المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض
بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي
للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في
تمويل مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى
(المرحلة الاولى) المرفقة ربطا.
قانون Law No. 14 23/02/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض
بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي
للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في
تمويل مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى
(المرحلة الاولى) المرفقة ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة
الرسمية.
بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص