Agreements

Agreement International 23/02/1999

اتفاق تعاون في مجال التعليم الثانوي بين حكومة الجمهورية, اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا

Scope
International
Signed
23/02/1999
Ratified by
قانون رقم 41 سنة 1999
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين,

إذ تأخذان بعين الاعتبار "اتفاق الصداقة والتعاون" الذي وقع بين جمهورية أرمينيا والجمهورية اللبنانية في 20 تشرين الأول 1997 في يريفان.

وعلى ضوء اعتبارات تنمية وتوثيق العلاقات التقليدية القائمة بين شعبي البلدين,

وإذ ترغبان في تطوير وتوثيق التعاون في مجالات التعليم والعلوم.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يشجع الطرفان تنمية وتوثيق التعاون في مجال التعليم الثانوى بين البلدين وفقا لهذا الاتفاق ولتشريعهما آلداخلي ولقواعد القانون الدولي.

مادة 2:

يدعم الطرفان المتعاقدان إقامة وتنمية الصلات المباشرة بين مؤسسات التعليم الثانوي في بلديهما.

مادة 3:

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الأساتذة والطلاب بهدف إطلاع بعضهما على إنجازات وخبرات مؤسساتهما في مجال التعليم الثانوي. ترعى الاتفاقات الخاصة المعقودة بين الدوائر والمنظمات المعنية اشكال واحكام التبادل العملية في سياق هذا التعاون.

مادة 4:

يتفاوض الطرفان المتعاقدان, طبقا لتشريعهما الداخلي, بغية توقيع اتفاقات خاصة بشأن معادلة الشهادات التعليمية.

مادة 5:

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون المتبادل ضمن إطار نشاطات المنظمات الدولية للتعليم.

مادة 6:

يشجع كل من الطرفين المتعاقدين, بهدف نشر ثقافة البلد الآخر وتاريخه وأدبه, تأليف كتب موضوعية أرمنية باللغة العربية في لبنان وكتب موضوعية عربية باللغة الارمنية في أرمينيا.

مادة 7:

يشجع كل من الطرفين المتعاقدين دراسة لغة البلد الآخر وأدبه وتاريخه وثقافته في مؤسساتهما التعليمية ويدعمان تبادل الأخصائيين والمواد والكتب المنهجية.

مادة 8:

يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة علاقات مباشرة بين مؤسساتهما التعليمية وتبادل التلاميذ والتعاون بين التنظيمات الشبابية وتنظيم ندوات مشتركة بين التلاميذ.

مادة 9:

يضع الطرفان المتعاقدان وينفذان برامج العمل المناسبة بغية تطبيق هذا الاتفاق. يمكن ان تكون هذه البرامج إما سنوية او طويلة الأمد. وهي تصبح نافذة ما أن يوقعها ممثلو الطرفين المتعاقدين المفوضون.

مادة 10:

يمكن تعديل هذا الاتفاق او إضافة ملحق عليه, باتفاق الطرفين المتعاقدين, وتكون كافة التعديات والاضافات بشكل مذكرة. تشكل هذه المذكرة جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وتدخل حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المطبقة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

مادة 11:

يسوى بالتفاوض اي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تنفيذ هذا الاتفاق.

مادة 12:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما خطيا, عبر الأقنية الدبلوماسية, عن استكمال الإجراءات المنصوص عليها في تشريعهما الداخلي ويبقى صالحا لمدة خمس سنوات. يمكن أن يمدد خمس سنوات اخرى ما لم يعط اي من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر ابلاغا خطيا بإنهائه قبل ستة أشهر من نفاذ صلاحية هذا الاتفاق. لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على الأعمال التي قد بوشر بها والتي لم تنجز بعد لدى نفاذ صلاحية هذا الاتفاق.

حرر في بيروت بتاريخ 16 أيلول 1999 على نسختين أصليتين باللغات العربية والأرمنية والإنكليزية ولكافة النصوص نفس الحجية. في حال الاختلاف في تفسير النص العربي والارمني يعتمد النص الإنكليزي كمرجع.

عن حكومة جمهورية ارمينيا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية