Agreement International 23/02/1999
اتفاقية بشأن الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية
- Scope
- International
- Signed
- 23/02/1999
- Ratified by
- قانون رقم 23 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بشأن الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية
رمسار, في 2/2/1971 بعد تعديلها بموجب بروتوكول 02/12/1982 وتعديلات 28/05/1987
صورة طبق الاصل
باريس
مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية
منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة
(اليونسكو)
اتفاقية بشأن الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية
وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية
رمسار, في 02/02/1971 بعد تعديلها بموجب بروتوكول
باريس المؤرخ 02/12/1982 وتعديلات ريجينا المؤرخة
28/05/1987
ان الاطراف المتعاقدة,
اذ تسلم بالتكافل بين الانسان وبيئته,
ونظرا للوظائف الايكولوجية الرئيسية التي
تؤديها الاراضي الرطبة في مجال ضبط النظم
المائية وبوصفها مآلف تهيىء اسباب الحياة
لمجموعات متميزة من النبات والحيوان, ولا
سيما الطيور المائية,
واقتناعا منها بان الاراضي الرطبة تشكل موردا
ذا شأن عظيم على المستوى الاقتصادي والثقافي
والعلمي والترويحي لا عوض عن فقدانه,
ورغبة منها في ايقاف التعدي التدريجي على
الاراضي الرطبة وفقدانها, حاليا وفي المستقبل,
واعترافا منها بان الطيور المائية قد تتجاوز
حدود البلدان اثناء هجراتها الموسمية وانه ينبغي
من ثم اعتبارها موردا دوليا,
واقتناعا منها بان صون الاراضي الرطبة, بما تحويه
من نبات وحيوان, يمكن تأمينه عن طريق الجمع بين
سياسات وطنية بعيدة النظر وانشطة دولية منسقة,
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
1- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "الاراضي
الرطبة" مناطق الهور واراضي الخث والاراضي
المغمورة بالمياه, سواء بشكل طبيعي او اصطناعي
دائم او مؤقت, وسواء كانت هذه المياه راكدة او
جارية, عذبة او خضماء او مالحة, بما فيها مناطق
المياه البحرية التي لا يتجاوز عمقها ستة امتار
في حالة الجزر.
2- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "الطيور
المائية" الطيور التي تعتمد ايكولوجيا على
الاراضي الرطبة.
مادة 2:
1- يحدد كل طرف من الاطراف المتعاقدة اراضي رطبة
مناسبة تقع داخل اقليمه من اجل ادراجها في
"قائمة للاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية"
يشار اليها فيما يلي ب"القائمة" وتحتفط بها هيئة
المكتب المشكلة وفقا للمادة 8 وتحدد بدقة تخوم
كل ارض من الاراضي الرطبة ويجري ايضا رسمها على
خريطة, ويمكن ان تشمل مناطق ضفية وساحلية متاخمة
للاراضي الرطبة وجزر او مسطحات مائية بحرية يزيد
عمقها على ستة امتار في حالة الجزر وتقع داخل
الاراضي الرطبة, ولا سيما اذا كانت هذه الاراضي
ذات اهمية كمآلف للطيور المائية.
2- ينبغي انتقاء الاراضي الرطبة لادراجها في
"القائمة" بناء على اهميتها الدولية من النواحي
الايكولوجية او النباتية او الحيوانية او المنولوجية
او الهيدرولوجية. وينبغي ان تدرج في المقام الاول
الاراضي الرطبة, التي تعد في كل الفصول ذات اهمية
دولية بالنسبة للطيور المائية.
3- لا يخل ادراج ارض رطبة في "القائمة" بحقوق
السيادة الاستئثارية للطرف المتعاقد الذي تقع
الارض الرطبة داخل اقليمه.
4- يحدد كل طرف من الاطراف المتعاقدة قطعة واحدة
على الاقل من الاراضي الرطبة لادراجها في "القائمة"
لدى التوقيع على هذه الاتفاقية او لدى ايداع
وثيقة التصديق عليها او الانضمام اليها, وفقا
لما تنص عليه المادة 9
5- يحق لاي من الاطراف المتعاقدة ان يضيف الى
"القائمة" مزيدا من الاراضي الرطبة الواقعة داخل
اقليمه وان يوسع حدود الاراضي الرطبة التي
سبق له ان ادرجها في "القائمة", او ان يعمل,
نظرا لمصالحه الوطنية الطارئة, على الغاء او
تضييق حدود اراض رطبة سبق له ان ادرجها في
"القائمة" وعليه ان يخطر بهذه التغييرات, في اقرب
وقت ممكن, المنظمة او الحكومة المنوط
بها مهام المكتب الدائم, المحددة في المادة 8 .
6- على كل طرف من الاطراف المتعاقدة مراعاة
مسؤولياته الدولية من اجل صون اسراب الطيور
المائية المهاجرة ورعاية امورها واستخدامها
استخداما رشيدا وذلك لدى ادراج اراض في "القائمة" ولدى
ممارسته لحقه في تغيير ما يدرجه في "القائمة"
المتعلقة بالاراضي الرطبة الواقعة داخل اقليمه.
'
مادة 3:
1-تصوغ الاطراف المتعاقدة خططها وتنفذها بحيث
تعزز حفظ الاراضي الرطبة المدرجة في "القائمة"
واستخدام الاراضي الرطبة التي تقع داخل اقليمها
استخداما رشيدا قدر الامكان.
2- يتخذ كل طرف من الاطراف المتعاقدة الترتيبات
اللازمة كي يحاط علما في اقرب وقت ممكن بما اذا
كان الطابع الايكولوجي لاي ارض رطبة تقع داخل
اقليمه وترد في "القائمة" قد تغير او في سبيله
الى التغيير او من شأن ان يتغير نتيجة لتطورات
تكنولوجية او بسبب التلوث او تدخلات بشرية اخرى.
وتبلغ المعلومات الخاصة بهذه التغيرات دون ابطاء
الى المنظمة او الحكومة المنوط بها مهام المكتب
الدائم, المحددة في المادة 8
مادة 4:
1- يعمل كل طرف من الاطراف المتعاقدة على حفظ
الاراضي الرطبة والطيور المائية عن طريق اقامة
معازل طبيعية في الاراضي الرطبة, سواء كانت
مدرجة في "القائمة" او لا, وتوفير الحراسة اللازمة
لها.
2- في حالة قيام طرف من الاطراف المتعاقدة, بسبب
مصالحه الوطنية الطارئة, بشطب ارض رطبة مدرجة
في "القائمة" او بتضييق حدودها, فعليه ان يعوض
قدر المستطاع اي فقدان في موارد الاراضي الرطبة,
وعليه خاصة ان ينشىء معازل طبيعية اضافية للطيور
المائية ولحماية جزء ملائم من المآلف الاصلية, اما
في المنطقة ذاتها او في غيرها.
3- تشجع الاطراف المتعاقدة البحوث وتبادل البيانات
والمطبوعات المتعلقة بالاراضي الرطبة وما تحويه من
نبات وحيوان.
4- تسعى الاطراف المتعاقدة, عن طريق التنظيم
الاداري, الى زيادة جماعات الطيور المائية في
الاراضي الرطبة الملائمة.
5- تعزز الاطراف المتعاقدة تدريب العاملين
الاكفاء في مجالات بحوث الاراضي الرطبة وتدبير
شؤونها والاشراف عليها.
مادة 5:
تتشاور الاطراف المتعاقدة بشأن تنفيذ الالتزامات
المترتبة على الاتفاقية, ولا سيما في حالة الارض
الرطبة, التي تمتد في اقاليم اكثر من طرف متعاقد
او في حالة تقاسم عدد من الاطراف المتعاقدة لنظام
مائي واحد.
وعليها ان تسعى في الوقت نفسه الى تنسيق ودعم
ما يوضع حاليا ومستقبلا من سياسات ونظم بشأن حفظ
الاراضي الرطبة وما تحويه من نبات وحيوان.
''
مادة 6:
1- يجري انشاء مؤتمر للاطراف المتعاقدة يعهد اليه
بدراسة وسائل تعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية. ويقوم
المكتب المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 8
بالدعوة الى عقد دورات عادية للمؤتمر كل ثلاث
سنوات على الاكثر ما لم يقرر
المؤتمر خلاف ذلك, كما يقوم بالدعوة الى عقد دورات
استثنائية عندما يطلب ذلك كتابة ثلث الاطرف
المتعاقدة على الاقل. ويحدد مؤتمر الاطراف
المتعاقدة في كل دورة من دوراته العادية موعد
ومكان انعقاد دورته العادية التالية.
2- يختص مؤتمر الاطراف المتعاقدة بالمهام التالية:
(أ) مناقشة اوجه تنفيذ هذه الاتفاقية:
(ب) مناقشة الاضافات والتغييرات التي يراد
ادخالها على "القائمة",
(ج) فحص المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ
على الطابع الايكولوجي للاراضي الرطبة المدرجة
في "القائمة" والمقدمة تنفيذا للفقرة 2 من
المادة 2 ,
(د) توجيه توصيات عامة او محددة الى الاطراف
المتعاقدة فيما يتعلق بالصون, والادارة والاستخدام
الرشيد للاراضي الرطبة وما تحويه من نبات وحيوان,
(هـ) مطالبة الهيئات الدولية المختصة باعداد
تقارير واحصاءات عن الموضوعات التي لها طابع دولي
في جوهرها وتؤثر على الاراضي الرطبة,
(و) اعتماد توصيات او قرارات اخرى بهدف تعزيز
العمل بهذه الاتفاقية.
3- تكفل الاطراف المتعاقدة ابلاغ المسؤولين عن
ادارة الاراضي الرطبة على جميع مستوياتهم,
بالتوصيات التي تصدر عن تلك المؤتمرات بشان
الصون والادارة والاستخدام الرشيد للاراضي الرطبة
وما تحويه من نبات وحيوان, وتسعى الى حثهم على
مراعاة تلك التوصيات.
4- يعتمد مؤتمر الاطراف المتعاقدة نظاما داخليا
لكل دورة من دوراته.
5- يعد مؤتمر الاطراف المتعاقدة النظام المالي
لهذه الاتفاقية ويقوم بفحصه بصورة منتظمة. ويعتمد
المؤتمر في كل دورة من دوراته العادية ميزانية
الفترة المالية التالية بأغلبية ثلثي الاطراف
المتعاقدة الحاضرة والمصوتة.
6- يساهم كل طرف متعاقد في هذه الميزانية وفقا
لجدول الاشتراكات تعتمده الاطراف المتعاقدة
الحاضرة والمصوتة بالاجماع خلال دورة عادية لمؤتمر
الاطراف المتعاقدة.
مادة 7:
1- ينبغي للاطراف المتعاقدة ان تشرك ضمن ممثليها
في هذه المؤتمرات اخصائيين في موضوعات الاراضي
الرطبة او الطيور المائية بحكم المعارف والخبرات
التي اكتسبوها في المجالات العلمية او الادارية
او اية مجالات اخرى ملائمة.
2- يتمتع كل طرف متعاقد ممثل في المؤتمر بصوت
واحد, ويتم اعتماد التوصيات والقرارات بالاغلبية
البسيطة للاطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة ما
لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
''
مادة 8:
1- يضطلع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد
الطبيعية بمهام المكتب الدائم في اطار هذه
الاتفاقية, الى ان تعين منظمة او حكومة اخرى
بأغلبية ثلثي الاطراف المتعاقدة بأسرها.
2- تكون مهام المكتب الدائم, ضمن امور اخرى,
كما يلي:
(أ) المعاونة على الدعوة الى عقد المؤتمرات
المشار اليها في المادة 6 وتنظيمها,
(ب) الاحتفاظ ب"قائمة الاراضي الرطبة ذات
الاهمية الدولية" وتلقى المعلومات من الاطراف
المتعاقدة بشأن اية اضافات او توسيعات او
اجراءات شطب او تضييق حدود اراض رطبة مدرجة في
"القائمة", والمنصوص عليها في الفقرة 5 من
المادة 2 ,
(ج) ان يتلقى من الاطراف المتعاقدة المعلومات
المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 والمتعلقة
باية تغييرات تطرأ على الطابع الايكولوجي
للاراضي الرطبة المدرجة في "القائمة",
(د) ابلاغ جميع الاطراف المتعاقدة بأية تعديلات
تدخل على القائمة او اية تغييرات تطرأ على
طابع الاراضي الرطبة المدرجة فيها, واتخاذ
تدابير لمناقشة هذه الامور في المؤتمر التالي,
(هـ) اخطار الاطراف المتعاقدة المعنية بتوصيات
المؤتمرات فيما يتعلق بهذه التعديلات التي تدخل
على "القائمة" او التغييرات التي تطرأ على خصائص
الاراضي الرطبة المدرجة فيها.
مادة 9:
1- يظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحا لفترة
غير محددة.
2- لاي عضو في الامم المتحدة او في احدى وكالاتها
المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
او لاي طرف في النظام الاساسي لمحكمة العدل
الدولية, ان يصبح طرفا في هذه الاتفاقية عن طريق
ما يلي:
(أ) التوقيع غير المشروط بالتصديق,
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق, يليه التصديق,
(ج) الانضمام,
3- يتم التصديق او الانضمام بايداع وثيقة التصديق
او الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الذي يشار
اليه فيما يلي ب"امين الايداع").
مادة 10:
1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي اربعة اشهر
على تاريخ انضمام سبع دول الى هذه الاتفاقية,
وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 9 .
2- وبعد ذلك تصبح هذه الاتفاقية نافذة, بالنسبة
لكل طرف متعاقد, بعد مضي اربعة اشهر على تاريخ
توقيعه غير المشروط بالتصديق, او ايداعه وثيقة
التصديق او الانضمام.
''
مادة 10 مكرر:
1- يجوز تعديل هذه الاتفاقية في اجتماع للاطراف
المتعاقدة يعقد لهذا الغرض طبقا لهذه المادة.
2- يجوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة تقديم
اقتراحات بتعديل الاتفاقية.
3- يبلغ نص اي اقتراح بالتعديل والاسباب التي
بني عليها هذا الاقتراح الى المنظمة او الحكومة
التي تضطلع بمهام هيئة المكتب الدائم بمقتضى
الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي بعبارة "المكتب").
ويقوم المكتب بتبليغ الاقتراح والاسباب التي بني
عليها فورا الى جميع الاطراف المتعاقدة. وتبلغ
جميع التعليقات التي تبدى على نص اقتراح التعديل
الذي قدمته احدى الاطراف المتعاقدة الى المكتب,
في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيام المكتب بابلاغ
التعديلات الى الاطراف المتعاقدة. ويقوم المكتب
مباشرة عقب انقضاء اخر موعد لتقديم التعليقات
بابلاغ الاطراف المتعاقدة بجميع التعليقات التي
تلقاها حتى ذلك التاريخ.
4- يدعو المكتب الى عقد اجتماع للاطراف المتعاقدة
لبحث ما يقدم من اقتراحات بالتعديل وفقا للفقرة
3 بناء على طلب خطي مقدم من ثلث الاطراف المتعاقدة.
ويقوم المكتب باستشارة الاطراف فيما يتعلق بموعد الاجتماع ومكان
انعقاده.
5-تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الاطراف المعاقدة
الحاضرة والمصوتة.
6- يعتبر التعديل الذي يعتمد ساري المفعول بالنسبة
للاطراف المتعاقدة التي وافقت عليه اعتبارا من
اليوم الاول من الشهر الرابع اللاحق لتاريخ ايداع
ثلثي الاعضاء المتعاقدة وثيقة الموافقة لدى امين
الايداع اما بالنسبة لكل طرف متعاقد يودع وثيقة
موافقته بعد اليوم الذي يودع فيه ثلثا الاطراف
المتعاقدة وثائق موافقتها, فيعتبر التعديل ساري
المفعول بالنسبة له ابتداء من اليوم الاول من
الشهر الرابع اللاحق على تاريخ ايداع وثيقة موافقته.
مادة 11:
1- تظل هذه الاتفاقية نافذة لفترة غير محددة.
2- لكل طرف متعاقد ان ينسحب من هذه الاتفاقية
بعد مضي خمسة اعوام على تاريخ نفاذها بالنسبة
لهذا الطرف, عن طريق ارسال اخطار كتابي الى "امين
الايداع" ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء
اربعة اشهر على تاريخ تسلم "امين الايداع" لهذا
الاخطار.
مادة 12:
1- يبلغ "امين الايداع" في اقرب وقت ممكن, جميع
الدول التي وقعت هذه الاتفاقية وانضمت اليها بما
يلي:
(أ) التوقيعات على الاتفاقية,
(ب) ايداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية,
(ج) ايداع وثائق الانضمام الى هذه الاتفاقية,
(د) تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية,
(هـ) اخطارات الانسحاب من هذه الاتفاقية,
2- لدى نفاذ هذه الاتفاقية يسجلها "امين الايداع"
في الامانة العامة للامم المتحدة وفقا للمادة
102 من الميثاق.
واثباتا لما تقدم, قام الموقعون ادناه, وقد فوضوا
في ذلك رسميا, بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت برمسار في الثاني من فبراير/شباط 1971
من نسخة اصلية وحيدة, باللغات الالمانية
والانجليزية والروسية والفرنسية, تودع لدى "امين
الايداع" الذي عليه ان يرسل صورا طبق الاصل منها
الى جميع الاطراف المتعاقدة, وتتمتع النصوص
المحررة بجميع اللغات بنفس الحجية.(*)
'