المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى
اتفاقية بشأن الاراضي الرطبة ذات
الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور
المائية المحررة في رامسار بتاريخ
02/02/1971 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 23 23/02/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى
اتفاقية بشأن الاراضي الرطبة ذات
الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور
المائية المحررة في رامسار بتاريخ
02/02/1971 والمرفقة ربطا.
بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص