Agreements

Agreement International 23/02/1999

اتفاقية قرض مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى (المرحلة الاولى) بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

Scope
International
Signed
23/02/1999
Ratified by
قانون رقم 14 سنة 1999
Source
Lebanese University

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

قرض رقم: 525

اتفاقية قرض مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى (المرحلة الاولى) بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بتاريخ: 30/06/1997

اتفاقية قرض

بتاريخ 30/06/1997 بين الجمهورية اللبنانية

(وتسمى فيما يلي المقترض ) والصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما

يلي الصندوق).

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه

قرضا للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب

في بيروت الكبرى (المرحلة الاولى).

وبما ان المقترض قد تعهد بان يضمن من مصادره

الخاصة او من اية مصادر اخرى كل المبالغ

بالاضافة الى حصيلة قرض الصندوق اللازمة

لتعطية كل تكاليف تنفيذ المشروع وكذلك

اية مبالغ اخرى زائدة او طارئة.

وبما انه من المتفق عليه ان يتولى مجلس

الانماء والاعمار مسؤولية الاشراف على

تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون مع

مصلحة مياه بيروت ومصلحة مياه عين الدلبه

ومن بعدهما مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان

التي انشئت خلفا قانونيا لهما بموجب

المرسوم رقم 9626 بتاريخ 13 ديسمبر 1996 .

وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في

تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول

النامية الاخرى ومدها بالقروض اللازمة

لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما انه ثبت للصندوق اهمية هذا المشروع

وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض .

وبما ان الصندوق قد وافق لما تقدم

على تقديم قرض الى المقترض بالشروط

والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.

لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على

ما يأتي:

'

المادة الاولى

القرض الفائدة والتكاليف

الاخرى السداد مكان السداد

1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض وفقا

لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي

عشرة ملايين دينار كويتي (10,000,000 د.ك).

2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية

بواقع اثنين بالمائة (2%) عن جميع المبالغ

المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ

سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ

سحبه.

3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0,5%)

سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض

وغير المسددة لمواجهة تكاليف ادارة

الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض .

4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد

كتابي غير قابل للرجوع فيه بناء على

طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2)

من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية

يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0,5%)

سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير

سحب الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي

غير القابل للرجوع فيه.

5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى

السالفة الذكر على اساس ان السنة

360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها

30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل

عن نصف سنة كاملة.

6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ

المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد

الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى

المذكورة سابقا كل ستة اشهر في الاول

من مايو والاول من نوفمبر من كل سنة.

8- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد

والتكاليف المستحقة وبعد ان يكون قد

اعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة

واربعين يوما على الاقل ان يسدد الى

الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:

أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض

وغير المسددة حتى تاريخه او

ب) اصل اي قسط كامل من اقساط السداد

وفي هذه الحالة يكون السداد من اخر

اقساط القرض استحقاقا.

9- اصل القرض والفوائد والتكاليف

الاخرى المتقدمة الذكر تكون واجبة

السداد في دولة الكويت او في الاماكن

التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.

المادة الثانية

العملة

1- يتم حساب جميع المعاملات المالية

المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير

الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض

مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.

2- يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض

وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه

بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة

التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع

الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية

او التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك

البضائع.

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في

هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير

الكويتية التي لزمت للحصول على العملة

الاجنبية.

3- وعند سداد القرض او الفوائد او

التكاليف الاخرى يجوز ان يقوم الصندوق

بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه

يعمل بالوكالة عنه بالحصول على الدنانير

الكويتية اللازمة للسداد مقابل دفع

المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك

الدنانير بعملة او عملات اجنبية يقبلها

الصندوق من وقت لاخر.

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام

هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم

فيه اللصندوق فعلا الدنانير الكويتية

وبمقدار ما يتسلمه منها.

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية

تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى

سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في

حدود المعقول.

''

المادة الثالثة

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ

اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها او لمواجهة

مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا

لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات

سابقة على تاريخ اول يوليو 1997 او لتمويل

بضائع اشتريت بعملة المقترض الا اذا وافق

الصندوق على غير ذلك.

2- يجوز بناء على طلب المقترض وطبقا

للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها

بين المقترض والصندوق ان يقوم الصندوق

باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع

فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن

بضائع ممولة من هذا القرض ويظل هذا التعهد

ساريا حتى اذا الغى القرض او اوقف حق

المقترض في السحب.

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي

مبلغ من القرض او في ان يصدر الصندوق

تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع

فيه تطبيقا للفقرة السابقة يقوم المقترض

بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج

الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض

والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات

والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها

الصندوق في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي

سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة

يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ

المقدمة عنها على المشروع الا اذا

اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق

المستندات والادلة المؤيدة لطلبات

السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود

المعقول سواء قبل ان يقوم الصندوق

بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والادلة

المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من

حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض

له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ

المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب

ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص

عليها في هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ

التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف

المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع

المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية

وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق

والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها

باتفاق بين المقترض والصندوق قابل

للتعديل باتفاق لاحق بينهما.

7- يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع

التي يتم الحصول عليها على هذا النحو

في تنفيذ المشروع فقط وان لا يستعملها

في غير ذلك مطلقا.

8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي

يثبت حق المقترض في سحبها من القرض

سواء الى المقترض او لاذنه وامره.

9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ

من القرض في تاريخ 31 ديسمبر 2001

او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه

بين المقترض والصندوق.

''

المادة الرابعة

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يتعهد المقترض باتخاذ جميع الترتيبات

اللازمة لوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس

الانماء والاعمار (ويشار اليه فيما يلي

بالمجلس ) طبقا للاوضاع والشروط التي تكون

مقبولة لدى الصندوق على الدوام وان يعهد

الى المجلس مسؤولية تنفيذ المشروع بالتنسيق

الكامل والتعاون الوثيق مع مصلحة مياه

بيروت ومصلحة مياه عين الدلبة وعلى ان

تتولى كل مصلحة منهما في حدود اختصاصها

مسؤولية تشغيل المشروع وصيانته تحت وصاية

وزارة الموارد المائية والكهربائية.

2- تسري كافة الاحكام والشروط والالتزامات

المتعلقة بمصلحة مياه بيروت ومصلحة عين

الدلبه الواردة في هذه الاتفاقية والوثائق

القانونية المرفقة بها على المصلحة الجديدة

المسماة "مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان"

التي انشئت بموجب المرسوم رقم 9626 بتاريخ

13 ديسمبر 1996 باعتبارها الخلف القانوني

للمصلحتين متقدمتي الذكر وذلك ابتداء من

تاريخ ممارسة المصلحة الجديدة مهامها.

3- يتعهد المقترض بان يقوم المجلس بالتعاون

مع مصلحة المياه المعنية بتنفيذ المشروع

بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس

الهندسية والمالية والادارية السليمة

والمتعارف عليها.

4- سيستعين المقترض في تنفيذ المشروع

بخبرة خبراء هندسيين (او خبراء اخرين

حسب حاجة المشروع) مقبولين لدى الصندوق

يستخدمهم المقترض بموجب عقود وطبقا

لشروط يوافق عليها الصندوق.

5- تخضع عقود مقاولة تنفيذ المشروع

وعقود التوريد اللازمة التي تمول من القرض

وكذلك اية تعديلات اخرى يراد ادخالها

عليها لموافقة الصندوق.

6- يتعهد المقترض بان يقوم المجلس

بانشاء لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع

برئاسة ممثل عن المجلس وعضوية ممثلين

مفوضين احدهما عن مصلحة مياه بيروت

والاخر عن مصلحة مياه عين الدلبة وتزود

هذه اللجنة بالصلاحيات الكافية بما في

ذلك الاستعانة بخبراء متخصصين على نحو

يمكنها من اتخاذ القرارات اللازمة في

الوقت المناسب وذلك للتعجيل بالاستفادة

من منافع المشروع وعلى وجه خاص تجنب اي

تأخير في تنفيذه وما يترتب عليه من

ارتفاع في التكاليف ويتم تشكيل هذه اللجنة

وتحديد مهامها وسلطاتها بالتشاور مع

الصندوق وموافقته على ان تجتمع بصفة

دورية منتظمة وكلما دعت الحاجة.

7- وتأكيدا لروح التعاون التي تحكم ما

ورد في الفقرة السابقة يتعهد المقترض

ان تقوم كل من مصلحة مياه بيروت ومصلحة

مياه عين الدلبه باختيار ممثلها المفوض

في لجنة متابعة تنفيذ المشروع من بين

المختصين ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهلات

المناسبة ويعهد اليه ادارة اجزاء المشروع

المرتبطة بالمصلحة التي يتبعها منذ بدء

التنفيذ وحتى اكتماله ويعاون المهندس

المختص عدد معقول من العاملين المؤهلين

ويزود بالصلاحيات اللازمة والتسهيلات

المناسبة بما في ذلك تجهيز المكتب المناسب

وتوفير وسائل المواصلات والاتصال. ويوافي

المقترض الصندوق بما تم بشأن كل ما تقدم

ذكره في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ

نفاذ هذه الاتفاقية.

''

8- (أ) يتعهد المقترض بان يضمن من مصادره

الخاصة او اية مصادر اخرى توفير جميع المبالغ

اللازمة والمقدرة لتنفيذ المشروع بالاضافة

الى حصيلة القرض في حال نشوء الحاجة اليها

وبحيث يتم توفير جميع هذه المبالغ بصفة منتظمة

وفقا لمتطلبات المشروع المالية ومن اجل

انجازه على اسس فنية سليمة في اطار برنامج

التنفيذ المعتمد من الجهات الفنية المعنية

وبالشروط والاوضاع التي تكون مقبولة

لللصندق.

(ب) وفي حالة قيام اسباب تدعو الى الاعتقاد

بان هناك زيادة طارئة في تكاليف المشروع

وان المبالغ المخصصة لتمويله لا تكفي لمواجهة

هذه الزيادة يلتزم المقترض بان يتخذ فورا

كافة الترتيبات المقبولة لدى الصندوق والتي

تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة هذه

النفقات.

9- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات

والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ

الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد اعدادها كما

يوافي المقترض الصندوق اولا باول باي

تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل

ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق

من حين الى اخر.

10- يلتزم المقترض بنفسه او بالواسطة

بامساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها

تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض

وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع

تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)

وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس

المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي

للمؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع

وعملياتها.

وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع

على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته

والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات

والمستندات المتعلقة بالمشروع وسيهيء

المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع

التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات

المتعلقة بالقرض .

ويلتزم المقترض بان يقدم للصندوق جميع

المعلومات والبيانات التي يتطلبها- في

حدود المعقول- المتعلقة باتفاق حصيلة

القرض او بالبضائع او بالمشروع او بالمركز

المالي للمؤسسة القائمة بالمشروع او

بادارتها واعمالها وتنفيذا لذلك سوف

يقدم المقترض للصندوق تقريرا مفصلا

كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ البدء

في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه

في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك

لبرنامج العمل المقرر.

11- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه

او بالواسطة بادارة المشروع وصيانته

وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة

في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر

فائدة ويعود باكبر نفع وذلك وفقا للاسس

الهندسية والمالية السليمة.

''

12- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا

يكفل تحقيق اغراض القرض ولهذه الغاية سيزود

كل من الطرفين الاخر بالمعلومات والبيانات

التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة

العامة للقرض .

وسيقوم المقترض والصندوق من حين لاخر بالمشاورة

وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة

للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار

سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان

يقوم باخطار الصندوق فورا باي عامل يكون

من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في

ذلك زياردة تكاليف المشروع في المستقبل

زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) او ينطوي

على تهديد ذلك.

13- يقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا

في ظل روح التعاون المشترك بين الطرفين

باي اجراء مقترح لتغيير النظم الاساسية

للمؤسسات العامة القائمة بتفيذ المشروع

وتشغيله وصيانته او لتعديل القواعد والانظمة

الخاصة بها بشكل يؤثر في تحقيق اغراض

المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية

لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح.

14- يتعهد المقترض باتخاذ كافة الاجراءات

والقرارات الادارية والقانونية اللازمة

لتملك الاراضي او الحقوق على الاراضي التي

تلزم لتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته.

15- يتعهد المقترض بان يوجب على كل من

مصلحة مياه بيروت ومصلحة مياه عين الدلبه

اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من

الفاقد من المياه وتحقيقا لذلك تبادر

كل مصلحة بتعيين مهندس مختص يكون مسؤولا

عن العمل على الحد من الفاقد على اسس

فنية واقتصادية سليمة واتخاذ ما يلزم

للتوصل الى ما يلي:

أ- تحديث خرائط شبكات التوزيع وتجميع

البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد

الفاقد بدقة.

ب- تدريب الفنيين اللازمين للقيام بالمسح

الدوري لتحديد اماكن تسرب المياه والتأكد

من دقة تسجيل عدادات انتاج واستهلاك

المياه.

ج- العمل على وضع برنامج لتركيب العدادات

للمستهلكين وللصنابير العامة ومنع تدفق

المياه او تسربها من الخزانات وصهاريج

المياه.

وتتعهد كل مصلحة معينة بتزويد المهندس

المشار اليه اعلاه بكافة الصلاحيات والاختصاصات

بما في ذلك الاستعانة بخبراء متخصصين

لتمكينه من اتخاذ الاجراءات اللازمة

للحد من فاقد المياه.

16- يتعهد المقترض بقيام المجلس بالتعاون

مع مصلحة مياه بيروت ومصلحة مياه عين الدلبه

باتخاذ التدابير اللازمة لبلوغ الاهداف

التالية:

أ- تنبيه المستهلكين باهمية الحد من

استهلاك المياه من خلال تنظيم مكثف لحملات

توعية اجتماعية عن طريق وسائل الاعلام

المختلفة.

ب- حث المستهلكين وارشادهم الى ضرورة

اصلاح وترميم التسرب في وسائل توفير مياه

الشرب الموجودة في توصيلاتهم المنزلية.

ج- فحص ورقابة توصيلات المياه المنزلية

للتأكد من مراعاة المستهلكين تعليمات

وارشادات الحكومة بهذا الشأن وتطبيق

اجراءات فعالة في حالة تكرار المخالفات.

''

17- يتعهد المقترض بنفسه او بالواسطة باتخاذ

الاجراءات اللازمة لتجنب اي اثر سلبي على البيئة

قد ينتج عن زيادة توفير مياه الشرب وذلك عن

طريق تحسين الوسائل القائمة لجمع ومعالجة مياه

الصرف الصحي وانجاز الخطة التوجيهية لتحسين

وتوسعة نظام الصرف الصحي واعادة استخدام مياه

الصرف الصحي ومعالجتها على اسس فنية واقتصادية

سليمة.

وتحقيقا للاهداف المتقدمة سيقوم المقترض باعداد

برنامج متكامل لتنفيذ نظام الصرف الصحي على

مراحل وتدبير التمويل اللازم لذلك من مصادره

الخاصة او اي مصادر اخرى خارجية.

18- يتعهد المقترض بان يوجب على الجهات المختصة

اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة

لتعديل وترشيد تعرفة ورسوم وخدمات المياه على

نحو يضمن ان تغطي هذه الموارد تكاليف التشغيل

والصيانة ومقابل الاهلاك وكذلك تمويل جزء من

النفقات الاستثمارية وتحقيق عائد مناسب من

استثمارات قطاع المياه في بيروت الكبرى.

19- يتعهد المقترض بنفسه او بالواسطة بالمبادرة

باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة للتوصل الى

الحلول الفعالة من اجل تحصيل كافة المتأخرات

المتراكمة والمستحقة الوفاء لقاء خدمات المياه

مع بذل اقصى جهد ممكن لوضع نظام محكم لتحسين

اساليب التحصيل في المستقبل القريب.

20- يتعهد المقترض بان يوجب على مصلحة مياه

بيروت ومصلحة مياه عين الدلبه قيام كل منهما

باعداد حسابات ختامية سنوية تشمل ميزانية

عمومية وحساب الايرادات والمصروفات (الارباح

والخسائر) والحسابات الاخرى المرتبطة بهما

وعلى ان يتم تدقيق هذه الحسابات وفقا لاصول

التدقيق السليمة المتعارف عليها وبصفة منتظمة

وتزود هذه المصالح الصندوق بنسخة من الحسابات

الختامية المدققة على النحو السابق بيانه

وذلك في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ

نهاية السنة المالية المعنية.

21- دون الاخلال بالاحكام متقدمة الذكر

في الفقرة السابقة يتعهد المقترض بان يوجب

على مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان الخلف

القانوني للمصلحتين السابق الاشارة اليهما

باعداد حسابات ختامية مدققة على ان يتم

تزويد الصندوق بنسخة من هذه الحسابات في

موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ كل سنة

مالية.

22- من اجل تحقيق اقصى منافع ممكنة من

المشروع يتعهد المقترض بنفسه او بالواسطة

وبصورة منتظمة في الوقت المناسب بالمبادرة

باتخاذ ما يلزم من اجراءات لاستبدال وتغيير

كافة الالات والمعدات التي ينقضى عمرها

الاقتراضي في اطار تشغيل المشروع وصيانته.

23- يتعهد المقترض باتخاذ كل الاجراءات

الحاسمة للقضاء على توصيلات المياه غير

الشرعية وحظر كل اعتداء على مصادر المياه

وتوفير الجهاز الاداري والفني الكافي والقادر

على منع اي انحراف في هذا الشأن وتجنبه في

المستقبل.

''

24- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان

لا يتمتع اي قرض خارجي اخر باولوية على قرض

الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال

الحكومة وتحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم

ويتعهد بانه في حالة انشاء او قيام اي ضمان

عيني على اموال الحكومة لكفالة سداد قرض

خارجي بصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس

المقدار وبذات درجة الاولوية كفيلا لسداد

اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى

ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني

بوضع نص صريح بهذا المعنى على ان احكام هذه

المادة لا تنطبق على الاحوال الاتية:

أ) احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال

وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.

ب) احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع

التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في

ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها

ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع

التجارية.

ج) احوال الضمانات العينية التي تنشأ من

المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة

السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ

الاصلي لنشوئها.

ويشمل اصطلاح "اموال الحكومة" المستعمل في

هذه المادة اموال الحكومة المركزية واموال

الاقسام السياسية التابعة لها واموال الادارات

والهيئات التابعة لتلك الاقسام السياسية

وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزي

او اي مؤسسة مصرفية تقوم باعمال البنك

المركزي.

25- يلتزم المقترض ان يسدد اصل القرض والفوائد

والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ومع

الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف

مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في

اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.

26- تعفى هذه الاتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها

اذا اقتضى الامر ذلك من اي ضرائب او رسوم او

مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة

في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل

وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او

مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة

او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

27- يعفى سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف

الاخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب

قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء

في الحاضر او في المستقبل.

28- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين

على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر

المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع

المشروع لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ

التي تتفق والعرف التجاري السليم وعلى ان

يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب

استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع

او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين

ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع لدى شركات

تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق والعرف

التجاري السليم.

29- يلتزم المقترض بان يتخذ بنفسه او بالواسطة

اي اجراء او عمل لازم لتنفيذ المشروع وبان

لا يقوم باي عمل او يسمح بالقيام باي عمل

من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او

تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

30- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق

وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة

التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

31- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من

التأميم والمصادرة والحجز.

''

المادة الخامسة

الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون

باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق

بذلك على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء

من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا

غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة

الثالثة من هذه الاتفاقية.

2- اذا قام سبب من الاسباب الاتية واستمر قائما

يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف

سحب اي مبلغ من القرض :

أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا

بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف

الاخرى او اي مبلغ اخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية

او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق.

ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ

احكام هذه الاتفاقية وشروطها.

ج) قيام الصندوق باخطار المقترض بانه قد اوقف

السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى قائمة بين المقترض

والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها

وشروطها.

د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل

ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه

الاتفاقية.

ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل

نفاذ هذه الاتفاقية من الاثر ما لقيامه بعد

نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض

موقوفا كليا او جزئيا حسب الاحوال الى ان ينعدم

السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب او

الى ان يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة

حقه في السحب على انه في حالة توجيه الصندوق

الى المقترض مثل هذا الاخطار يعود للمقترض

حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط

المبينة في الاخطار كما ان توجيه الصندوق لمثل

هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوق الصندوق

ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب

اخر او اي سبب لاحق من اسباب الايقاف.

3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة

بالفقرة 2/(أ) من المادة الخامسة واستمر قائما

لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار

الى المقترض او في حالة قيام سبب من الاسباب

الواردة بالفقرات 2(ب) و (ج) و (د) من المادة

الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد

قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض يحق

للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا

السبب او ذاك لا يزال قائما ووفقا لما يراه

ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب

الاداء فورا وبناء على ذلك يصبح اصل القرض

مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص

اخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض

موقوفا لمدة ثلاثين يوما او اذا بقي من القرض

جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في

الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية

فانه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء

حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب وتوجيه هذا

الاخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض

ملغي.

5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف

لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ

الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل

للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة

الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك يستقطع

المبلغ الملغي من القرض من اقساط السداد

اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعا نسبيا بنسبة

الاقساط الى بعضها.

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة

تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية

المفعول بكامل قوتها على الرغم من الغاء

القرض او ايقاف السحب.

''

المادة السادسة

قوة الزام هذه الاتفاقية

اثر عدم التمسك باستعمال الحق, التحكيم

1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض

المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذة

طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من

احكام القوانين المحلية ولا يحق لاي من الطرفين

ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات

بان اي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح

او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.

2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه

طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به او

تأخره في هذا او ذاك او عدم تمسكه بتطبيق

جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال

سلطة من سلطاته بمقتضاها لا يخل باي حق من

حقوقه ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة

او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل

التأخر في استعماله او التمسك به كما ان اي

اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف

الاخر لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه في

ان يتخذ اي اجراء اخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة

بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي

بينهما.

فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض

الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة يعين كل

طرف عضوا من اعضائها ويعين رئيسها الامين

العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب اي

من الطرفين وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها

في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها فاذا

لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في

المدة المحددة او اذا كان قد تعذر تشكيلها

اصلا لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي

يمثله بها عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو

مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين

المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني

ويعين المحكم الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين

وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه

عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين

بها المحكم الاصلي ويكون للخلف جميع السلطات

المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين

الى الطرف الاخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة

الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم

ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكم

المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف

الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان

يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه

فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية

بناء على طلب طالب التحكيم.

اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال

ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من

الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية

تعيين المرجح.

تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان

اللذين يحددهما المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك

مكان انعقادها ومواعيده.

تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة

عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل- حضوريا

او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها وتصدر

قراراتها باغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قرارها

كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل

وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون

قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة

نهائيا ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

''

يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين

وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال

والاجراءات المتعلقة بالتحكيم فاذا لم يتفق

الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت

قبل انعقاد هيئة التحكيم قامت الهيئة بتحديد

المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف

ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة

التي انفقها في التحكيم بينما تقسم المصروفات

الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين

وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع

هذه المصروفات بين الطرفين واجراءات وطريقة

دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة

في القوانين السارية بالجمهورية اللبنانية

ودولة الكويت ومبادىء العدالة.

5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة

لتسوية اي خلاف بين الطرفين او مطالبة من احدهما

تجب اي اجراء اخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات

او البت في المطالبات.

6- اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من

الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم

بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة

(1) من المادة السابعة ويقرر الطرفان تنازلهما

من الان عن التمسك بان يجري الاعلان باي طريقة

اخرى.

المادة السابعة

احكام متفرقة

1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر

بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها

يتعين ان يكون كتابة وفيما عدا ما هو منصوص عليه

في الفقرة (3) من المادة الثامنة يعتبر الطلب

قد تقدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم

باليد او بالبريد او بالتكلس او بالبرق الى الطرف

الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية

او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف

الاخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية

المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص

او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص

عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او

الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء

او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية

مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او

يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية وفي التوقيع

على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها رئيس مجلس

الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب

تفويض كتابي رسمي واي تعديل او اضافة لهذه

الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون

بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض

المذكور او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي

رسمي بشرط ان يكون من رأيه ان التعديل او

الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان

يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة

ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة

قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات

المقترض زيادة كبيرة.

''

المادة الثامنة

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت

الى الصندوق ادلة وافية تفيذ ان ابرام الاتفاقية

من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه

قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.

2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق كجزء

من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى

قانونية من الجهة الرسمية المختصة بان هذه

الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على

تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على

النحو اللازم قانونا وانها صحيحة وملزمة للمقترض

طبقا لاحكامها.

3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض

على نفاذ الاتفاقية مسستوفاة قام بارسال برقية

الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة

ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.

4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في

الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف (90) يوما من

تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية او حتى انتهاء

اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق

عليها الطرفان فانه يحق للصندوق في اي تاريخ

لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى

المقترض . وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه

الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة

عليها فورا.

5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق

والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم

سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة

وكافة التكاليف الاخرى.

''

المادة التاسعة

تعريفات

1- يكون للمصطلحات التالية المعني المبين قرين

كل منها الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

أ) "المشروع" يعني المشروع او المشروعات او

المخطط او المخططات التي من اجلها عقد القرض

والوارد وصفها في الجدول رقم (2) من هذه

الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت

لاخر باتفاق بين المقترض والصندوق.

ب) "بضاعة" او "بضائع" تعني المواد والمهمات

والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع

وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها

الى دولة المقترض .

ج) "المجلس " يقصد به مجلس الانماء والاعمار

الذي انشىء بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5

لسنة 1977 او اي خلف قانوني له يوافق عليه

الصندوق.

2- العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة

(1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض :

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي- ص .ب 5351/116

بيروت- لبنان

العنوان البرقي:

الفاكس :

864494 - 1- 00961

647947 - 1- 00961

التلكس :

عنوان الصندوق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد 2921- الصفاة- 13030

الكويت- دولة الكويت

العنوان البرقي:

الصندوق:

الكويت:

الفاكس :

2419091 (965)

2436289 (965)

التلكس :

22025

22613

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في

التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين

المفوضين قانونا من جانب الطرفين من خمس

نسخ كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا

واحدا.

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض في التوقيع

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض في التوقيع.

الجدول رقم 2

وصف المشروع

يهدف المشروع الى زيادة انتاج المياه لبيروت

الكبرى والرفع من كفاءة تزويد المياه فيها وذلك

بتطوير مصادر المياه السطحية والجوفية واعادة

تأهيل شبكة جلب وتوزيع المياه ووسائل معالجتها

وتخزينها والحد من فاقد المياه ودعم امكانيات

الصيانة والتشغيل.

يتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:

1- تطوير مصادر المياه في القشقوش وعين الدلبه

والداشونية والابار القائمة وانشاء ابار جديدة

وتركيب المضخات والانابيب والقيام بكل اعمال

الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية

اللازمة وملحقاتها.

2- اعادة تأهيل وسائل المعالجة وتوسعتها وتزويد وتركيب

المضخات والقيام بكل اعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية

والمدنية اللازمة وملحقاتها.

3- اعادة تأهيل الخزانات القائمة وانشاء خزانات

اضافية والقيام بكل الاعمال الملحقة اللازمة.

4- تعزيز شبكة جلب وتوزيع المياه باعادة تأهيلها

وتوسعتها والحد من التسرب فيها والقيام بكل

الاعمال الهندسية اللازمة.

5- ترميم المباني القديمة وانشاء مباني جديدة

لاعمال الادارة ومحطات الضخ ومراكز الصيانة

والحراسة والمستودعات والقيام بكل الاعمال

الملحقة اللازمة.

6- توفير معدات الصيانة والتشغيل لورشات العمل

الرئيسية وكل الملحقات اللازمة.

7- تقديم الدعم للادارة والتخطيط.

8- الخدمات الاستشارية للقيام بالتصميم

والاشراف وتحديث الدراسات التوجيهية والحد

من فاقد المياه والدراسات الهيدروجيولوجية

وتغذية المياه الجوفية والدراسات الادارية

اللازمة للدعم الاداري في مصالح المياه.

ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المشروع

في نهاية العام 2001 .

الجدول رقم (1)

اقساط السداد