Agreement International 23/02/1999
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد روسيا حول انشاء لجنة حكومية مشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي
- Scope
- International
- Signed
- 23/02/1999
- Ratified by
- قانون رقم 30 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد روسيا حول انشاء لجنة حكومية مشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد روسيا المسماتين لاحقا "الاطراف المتعاقدة"
رغبة منهما في تعزيز وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وانطلاقا من اهتمامهما بايجاد الاليات المناسبة لمراقبة تطبيق الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد روسيا حول التجارة والتعاون الاقتصادي الموقع في بيروت بتاريخ 31/03/1995
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
ينشىء الطرفان المتعاقدان لجنة حكومية لبنانية - روسية مشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي تسمى لاحقا "اللجنة".
مادة 2:
تتألف اللجنة من طرف لبناني وطرف روسي. يضم كل طرف رئيسا والعدد المطلوب من الاعضاء. يعين هؤلاء تباعا من قبل وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان والسلطات المختصة في اتحاد روسيا.
يتبادل الجانبان المعلومات المتعلقة بتعيينات رؤساء الاطراف في اللجنة وبالتغييرات في هذه التعيينات.
مادة 3:
مهام اللجنة هي الاتية:
- دراسة المسائل المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
- تقديم المساعدة للاجهزة وللشركات ولاوساط رجال الاعمال في البلدين بهدف تنمية وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية.
- مراقبة تطبيق الاتفاقيات النافذة بين البلدين ودراسة المشاكل الناشئة خلال تطبيقها.
- اعداد الاقتراحات والتوصيات الايلة الى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. بما في ذلك الاقتراحات والتوصيات بعقد اتفاقيات جديدة في المجالات المشار اليها اعلاه.
- دراسة امكانيات وسبل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي في المستقبل.
مادة 4:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من البلدين مرة واحدة في السنة على الاقل. ويمكن باتفاق بين رئيسي طرفي اللجنة. الدعوة الى اجتماع غير عادي اذا استدعت الضرورة ذلك. يتم الاتفاق بين رئيسي طرفي اللجنة عبر القنوات الدبلوماسية على تحديد مواعيد اجتماعات اللجنة وجدول اعمالها. وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ الدعوة للاجتماع. يتم في الاجتماع معالجة المسائل المدرجة قبلا على جدول الاعمال. وكذلك المسائل التي يتوصل رئيسا طرفي اللجنة الى الاتفاق بشأنها في بداية الاجتماع.
مادة 5:
تدون قرارات اللجنة في محضر الاجتماع الموقع من قبل رئيسي طرفي اللجنة.
تدخل قرارات اللجنة حيز التنفيذ العملي بتاريخ توقيع محضر اجتماع اللجنة. ما لم يشترط عكس ذلك.
في الحالة التي تستلزم فيها قرارات اللجنة التصديق من قبل احد الطرفين او كلاهما. فانها تدخل حيز التنفيذ بتاريخ تبليغ التصديق عليها. او بتاريخ اخر تبليغ يتعلق بالتصديق عليها.
مادة 6:
يمكن للجنة من اجل انجاز مهامها ان تنشىء اجهزة دائمة ومؤقتة (لجان فرعية ومجموعات عمل). تحدد اللجنة مهام اللجان الفرعية ومجموعات العمل وكيفية تشكيلها وصلاحياتها. تمارس اللجان الفرعية ومجموعات العمل مهامها وفقا للقرارات المتخذة من قبل اللجنة.
مادة 7:
يتحمل كل طرف نفقات سفر واقامة ممثليه في اللجنة وفي اللجان الفرعية ومجموعات العمل. ويتحمل الطرف المضيف النفقات المتعلقة بتنظيم عمل اللجنة وعقد اجتماعاتها.
مادة 8:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريح تبادل الوثائق التي تؤكد انجاز الاجراءات الداخلية اللازمة من قبل كل من الطرفين.
مادة 9:
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول طالما استمر سريان مفعول "الاتفاق بين حكومة اتحاد روسيا وحكومة الجمهورية اللبنانية حول التجارة والتعاون الاقتصادي" الموقع في بيروت بتاريخ 31/03/1995 وضع في موسكو بتاريخ 07/04/1997 بنصين اصليين. كل منهما باللغات العربية والروسية والفرنسية. وتتمتع جميع النصوص بالقوة ذاتها. وفي حال نشوء خلاف حول تفسير النص تكون الافضلية للنص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة اتحاد روسيا