All legislation

قانون Law No. 23 23/02/1999

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية بشأن الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية

Type
قانون · Law
Number
23
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 23 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى

اتفاقية بشأن الاراضي الرطبة ذات

الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور

المائية المحررة في رامسار بتاريخ

02/02/1971 والمرفقة ربطا.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص