All legislation

قانون Law No. 19 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17/07/1997 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل البنية التحتية الزراعية

Type
قانون · Law
Number
19
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 435
Status
In force
Amended by
قانون رقم 187 تاريخ 24/05/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة

بتاريخ 17/07/1997 بقيمة /000 700 8/

(ثمانية ملايين وسبعماية الف) وحدة سحب خاصة

بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي

للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع

تأهيل البنية التحتية الزراعية والمرفقة

ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص