المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون في مجال التعليم الثانوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في بيروت بتاريخ 16/9/1998, والمرفق ربطا.
قانون Law No. 41 23/02/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون في مجال التعليم الثانوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في بيروت بتاريخ 16/9/1998, والمرفق ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص