المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول انشاء لجنة حكومية مشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد روسيا الموقعة في موسكو بتاريخ 07/04/1997 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 30 23/02/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول انشاء لجنة حكومية مشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد روسيا الموقعة في موسكو بتاريخ 07/04/1997 والمرفقة ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص