها.
بند 11-15 الحصول على الاراضي - يتخذ المقترض او يعمل
على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحصول عند الحاجة
على الارض وعلى الحقوق المتعلقة بالارض اللازمة لتنفيذ
المشروع ويقدم للصندوق دون ابطاء وبناء على طلبه او حال
الاحتياز دليلا يرتضيه الصندوق على ان الارض والحقوق
المتعلقة بالارض اصبحت متاحة للاغراض الخاصة بالمشروع
بند 11-16 تنفيذ اتفاقية القرض الفرعي - (أ) يمارس
المقترض حقوقه بموجب اتفاقية القرض الفرعي او وجدت
على نحو يحمي مصالح المقترض والصندوق ويحقق اغراض القرض
(ب) اي حقوق او التزامات بموجب اتفاقية القرض الفرعي
ان وجدت لا تسند او تعدل او تلغى او يتنازل عنها دون
موافقة مسبقة من الصندوق.
بند 11-17 تنفيذ اتفاقية المشروع - يتخذ المقترض
جميع الاجراءات الضرورية من جانبه كي يمكن الوكالة
المنفذة للمشروع ان وجدت من الوفاء بالتزاماتها بموجب
اتفاقية المشروع ان وجدت ولا يتخذ او يسمح باتخاذ
اي اجراءات تتعارض مع الوفاء بهذه الالتزامات.
بند 11-18 موظفو المشروع - يعين المقترض جميع الموظفين
الاساسيين اللازمين للمشروع ويحتفظ بهم او يعمل على
تعيينهم والاحتفاظ بهم على ان يكونوا من ذوي المؤهلات
والخبرة التي يرتضيها الصندوق في جميع الاوقات ما
لم يطلب الصندوق غير ذلك او يوافق عليه.
''
مادة 12:
احكام الضمان
بند 12-1 الانطباق- تنطبق احكام هذه المادة على اتفاقية
الضمان ان وجدت
بند 12-2 الضامن بوصفه الملتزم الاول - يعلن الضامن
التزامه باهداف المشروع كما نصت عليها اتفاقية القرض
وتحقيقا لذلك ودون قيود او تقييدات لاي من التزاماته
الواردة في اتفاقية الضمان ما لم تنص اتفاقية الضمان
على غير ذلك يضمن الضامن دون شرط بوصفه الملتزم والاول
ليس مجرد كفيل تأدية المدفوعات المستحقة لسداد اصل القرض
في حينها ودفع الفائدة والرسوم الاخرى المستحقة عليه
والعلاوة ان وجدت والوفاء في حينه بجميع عهود واتفاقات
المقترض وكل ذلك وفقا لما نصت عليه اتفاقية القرض
بند 12-3 توافر الاموال الاضافية - يتعهد الضامن دون قيود
او تقييدات لاحكام بند 12-2 بانه اذا برزت اسباب معقولة
تبعث على الاعتقاد بان الاموال المتاحة للمقترض لن تكفي
لمواجهة النفقات المقدرة اللازمة لتنفيذ المشروع فان
الضامن يتخذ ترتيبات يرتضيها الصندوق كي يوفر للمقترض
او يعمل على ان تتوفر للمقترض دون ابطاء الاموال اللازمة
لمواجهة هذه النفقات.
بند 12-4 التقارير - يقدم الضامن او يعمل على ان يقدم
للصندوق بلغة اتفاقية الضمان او باي لغة اخرى يتفق عليها
بين المقترض والصندوق جميع التقارير والمعلومات التي
يطلبها الصندوق بصورة معقولة بشان:"1" القرض والاضطلاع
بخدمته; "2" المشروع; "3" الادارة والعمليات والاوضاع
المالية للمقترض; "4" الاوضاع المالية والاقتصادية في
اراضي الضامن وحالة ميزان المدفوعات للضامن; "5" اي مسائل
اخرى تتعلق باغراض القرض .
بند 12-5 منع اي اجراء يضر بالمشروع - يتعهد الضامن
بعدم اتخاذ اي اجراء او السماح لاي من تقسيماته الفرعية
السياسية او وكالاته او لاي وكالة لاي تقسيم فرعي سياسي
باتخاذ اي اجراء يحول دون ان يتعارض مع التنفيذ الناجح
للمشروع
بند 12-6 الاجراءات المتخذة من قبل الضامن - (أ) يتخذ
الضامن بين حين واخر الاجراءات الضرورية او المناسبة
من جانبه لضمان وفاء المقترض دون ابطاء بالتزاماته
بموجب اتفاقية القرض
(ب) يفي الضامن بجميع الالتزامات المنصوص عليها في
اتفاقية القرض في حالة انطباقها على الضامن.
''
مادة 13:
قوة الالزام: عدم ممارسة الحقوق; التحكيم
بند 13- 1 قوة الالزام - (أ) تصبح حقوق والتزامات
الصندوق والمقترض وفقا لاتفاقية القرض وحقوق والتزامات
الصندوق والضامن وفقا لاتفاقية الضمان ان وجدت صحيحة
وملزمة طبقا لشروط التعاقد بغض النظر عن اي قانون مناقض
لذلك في اراضي المقترض او الضامن ان وجد.
(ب) ليس من حق الصندوق او المقترض او الضامن, ان وجد
ان يدعي في اي اجراء وفقا لهذه المادة ان ايا من احكام
هذه الترتيبات او اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان ان
وجدت غير صحيح او ملزم بسبب اي من احكام اتفاقية انشاء
الصندوق او لاي سبب اخر.
بند 13-2 التزامات الضامن - باستثناء ما ينص عليه بند
9-7 من هذه الشروط العامة لا يعفى الضامن وفقا لاتفاقية
القرض من التزاماته الا بعد ادائها ويتوقف ذلك على مدى
ادائه لهذه الالتزامات ولا تخضع هذه الالتزامات لاي اشعار
مسبق او مطالبة للضامن بخصوص اي تقصير من جانب المقترض
ولا يعوق ادائها اي من الاعتبارات التالية: اي مد للاجل
او تسهيلات او امتيازات تعطى للمقترض اي توكيد او عدم
توكيد او تأخير في توكيد اي حق او سلطة او علاج ضد
المقترض او بخصوص اي ضمان للقرض ; اي تعديل او زيادة
في احكام اتفاقية القرض على النحو الوارد في هذه
الاتفاقية, اي تخلف من جانب المقترض عن التقيد باي من
مقتضيات اي قانون او لوائح او نظام للعضو الذي ينفذ
المشروع في اراضيه او لاي تقسيم فرعي سياسي او وكالة
لهذا العضو.
بند 13-3 عدم ممارسة الحقوق - ان اي تأخير في ممارسة
او عدم ممارسة اي حق او سلطة او علاج يؤول لاي طرف
من اطراف اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان ان وجدت
بسبب اي تقصير لا يعوق هذا الحق او السلطة او العلاج
او يؤخذ على انه تنازل عنه او قبول لهذا التقصير كما
ان اي تدبير من جانب هذا الطرف بخصوص اي تقصير او اي
قبول لاي تقصير لا يؤثر في او يعوق اي حق او سلطة او
علاج لهذا الطرف بخصوص اي تقصير يتلو ذلك.
بند 13-4 التحكيم - (أ) تسعى اطراف اتفاقية القرض
واتفاقية الضمان ان وجدت, الى تسوية اي نزاع يثور
بينها بشأن اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان ان وجدت
بالطرق الودية.
(ب) في حالة عدم تسوية النزاع بالطرق الودية وفقا لما
جاء بالفقرة (أ) اعلاه يطرح النزاع للتحكيم لتسويته
واطراف هذا التحكيم هم الصندوق من جهة والمقترض والضامن
ان وجد من جهة اخرى.
(ج) تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعينون على
الوجه التالي: محكم يعينه الصندوق ومحكم ثان يعينه
المقترض والضامن ان وجد او يعينه الضامن ان لم يتفق
مع المقترض ومحكم ثالث (سيطلق عليه احيانا اسم رئيس
المحكمين فيما يتلو ذلك) يعينه اطراف النزاع بالاتفاق
بينهم فان اختلفوا يعينه رئيس محكمة العدل الدولية
وان لم يستطع يعينه الامين العام للامم المتحدة. وان
عجز اي من الطرفين عن تعيين محكم يتولى رئيس المحكمين
تعيين هذا المحكم. وفي حالة استقالة او وفاة او عجز
محكم يعين وفقا لهذا البند يعين خلف له بنفس الاسلوب
الموضح هنا والمتبع في تعيين المحكم الاصلي ويكون
للمحكم الذي يخلف المحكم الاصلي كل سلطاته وواجباته.
(د) يجوز ان يطلب البدء باجراءات التحكيم وفقا لهذا
البند وذلك عند ارسال الطرف الذي طلب بدء هذه الاجراءات
الاشعار الى الطرف او الاطراف الاخرى. ويضم هذا الاشعار
بيانا يحدد طبيعة النزاع او المطالبة التي ستعرض
للتحكيم وطبيعة الاعفاء المطلوب واسم المحكم الذي عينه
الطرف الذي طلب بدء هذه الاجراءات. وعلى الطرف او
الاطراف الاخرى ان تخطر خلال ثلاثين (30) يوما من تقديم
هذا الاشعار الطرف الذي طلب بدء الاجراءات باسم المحكم
الذي يعينه هذا الطرف او هذه الاطراف.
''
(هـ) اذا لم تتفق الاطراف على رئيس للمحكمين في غضون
ستين (60) يوما من تاريخ تقديم الاشعار الذي طلب بدء
اجراءات التحكيم فيجوز لاي طرف ان يطلب تعيين رئيس
للمحكمين كما نصت على ذلك الفقرة (ج) من هذا البند.
(و) تنعقد هيئة التحيكم في التاريخ والمكان اللذين
يحددها رئيس المحكمين وبعد ذلك تحدد هيئة التحكيم مكان
وتاريخ اجتماعها.
(ز) تقرر هيئة التحكيم وفقا لاحكام هذا البند وما لم
تتفق الاطراف على خلاف ذلك كل المسائل المتعلقة باختصاصها
كما تحدد الاجراءات التي ستتبعها وتتخذ كل قرارات هيئة
التحكيم باغلبية الاصوات.
(ح) تستمع هيئة التحكيم بانصاف لكل الاطراف وتصدر حكمها
كتابة. ويجوز اصدار هذا الحكم غيابيا. ويعتبر الذي تصدره
اغلبية هيئة التحكيم هو حكم الهيئة. وترسل نسخة موقعة
من الحكم الى كل طرف. ويعتبر الحكم الذي يصدر طبقا لاحكام
هذا البند حكما نهائيا وملزما لكل اطراف اتفاقية القرض
واتفاقية الضمان, ان وجدت, ويلتزم كل طرف باي حكم صادر
من هيئة التحكيم وفقا لاحكام هذا البند وينفذه.
(ط) يحدد اطراف التعاقد مكافأة المحكمين وغيرهم من الاشخاص
اللازمين للقيام باجراءات التحكيم. واذا لم يتفق الاطراف
على قيمة هذه المكافأة قبل انعقاد هيئة التحكيم فتحدد هيئة
التحكيم مبلغا معقولا وفقا للظروف. ويتحمل كل طرف مصاريفه
في اجراءات التحكيم. وتقسم نفقات هيئة التحكيم بالتساوي
بين الصندوق من جهة والمقترض والضامن, ان وجد من جهة اخرى
وتفصل هيئة التحكيم في اية مسألة من جهة اخرى. وتفصل هيئة
التحكيم في اية مسألة تتعلق بتقسيم نفقات هيئة التحكيم
او اجراءات دفع هذه النفقات.
(ي) تحل احكام التحكيم المبينة في هذا البند محل اي اجراء
اخر لتسوية اي نزاعات بين اطراف اتفاقية القرض واتفاقية
الضمان ان وجدت واي مطالبة تنجم عن ذلك من جانب طرف ضد
طرف اخر
(ك) اذا لم ينفذ الحكم خلال ثلاثين (30) يوما من تسليمه
لاطراف التعاقد فيجوز لاي طرف ان يرفع قضية او يبدأ
الاجراءات لتنفيذ الحكم لدى اية محكمة ذات سلطة قضائية
ضد اي طرف اخر ويجوز ان يلزمه بتنفيذ هذا الحكم او يجوز
ان يطالب باي علاج اخر مناسب ضد هذا الطرف لتنفيذ الحكم
واحكام اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان, ان وجدت. وبالرغم
مما ذكر آنفا فان هذا البند لا يرخص برفع اي قضية او باتخاذ
اجراء يلزم بتنفيذ الحكم ضد اي طرف يكون عضوا الا اذا
كان هذا الاجراء غير متوفر في احكام هذا البند
(ل) يجوز تقديم اي اشعار او اعلان بدعوى تتعلق باي اجراء
تحت هذا البند او (بقدر ما يتيسر هذا العلاج) يتعلق باي
اجراء للالزام بتنفيذ اي حكم صدر وفقا لهذا البند
بالاسلوب المنصوص عليه في بند 14-1 ويتنازل اطراف اتفاقية
القرض واتفاقية الضمان, ان وجدت، عن كل متطلبات تقديم
اي او كل اشعار او اعلان بدعوى.
''
بند 14-1 الاشعارات والطلبات - يكون اي اشعار او طلب
يطلب او يسمح بتقديمه او يقدم وفقا لاتفاقية القرض
او اتفاقية الضمان ان وجدت واي اتفاقية اخرى بين اي من
الاطراف المستهدفة في اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان
او وجدت مكتوبا. وباستثناء ما نص عليه بند 10-3 فان هذا
الاشعار او الطلب يعتبر في حكم المعطى او المقدم في حينه
اذا ارسل باليد او بالبريد او البرق السلكي او البرق او
التلكس او البرق اللاسلكي الى الطرف المطلوب او المسموح
باعطائه او تقديمه له وذلك على عنوان هذا الطرف المحدد
في اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان, ان وجدت, او على
عنوان اخر يحدده هذا الطرف عن طريق اخطار الطرف الذي قدم
له هذا الاشعار او الطلب.
بند 14-2 سلطة اتخاذ التدابير - ان اي تدبير مطلوب
او مسموح باتخاذه واي وثائق مطلوبة او مسموح بتنفيذها
بمقتضى اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان ان وجدت بالنيابة
عن المقترض او الضامن حسب الحالة يجوز ان يتخذ او ينفذ
بواسطة ممثل المقترض او الضامن المحدد في اتفاقية القرض
او اتفاقية الضمان ان وجدت لاغراض هذا البند او بواسطة
اي شخص يرخص له بذلك كتابة. ويجوز الاتفاق بالنيابة عن
المقترض او الضامن حسب الحالة على اجراء اي تعديل
او اضافة لاحكام اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان ان
وجدت وذلك بوثيقة مكتوبة توقع نيابة عن المقترض او الضامن
بواسطة الممثل المحدد او اي شخص يرخص له بذلك كتابة بشرط
ان يكون التعديل او الاضافة في راي هذا الممثل او الشخص
معقولا طبقا للاحوال السائدة ولا يزيد بدرجة كبيرة من
التزامات المقترض بمقتضى اتفاقية القرض او التزامات
الضامن بمتقضى اتفاقية الضمان حسب الحالة. ويجوز للصندوق
ان يأخذ توقيع هذا الممثل او الشخص لهذه الوثيقة على انه
دليل قاطع على انه من رأي هذا الممثل او الشخص ان اي
تعديل او اضافة لاحكام اتفاقية القرض او اتفاقية الضمان
ان وجدت يسري وفقا لهذه الوثيقة هو تعديل او اضافة معقولة
حسب الاحوال ولن تزيد كثيرا من التزامات المقترض او الضامن.
بند 14-3 مستند السطلة - يقدم المقترض والضامن ان وجد مستندا
مؤيدا كافيا للصندوق يبين سلطة الشخص او الاشخاص الذين
سيقومون نيابة عن المقترض او الضامن باتخاذ اي تدبير او
توقيع اي وثيقة مطلوبة او مسموح باتخاذها بواسطة المقترض
بمقتضى اتفاقية القرض او بواسطة الضامن بمقتضى اتفاقية
الضمان وكذا نموذج التوقيع المعتمد لهذا الشخص .
بند 14-4 تغيير الجهة او الممثل - في حالة ما اذا عين
المقترض اي خلف لاي وكالات او هيئات او جهات اشير اليها
في اتفاقية القرض او اذا اعاد اسناد مسؤولياتها, او غير
اسمها او عنوانها يجوز للصندوق حال تصديق المقترض ان يقبل
هذه الجهة الجديدة بوصفها الجهة التي تتحمل المسؤولية
الكاملة عن تنفيذ المهام المسندة الى الجهة السابقة
بموجب اتفاقية المقترض
بند 14-5 اعداد النسخ المطابقة - يجوز اعداد عدة نسخ
من اتفاقية القرض واتفاقية الضمان ان وجدت واتفاقية
المشروع ان وجدت واتفاقية ادارة القرض ان وجدت وتعتبر
كل نسخة اصلا.