All legislation

قانون Law No. 41 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق التعاون في مجال التعليم الثانوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا

Type
قانون · Law
Number
41
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 599-600
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 29 تاريخ 02/01/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 41 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون في مجال التعليم الثانوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في بيروت بتاريخ 16/9/1998, والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص